الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 مايو 2023

الطعن 850 لسنة 44 ق جلسة 24 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 212 ص 1079

جلسة 24 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي رئيساً والسادة المستشارين حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين، ومحمود حمدي عبد العزيز.

-------------

(212)
الطعن رقم 850 لسنة 44 القضائية

(1، 2) مسئولية "المسئولية الشيئية". نقض "سبب الطعن".
(1) الحراسة الموجبة لمسئولية حارس الشيء. قيامها على خطأ مفترض. مناطها.
(2) انتقال أعباء تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية إلى مؤسسة الكهرباء. القرارين الجمهوريين 3726 لسنة 65، 2094 لسنة 1969. التزام مجلس المدينة بالتعويض باعتبار أن الشبكة المذكورة في حراسته. عدم بحث الحكم ما إذا كانت الحراسة قد انتقلت بالفعل إلى المؤسسة من عدمه. قصور.

---------------
1 - جرى نص المادة 178 مدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه" مما يدل على أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.
2 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن المؤسسة المصرية العامة للكهرباء هي المنوط بها حراسة الشبكة الكهربائية داخل مدينة طنطا بالتطبيق لأحكام القرارين الجمهوريين رقمي 3726 لسنة 1965، 2094 لسنة 1969، وكانت المادة الثانية من القرار الجمهوري الأول قد نصت على اختصاص المؤسسة المشار إليها بتنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج القوى الكهربائية ونقلها وتوزيعها وإدارة محطات الكهرباء وتشغيلها وصيانتها والنقل وتنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية في أنحاء الجمهورية وتوزيع القوى الكهربائية وبيعها في أنحاء الجمهورية، كما نصت المادة الثانية من القرار الثاني على أن تقوم تلك المؤسسة بأعباء تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن والقرى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع على قوله "إن أسلاك الكهرباء كانت في تاريخ الحادث 23/ 11/ 1972 تتبع مجلس مدينة طنطا وأن القانون الذي أتبعها لمؤسسة الكهرباء صدر بعد حادث الوفاة" فإن هذا الذي أورده الحكم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن القرارين الجمهوريين سالفي الذكر قد صدر أولهما في سنة 1965 وثانيهما في سنة 1969 أي قبل وقوع الحادث في 23/ 11/ 1972 وقد أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الاستئناف عن بحث دفاع الطاعن وتحقيق ما إذا كانت حراسة الشبكة الكهربائية داخل مدينة طنطا قد انتقلت بالفعل إلى المؤسسة المصرية العامة للكهرباء وأصبحت لها السيطرة الفعلية لحساب نفسها على أعمدة وأسلاك الكهرباء من عدمه وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 3276 لسنة 1973 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 5000 جنيه مناصفة بينهما تأسيساً على أنه بتاريخ 23/ 12/ 1972 سقط سلك كهربائي قديم ومتآكل على ابنهما أثناء سيره بميدان سعد زغلول بطنطا فصعقه وتوفى على أثر ذلك وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 1289 لسنة 1972 عوارض قسم أول طنطا وأن وفاة ابنهما نتجت عن إهمال تابعي الطاعن في القيام بصيانة الأسلاك المعلقة على الأعمدة الكهربائية والتفتيش عليها وأنه لما كان الطاعن مسئولاً عن الحادث بصفته الحارس على هذه الأسلاك وإزاء ما لحقهما من أضرار مادية وأدبية نتيجة فقدهما لابنهما الذي كان يعولهما فقد أقاما الدعوى بطلباتهما السابقة. وبتاريخ 24/ 4/ 1974 قضت محكمة أول درجة بإلزام مجلس مدينة طنطا (الطاعن) بأن يدفع للمطعون ضدهما مناصفة بينهما مبلغ 1500 جنيه. استأنف الطاعن عن هذا الحكم بالاستئناف رقم 196 لسنة 24 ق مدني وبتاريخ 23/ 6/ 1973 قضت محكمة استئناف طنطا بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أن المؤسسة المصرية العامة للكهرباء هي التي تقوم على حراسة الشبكة الكهربائية داخل مدينة طنطا عن طريق تشغيلها وصيانتها بالتطبيق لأحكام القرارين الجمهوريين رقمي 3726 لسنة 1965، 2094 لسنة 1969، وأنه لا يوجد لمجلس مدينة طنطا (الطاعن) أية رقابة أو إشراف على الشبكة الكهربائية، إلا أن - الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع تأسيساً على أن أسلاك الكهرباء كانت وقت وقوع الحادث في 23/ 11/ 1973 تتبع الطاعن وأن القانون الذي أتبعها لمؤسسة الكهرباء قد صدر بعد وقوع الحادث، وهذا من الحكم خطأ في القانون ذلك أن القرارين الجمهوريين المشار إليهما صدراً قبل الحادث الذي وقع في وقت كانت فيه الأسلاك الكهربائية تحت السيطرة الفعلية لمؤسسة الكهرباء بوصفها القائمة على تشغيل الشبكة الكهربائية وصيانتها ومن ثم تكون هي الحارسة عليها والمسئولة عنها وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 178 من القانون المدني إذ جرى نصها على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه" فقد دلت دل على أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن المؤسسة المصرية العامة للكهرباء هي المنوط بها حراسة الشبكة الكهربائية داخل مدينة طنطا بالتطبيق لأحكام القرارين الجمهوريين رقمي 3726 لسنة 1965، 2094 لسنة 1969، وكانت المادة الثانية من القرار الجمهوري الأول قد نصت على اختصاص المؤسسة المشار إليها بتنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج القوى الكهربائية ونقلها وتوزيعها وإدارة محطات الكهرباء وتشغيلها وصيانتها والنقل تنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية في أنحاء الجمهورية وتوزيع القوى الكهربائية وبيعها في أنحاء الجمهورية كما نصت المادة الثانية من القرار الثاني على أن تقوم تلك المؤسسة بأعباء تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن والقرى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع على قوله "أن أسلاك الكهرباء كانت في تاريخ الحادث 23/ 11/ 1972 تتبع مجلس مدينة طنطا وأن القانون الذي أتبعها لمؤسسة الكهرباء صدر بعد حادث الوفاة" فإن هذا الذي أورده الحكم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ذلك أن القرارين الجمهوريين سالفي الذكر قد صدر أولهما في سنة 1965 وثانيهما في سنة 1969 أي قبل وقوع الحادث في 23/ 11/ 1972 وقد أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الاستئناف عن بحث دفاع الطاعن وتحقيق ما إذا كانت حراسة الشبكة الكهربائية داخل مدينة طنطا قد انتقلت بالفعل إلى المؤسسة المصرية العامة للكهرباء فأصبحت لها السيطرة الفعلية لحساب نفسها على أعمدة وأسلاك الكهرباء من عدمه، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق