الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2023

الطعن 50 لسنة 32 ق جلسة 24 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 65 ص 467

جلسة 24 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام.

---------------

(65)
الطعن رقم 50 لسنة 32 القضائية

(أ) دعوى. "الطلبات في الدعوى". "تعديل الطلبات".
للخصوم تعديل طلباتهم أثناء نظر الدعوى أو في مذكراتهم أثناء حجز القضية للحكم متى رخصت لهم المحكمة بتقديم المذكرات إلى أجل معين لما ينته بعد واطلع عليها الخصم وعلم بها. امتناع التعديل بعد قفل باب المرافعة الشفوية أو الكتابية. اعتباره مقفولاً بانتهاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات.
(ب) التماس إعادة النظر. "أحواله".
الغش - كسبب للالتماس - هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه. يجب ألا تكون الوقائع المدعى بها سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع.
(ج) التماس إعادة النظر. "أحواله".
الادعاء بمخالفة الحكم لائحة الرسوم وأحكام قانون الإصلاح الزراعي لا يصلح سبباً للالتماس.

----------------
1 - للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وكذلك في مذكراتهم أثناء حجز القضية للحكم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين ولما ينته هذا الأجل وكان الخصم المقدم ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها إذ لا يمتنع على الخصوم تعديل الطلبات إلا بعد قفل باب المرافعة - شفوية كانت أو كتابية - وهو لا يعد مقفولاً في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في فترة حجز القضية للحكم إلا بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات فيه.
2 - الغش الذي يبنى عليه الالتماس طبقاً للمادة 417 من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به أي أنه يشترط لتوافر الغش الذي يجيز الالتماس أن لا تكون الوقائع المدعى بها سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع. فإذا كان الثابت بالحكم أن الكشف الرسمي قوام الغش المدعى به قد سبق تقديمه من المطعون ضده في مواجهة الطاعن أمام محكمة الموضوع قبل إصدار حكمها الملتمس فيه وأن الطاعن قد عرض لهذا المستند وقام بمناقشته وكان العدول عن تعديل الطلبات لا يعتبر غشاً متى تم وفقاً للقانون فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم وقوع غش من المطعون عليه أثر في الحكم لم يخالف القانون.
3 - الادعاء بمخالفة الحكم لائحة الرسوم وأحكام قانون الإصلاح الزراعي لا يصلح سبباً لالتماس إعادة النظر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن وآخرين الدعوى رقم 265 سنة 1957 كلي بنها طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي الصادر له من الطاعن والمؤرخ 16 من ديسمبر سنة 1953 بالنسبة لخمسة أفدنة شيوعاً في خمسة عشر فداناً المبينة بالعريضة لقاء ثمن مقداره 350 ج للفدان الواحد - وأثناء سير الدعوى قرر الطاعن الادعاء بتزوير عقد البيع المذكور وبعد أن قامت المحكمة بتحقيق شواهد التزوير التي قبلتها قضت في 6 من مايو سنة 1959 برفض الادعاء بالتزوير وبصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه فاستأنف الطاعن هذا الحكم - بالاستئناف رقم 1004 سنة 76 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والقضاء له برد وبطلان عقد البيع المدعي بتزويره وبرفض دعوى المطعون ضده - وبتاريخ 27 من فبراير سنة 1960 قضت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بكافة طرق الإثبات ما يدعيه من تزوير العقد ولينفي المطعون ضده ذلك بذات الطرق - وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين أمرت باستجواب المطعون ضده وحددت لذلك جلسة 16 من إبريل سنة 1961 - وإذ قدم المطعون ضده في تلك الجلسة كشفاً رسمياً بما يملكه في البلدة التي تقع بها أطيان النزاع فقد عدلت المحكمة عن الاستجواب لما رأته من أن الدعوى لم تعد في حاجة إليه بعد تقديم هذا المستند كما عدل المطعون ضده طلباته في تلك الجلسة إلى صحة توقيع البائع له على عقد البيع موضوع الدعوى وقد قررت المحكمة حجز القضية للحكم لأربعة أسابيع وصرحت للطرفين بتبادل المذكرات في ثلاثة أسابيع والمدة مناصفة فقدم المطعون ضده مذكرته في الميعاد الممنوح له مؤشراً عليها من خصمه بما يفيد اطلاعه عليها وفيها عاد المطعون ضده إلى طلب القضاء له بطلباته الأصلية التي كان قد أبداها أمام محكمة أول درجة - وبتاريخ 14 من مايو سنة 1961 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف - فرفع الطاعن عن هذا الحكم التماساً قيد برقم 1485 سنة 78 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً قبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم الملتمس فيه والحكم برد وبطلان العقد المؤرخ 16 من ديسمبر سنة 1953 مع إلزام الملتمس ضده بالمصروفات - وبنى التماسه على سببين - الأول - أن محكمة الاستئناف قضت للملتمس ضده بأكثر من طلباته ذلك أنه طلب في جلسة المرافعة الختامية القضاء له بصحة توقيع البائع على العقد موضوع الدعوى غير أن المحكمة قضت بصحة ونفاذ العقد المذكور - والثاني - أن المطعون ضده أدخل الغش على المحكمة واستعمل طرقاً احتيالية كان من شأنها تضليل المحكمة وإيقاعها في الخطأ - وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1961 قضت المحكمة بقبول الالتماس شكلاً وبعدم جواز قبول التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في القضية رقم 1004 سنة 76 ق استئناف القاهرة وألزمت المتلمس "الطاعن" بغرامة قدرها أربعة جنيهات والمصروفات - فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه الدائرة بجلسة 3 من فبراير سنة 1966 وفيها صممت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها وهو رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن في أولهما على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك أنه قضى بعدم جواز الالتماس مع أنه جائز لأن الحكم موضوع الالتماس قضى للمطعون ضده بأكثر مما طلبه ومما استقرت عليه أوضاع النزاع في جلسة المرافعة الختامية إذ أن المطعون ضده عدل طلباته في تلك الجلسة إلى طلب صحة توقيع البائع على عقد البيع موضوع الدعوى وقد قررت المحكمة حجز القضية للحكم لأربعة أسابيع ورخصت للخصوم في تقديم مذكرات في الثلاثة أسابيع الأولى وجعلت المدة مناصفة إلا أن المطعون ضده قدم مذكرة عاد فيها إلى طلباته الأصلية التي أبداها أمام محكمة أول درجة وهي الحكم بصحة التعاقد فقبلت محكمة الاستئناف هذه الطلبات المعدلة وقضت بها قولاً منها بأن التقرير بحجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات هو استمرار للمرافعة فيها حتى ينتهي الأجل المضروب لتقديم المذكرات من الطرفين في الخصومة وما دام الأجل المحدد لتقديم المذكرات لم ينقض فإن لذي الشأن في الخصومة أن يعدل طلباته - ويرى الطاعن أن ما قرره الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير صحيح في القانون ذلك أن ترخيص المحكمة للخصوم في تقديم مذكرات في الأجل الذي حجزت فيه القضية للحكم لا يجيز لأي من الخصمين أن يستغل هذه الرخصة ليفاجئ خصمه بطلبات جديدة بعد أن تهيأت القضية للحكم فيها وإذ كان المطعون ضده قد عدل طلباته في مذكرته التي قدمها في فترة حجز القضية للحكم وقضت محكمة الاستئناف له بحكمها الملتمس فيه بالطلبات المعدلة فإنها تكون قد حكمت له بأكثر مما طلب ويكون ذلك الالتماس جائزاً هذا إلى أن قضاء الحكم المطعون فيه يتعارض مع لائحة الرسوم إذ كان على المطعون ضده أن يدفع رسوماً جديدة إن أراد الرجوع إلى طلباته الأصلية ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الالتماس فقد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بعدم قبول هذا الوجه من وجهي الالتماس إلى أن التصريح بتقديم مذكرات في ميعاد معين يبيح لأي الخصمين أن يعدل طلباته وما دام أن المطعون ضده قد عاد في مذكرته التي قدمها - في الميعاد المحدد له - إلى طلباته الأصلية وأشر الطاعن على هذه المذكرة بتسلمها فإن المحكمة الاستئنافية إذ أجابت المطعون ضده إلى هذه الطلبات لا تكون قد حكمت له بأكثر مما طلب - وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ذلك أن للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وكذلك في مذكراتهم أثناء حجز القضية للحكم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين ولما ينته هذا الأجل وكان الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها إذ لا يمتنع على الخصوم تعديل طلباتهم إلا بعد قفل باب المرافعة ولا يعد باب المرافعة مقفولاً في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في فترة حجز القضية للحكم إلا بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة للخصم ليقدم مذكرته فيه لأنه لا يقفل إلا إذا انتهت المرافعة فعلاً شفوية كانت أو كتابية - على أن للخصم الذي وجهت إليه الطلبات المعدلة في فترة حجز القضية للحكم الحق في أن يطلب من المحكمة فتح باب المرافعة أو مد أجل الحكم للرد على هذه الطلبات إن كان الميعاد المحدد لتقديم مذكرته قد انتهى - لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدع أنه طلب من المحكمة هذا الطلب فلم تجبه إليه فإن النعي على هذا السبب يكون على غير أساس - أما ما ينعاه الطاعن من أن الحكم قد خالف لائحة الرسوم فمردود بأن هذا النعي علاوة على أنه لم يكن من أسباب الالتماس التي قدمها فإنه لا يصلح سبباً لالتماس إعادة النظر.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه قضى بعدم قبول وجه الالتماس المبني على وقوع غش من الخصم أثر في الحكم الملتمس فيه مع أن المطعون ضده أدخل الغش على المحكمة أثناء نظر الاستئناف وكان من شأن ذلك التأثير في حكمها إذ بعد أن أمرت باستجواب المطعون ضده قدم لها مستنداً في موضوع الاستجواب وعندما اعترض عليه "الطاعن" عدل طلباته من صحة ونفاذ عقد البيع إلى صحة توقيع البائع عليه وبناء على ذلك لم يواصل الطاعن اعتراضه على هذا المستند لأن الدعوى لم تكن بحاجة إلى دحضه بعد أن عدل المطعون ضده طلباته - إلا أن هذا الأخير عاد في مذكرته الختامية وتمسك بطلباته الأصلية على أساس أن الحكم بصحة التوقيع يستوي مع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع من حيث أثر التسجيل واستشهد في ذلك بقضاء لمحكمة النقض لا يصح الاستشهاد به في هذا المجال - غير أن محكمة الاستئناف لم تنتبه إلى هذا الغش وقضت في موضوع الاستئناف بناء عليه - وأضاف الطاعن أن المطعون ضده يملك أكثر من عشرة أفدنة فلا يجوز له شراء أي أرض من أراضي الإصلاح الزراعي لمخالفة ذلك لأحكام قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الغش الذي يبنى عليه الالتماس طبقاً للمادة 417 من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به أي أنه يشترط لتوافر الغش الذي يجيز الالتماس أن لا تكون الوقائع المدعى بها سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع. وإذن فمتى كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الكشف الرسمي قوام الغش المدعى به قد سبق تقديمه من المطعون ضده في مواجهة الطاعن أمام محكمة الموضوع قبل إصدار حكمها الملتمس فيه وأن الطاعن قد عرض لهذا المستند وقام بمناقشته على ما هو ثابت من محضر جلسة 16/ 4/ 1961 المودعة صورته الرسمية بملف الطعن وكان العدول عن تعديل الطلبات لا يعتبر غشاً لحصوله وفقاً للقانون على ما سبق الرد به على السبب الأول - فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم وقوع غش من المطعون عليه أثر في الحكم لم يخالف القانون - أما ينعاه الطاعن خاصاً بمخالفة أحكام قانون الإصلاح الزراعي فإنه لم يكن من أسباب الالتماس التي قدمها علاوة على أنه لا يصلح سبباً لالتماس إعادة النظر.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق