الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2023

الطعن 40 لسنة 32 ق جلسة 24 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 64 ص 459

جلسة 24 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وسليم راشد أبو زيد.

-----------------

(64)
الطعن رقم 40 لسنة 32 القضائية

(أ) نزع الملكية للمنفعة العامة. "مرسوم نزع الملكية".
اقتصار مرسوم نزع الملكية - طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 1907 - بتقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة للمشروع الذي نزعت الملكية من أجله. عدم صدوره ضد شخص معين.
(ب) نزع الملكية للمنفعة العامة. "الإجراءات التالية لمرسوم نزع الملكية".
الإجراءات بعد صدور مرسوم نزع الملكية ونشره. قيام الإدارة بإعلان صورة منه إلى كل من أصحاب الملك أو واضعي اليد وإخطار طالب نزع الملكية وذوي الشأن باليوم المحدد للممارسة على قيمة الثمن وتكليفهم بالحضور بخطابات مسجلة.
(ج) اختصاص. "اختصاص ولائي". نزع الملكية للمنفعة العامة. "طلب إبطال مرسوم نزع الملكية".
طلب إبطال مرسوم نزع الملكية ذاته واستصدار مرسوم آخر جديد وتقدير قيمة العقار المنزوع ملكيته وقت صدور المرسوم الجديد. طلب خارج عن ولاية المحاكم.

----------------------
1 - مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 أن مرسوم نزع الملكية لا يصدر ضد شخص معين وإنما يقتصر على تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة للمشروع الذي نزعت الملكية من أجله وأن أسماء ملاك الأراضي التي تقرر نزع ملكيتها إنما تذكر في كشف يلحق بهذا المرسوم.
2 - لا يقتضي القانون رقم 5 لسنة 1907 اتخاذ إجراءات بعد صدور مرسوم نزع الملكية ونشره سوى ما تقضي به المادتان الخامسة والسادسة من هذا القانون من قيام الإدارة بإعلان صورة من ذلك المرسوم إلى كل واحد من أصحاب الملك أو واضعي اليد وإخطار طالب نزع الملكية وذوي الشأن من أصحاب الأملاك باليوم الذي يحدد للممارسة على قيمة الثمن وتكليفهم بالحضور بخطابات مسجلة.
3 - طلب الطاعنين إبطال مرسوم نزع الملكية ذاته واستصدار مرسوم آخر جديد وتقدير قيمة عقارهما على أساس قيمته وقت صدور هذا المرسوم الجديد، طلب خارج عن ولاية المحاكم ويمتنع عليها نظره بحكم المادة 15 من قانون السلطة القضائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وفي حدود ما يتطلبه الفصل في هذا الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 30 من مايو سنة 1949 صدر مرسوم بنزع ملكية العقارات اللازمة لمشروع إنشاء مبنى لإدارة تلغرافات وتليفونات الوجه البحري ولسنترال أوتوماتيكي جديد بطنطا ونشر هذا المرسوم في 25 من أغسطس سنة 1949 وكان من بين هذه العقارات قطعة أرض مساحتها 1255.12 متراً مربعاً في تكليف وقف أحمد المنشاوي نظارة السيد/ عنتر المنشاوي وقد قدرت الجهة طالبة نزع الملكية بواسطة لجنة فنية ندبتها لذلك قيمة هذه الأرض بمبلغ 7530 ج و720 م بواقع ستة جنيهات للمتر الواحد - وإذ ظهر لتلك الجهة أن الوقف المذكور كان قد تصرف فيها إلى الطاعنين بموجب إشهاد البدل المشهر في 7 من أكتوبر سنة 1949 فقد قامت الإدارة بتاريخ 26 من إبريل سنة 1950 بتسليمهما صورة من مرسوم نزع الملكية ثم أخطرتهما في 2 من أكتوبر سنة 1950 بخطابات مسجلة بالجلسة التي حددت للممارسة وإذ لم يحضروا في هذه الجلسة فقد أحيلت الأوراق إلى رئيس محكمة طنطا الابتدائية طبقاً لما كانت تقضي به المادة 9 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 الذي صدر في ظله مرسوم نزع الملكية وعين رئيس المحكمة خبيراً لتقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها وقدم هذا الخبير تقريراً انتهى فيه إلى تقدير قيمة المتر المربع الواحد منها بمبلغ 12 ج وعلى هذا الأساس قدر التعويض المستحق عن نزع ملكية الأرض جميعها بمبلغ 15061 ج و440 م ولما أخطر المطعون ضدهم طالبوا نزع الملكية بهذا التقدير قاموا بتاريخ 7 من مايو سنة 1952 بإيداع هذا المبلغ خزانة المحكمة ثم طعنوا في عمل الخبير أمام محكمة طنطا الابتدائية بالدعوى رقم 666 سنة 1952 وطلبوا إلغاء تقديره فيما زاد على مبلغ 7530 ج و720 م الذي سبق أن عرضوه على ملاك الأرض المنزوع ملكيتها - وبعد أن ندبت المحكمة ثلاثة خبراء لتقدير قيمة هذه الأرض حكمت بتاريخ 27 من يونيه سنة 1956 بتأييد تقدير خبير رئاسة محكمة طنطا على أساس أن التعويض المستحق للطاعنين عن نزع الملكية هو مبلغ 15061 ج و440 م وقد استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 223 سنة 6 قضائية وطلبوا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به زيادة على مبلغ 7530 ج و720 م - ولدى نظر هذا الاستئناف أقام الطاعنان بمذكرة قدماها بجلسة 17 من ديسمبر سنة 1957 استئنافاً فرعياً قيد برقم 17 سنة 8 ق وطلبا الحكم أصلياً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان إجراءات نزع الملكية التي اتخذتها الحكومة على الأرض المملوكة لهما واحتياطياً تعديل الحكم المستأنف واعتبار قيمة المتر الواحد في هذه الأرض بمبلغ 25 ج وذلك بخلاف ما يخصهما في أرض الشارع الخصوصي الذي يفصل ملكهما عن ملك السيد/ حسنين علي عبد النبي الذي شمله أيضاً مرسوم نزع الملكية - وأسس الطاعنان طلبهما بطلان إجراءات نزع الملكية على أنها اتخذت ضد ناظر الوقف المالك الأصلي مع أن ملكية الأرض المنزوع ملكيتها كانت قد انتقلت إليهما في 7 من أكتوبر سنة 1948 قبل صدور مرسوم نزع الملكية وقد دفع المطعون ضدهم بعدم قبول هذا الاستئناف الفرعي لأن رافعيه (الطاعنين) قد قبلا تقدير خبير الرئاسة ولم يطعنا فيه وأنه ما دام الحكم الابتدائي قد اعتمد هذا التقدير الذي ارتضياه فلا يجوز لهما أن يستأنفا ذلك الحكم - وبتاريخ 2 من يونيه سنة 1959 حكمت محكمة الاستئناف برفض الدفع الذي أبداه المطعون ضدهم بعدم جواز الاستئناف الفرعي المرفوع من الطاعنين وبرفض الدفع المبدى من هؤلاء ببطلان إجراءات نزع الملكية وبقبول الاستئنافين شكلاً وقبل الفصل في موضوعهما بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة عقار الطاعنين المنزوع ملكيته وذلك وقت صدور مرسوم نزع الملكية ولبيان ما إذا كانت أرض الشارع الفاصل بين هذا العقار وبين العقار الآخر الذي نزعت ملكيته من حسنين علي عبد النبي تدخل في مساحة هذين العقارين أو في مساحة أحدهما أم أن أرض الشارع المذكور متروكة من جهة الوقف المالك الأصلي للعقارين - لتكون شارعاً خاصاً لمنفعتهما وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1961 (أولاً) في الاستئناف الفرعي رقم 17 سنة 8 ق المرفوع من الطاعنين برفضه وبإلزامهما بمصروفاته ومبلغ 500 ق مقابل أتعاب المحاماة (ثانياً) في الاستئناف رقم 223 سنة 6 ق المرفوع من المطعون ضدهم بتعديل الحكم المستأنف واعتباره قيمة قطعة الأرض الخاصة بالسيدين محمد القصراوي ومحمد حلمي (الطاعنين) مبلغ 7530 ج و720 م مع إلزامهما بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 500 ق مقابل أتعاب المحاماة وبتقرير تاريخه 25 يناير سنة 1962 طعن الطاعنان بطريق النقض في هذا الحكم وفي الحكم الصادر قبله من محكمة الاستئناف في 2 من يونيه سنة 1959 وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعنان في أولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات نزع الملكية التي باشرها المطعون ضدهم على الأرض المملوكة لهما لأن هذه الإجراءات اتخذت على أساس أن هذه الأرض مملوكة لوقف المنشاوي نظارة عنتر المنشاوي فصدر مرسوم نزع الملكية في 30 من مايو سنة 1949 ضد هذا الناظر وتتابعت إجراءات نزع الملكية التالية لهذا المرسوم ضده أيضاً وأنه إذ كان الثابت أن الطاعنين تملكا الأرض المنزوع ملكيتها بمقتضى إشهاد البدل الحاصل أمام محكمة طنطا الابتدائية الشرعية والمشهر في 7 من أكتوبر سنة 1948 بينما لم يصدر مرسوم نزع الملكية إلا في 30 من مايو سنة 1949 ونشر في 25 من أغسطس سنة 1949 فإن هذا المرسوم إذ صدر ضد عنتر المنشاوي بصفته ناظراً لوقف المنشاوي بعد انتقال الملكية للطاعنين يكون وجميع ما تلاه من إجراءات قد وقع باطلاً بالنسبة لهما - وقد رفضت محكمة الاستئناف دفاع الطاعنين في هذا الخصوص تأسيساً على ما قالته في حكمها الصادر في 2 من يونيه سنة 1959 من أن الطاعنين قد أعلنا بمرسوم نزع الملكية بتاريخ 26 من إبريل سنة 1950 وسلمت إليهما صورة منه بمحضر تسليم رسمي حرر في هذا التاريخ كما أخطرا بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 1950 بالجلسة التي حددت للممارسة وأنهما لم يحضرا رغم إعلانهما بخطابات مسجلة - ويرى الطاعنان أن هذا الذي ارتكن إليه الحكم في قضائه خطأ في القانون إذ لا بد لنزع ملكية أي فرد جبراً من صدور مرسوم ضده بنزع الملكية أما تسليم الطاعنين صورة من المرسوم الصادر ضد غيرهما وإخطارهما بجلسة الممارسة وعدم حضورهما في تلك الجلسة فإن ذلك لا يصحح الإجراءات التي وقعت باطلة لأن أساس البطلان هو أن مرسوم نزع الملكية لم يصدر ضد الطاعنين وإنما ضد شخص آخر لم يكن وقت صدور المرسوم مالكاً للأرض المنزوع ملكيتها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من نص المادتين الأولى والثانية من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 الذي يحكم النزاع أن مرسوم نزع الملكية لا يصدر ضد شخص معين وإنما يقتصر على تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة للمشروع الذي نزعت الملكية من أجله وأن أسماء ملاك الأراضي التي تقرر نزع ملكيتها إنما تذكر في كشف يلحق بهذا المرسوم وتقضي المادة الثانية بأنه إذا كانت العقارات مقيدة في المكلفة أو في جريدة عوائد الأملاك فإن أسماء الملاك الواجب ذكرها في هذا الكشف هي الأسماء الواردة في دفاتر المكلفة أو في جرائد عوائد الأملاك أما العقارات غير الواردة بالمكلفة ولا بجرائد عوائد الملاك فيكتفي ببيان أسماء واضعي اليد عليها ولما كان يبين من الكشف الملحق بمرسوم نزع الملكية الصادر في 30 من مايو سنة 1949 والذي نشر في 25 من أغسطس سنة 1949 أنه ذكر فيه أن قطعة الأرض محل النزاع واردة في تكليف وقف أحمد باشا المنشاوي رقم 924 حسب وارد المكلفة وكان الطاعنان لم يقدما لا لمحكمة الموضوع ولا لمحكمة النقض ما يثبت أن هذه الأرض لم تكن وقت صدور هذا المرسوم مكلفة باسم الوقف المذكور بل إنهما لم يثيرا منازعة في هذا الخصوص ولم يدعيا أبداً أن الأرض المنزوع ملكيتها كانت مكلفة باسمهما وكان الثابت أيضاً - على ما سجله الحكم المطعون فيه الصادر في 2 من يونيه سنة 1959 - أن جهة الإدارة أعلنت الطاعنين بصورة من هذا المرسوم وقد تسلما هذه الصورة بمحضر تسليم رسمي محرر في 26 من إبريل سنة 1950 كما أخطرتهما الإدارة بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 1950 بتاريخ الجلسة التي حددت للممارسة وكلفتهما بالحضور فيها - ولم ينكر الطاعنان قيام الإدارة بهذين الإجراءين هذا إلى أنه عندما طعن المطعون ضدهم في تقرير خبير رئاسة محكمة طنطا أعلنوا الطاعنين بالدعوى التي رفعوها فإن إجراءات نزع الملكية تكون قد وجهت إليهما صحيحة ووفقاً لما ينص عليه قانون نزع الملكية إذ أن هذا القانون لا تقضي اتخاذ إجراءات بعد صدور مرسوم نزع الملكية ونشره سوى ما تقضي به المادة الخامسة من قيام الإدارة بإعلان صورة من هذا المرسوم إلى كل واحد من أصحاب الملك أو واضعي اليد وما تقضي به المادة السادسة من إخطار طالب نزع الملكية وذوي الشأن من أصحاب الأملاك باليوم الذي يحدد للممارسة على قيمة الثمن وتكليفهم بالحضور بخطابات مسجلة وإذ كان هذان الإجراءان قد تما صحيحين بالنسبة للطاعنين فإن طعنهما على إجراءات نزع الملكية التالية للمرسوم يكون غير صحيح أما عن طلب الطاعنين إبطال مرسوم نزع الملكية ذاته واستصدار مرسوم آخر جديد وتقدير قيمة عقارهما على أساس قيمته وقت صدور هذا المرسوم الجديد فإن هذا الطلب خارج قطعاً عن ولاية المحاكم وممنوع عليها نظره بحكم المادة 15 من قانون السلطة القضائية - لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لرفضه دفاع الطاعنين في هذا الشأن لا يكون على أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1961 مخالفة القانون ذلك أنه اعتبر أن أرض الشارع الذي كان قائماً بين ملكهما وبين ملك حسانين علي عبد النبي لا زالت مملوكة لوقف المنشاوي المالك الأصلي لعقارهما وعقار حسانين علي اللذين نزعت ملكيتهما وأن هذا الوقف ترك لهما فقط ومن باب التسامح الانتفاع بذلك الشارع ورتب الحكم على ذلك عدم أحقية الطاعنين لأخذ مقابل عن نصيبهما في أرض الشارع المذكور - ويرى الطاعنان أن هذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه في هذا الخصوص خطأ في القانون إذ أنهما لم يقدما على شراء قطعة الأرض المنزوع ملكيتها إلا على أساس قيام هذا الشارع وسط ما اشتراه وما اشتراه جارهما حسانين علي عبد النبي وهذا الشارع كانت منفعته مقصورة على عقارهما وعقار جارهما المذكور مما يجعل ثمن أرض الشارع من حقهما وحق الجار أي شريك آخر.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 26 من ديسمبر سنة 1961 قد ورد به رداً على ما يثيره الطاعنان بهذا السبب "أن المحكمة تؤيد الخبير فيما انتهى إليه من أن مساحة الشارع الفاصل بين استبدال المستأنف عليه الأول "حسانين علي عبد النبي" والمستأنف عليهما الثالث والرابع "الطاعنين" لا يدخل في ملك أحد منهم بل كان هذا الشارع مملوكاً لوقف المنشاوي في تاريخ نزع الملكية الحاصل في 30 مايو سنة 1949 ومن ثم فلا يكون ثمن أرض الشارع من استحقاق أحد من المستبدلين بل هو من استحقاق وقف المنشاوي للأسباب المبينة بتقرير الخبير" وقال الحكم في موضع آخر رداً على ما أثاره الطاعنان من أحقيتهما في المطالبة بما يقابل انتفاعهما بالشارع في ثمن أرضه قال الحكم "إن حق انتفاع الطاعنين في أرض الشارع إنما كان من قبيل التسامح من الوقف ولا يؤثر في ملك الوقف له وقت صدور مرسوم نزع الملكية" وهذا الذي رد به الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص لا مخالفة فيه للقانون إذ أن محكمة الاستئناف قد استخلصت وفي حدود سلطتها الموضوعية أن أرض الشارع لا تدخل في ملكية الطاعنين لأنه لم يتناولها الاستبدال وأنها بقيت في ملك الوقف حتى تاريخ نزع الملكية وأن انتفاع الطاعنين بذلك الشارع كان على سبيل التسامح مما يجعل التعويض المستحق عن نزع ملكية أرض الشارع من حق الوقف دون الطاعنين ولما كان الحكم قد استند في استخلاصه لهذه النتيجة على الأسباب التي أوردها والأسباب المبينة بتقرير الخبير والتي أخذ بها الحكم فصارت بذلك جزء متمماً له وكان الطاعنان لم يقدما إلى محكمة النقض صورة من هذا التقرير كما لم ينعيا على أسباب الحكم في هذا الخصوص بالقصور فإن نعيها عليه بمخالفة القانون في هذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق