الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2023

الطعن 18 لسنة 32 ق جلسة 24 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 63 ص 455

جلسة 24 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد.

--------------

(63)
الطعن رقم 18 لسنة 32 القضائية

حكم. "الطعن في الأحكام". استئناف. "ميعاد الاستئناف".
الأصل سريان ميعاد الطعن في حق المحكوم له والمحكوم عليه من تاريخ إعلان الحكم. يستثنى من ذلك ميعاد الطعن في الأحكام الغيابية. بدؤه من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة أو من اليوم الذي يحكم فيه باعتبارها كأن لم تكن. احتساب ميعاد الاستئناف على هذا الأساس. سريان حكم هذا الاستثناء بالنسبة لطرق الحكم الغيابي على السواء لعموم نص المادة 379/ 3 مرافعات.

-----------------
لئن كان الأصل في ميعاد الطعن أنه يسري في حق المحكوم له والمحكوم عليه من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه طبقاً لما هو مقرر في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 379 من قانون المرافعات إلا أن المشرع قد استثنى من هذا الأصل ميعاد الطعن في الأحكام الغيابية فنص في الفقرة الثالثة من تلك المادة على أن هذا الميعاد لا يبدأ إلا من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة أو من اليوم الذي يحكم فيه باعتبارها كأن لم تكن. فمن هذا اليوم فقط يبدأ احتساب ميعاد الاستئناف الذي يتحتم على كل من الطرفين عدم تجاوزه وإلا كان استئنافه مرفوعاً بعد الميعاد. وهذا الاستثناء يسري على طرفي الحكم الغيابي على السواء إذ جاء بصيغة عامة ومطلقة ولا يصح القول بقصر حكم الفقرة الثالثة سالفة الذكر على الخصم الذي يعتبر الحكم غيابياً بالنسبة إليه دون الخصم الحاضر وبدء ميعاد الطعن بالنسبة لهذا الأخير من تاريخ إعلان الحكم طبقاً لما تنص عليه الفقرتان السابقتان عليها وذلك لعموم وإطلاق نص الفقرة الثالثة فضلاً عن أن القول بتخصيص هذا الاستثناء وقصره على الخصم الغائب يؤدي إلى اختلاف ميعاد الطعن بالنسبة لطريق الطعن الواحد وهو ما حرص المشرع على تفاديه كما يفهم من إيراده نص الفقرة الثانية كما يؤدي إلى تقطيع أوصال القضية الواحدة وعرض موضوعها أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية في وقت واحد وهو ما يجب تجنبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2810 سنة 1960 كلي القاهرة طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 888 ج و962 م وفوائده القانونية بواقع 7 % سنوياً تضاف إلى الأصل شهرياً من أول أغسطس سنة 1960 حتى تمام الوفاء - وقد تخلف المطعون ضده عن الحضور رغم إعلانه - وفي 27 نوفمبر سنة 1960 قضت محكمة القاهرة الابتدائية غيابياً بإلزامه بأن يؤدي إلى البنك الطاعن مبلغ 808 ج و965 م وفوائده بواقع 7 % سنوياً ابتداء من 13 من إبريل سنة 1959 حتى تمام السداد. وقام الطاعن بإعلان هذا الحكم إلى المطعون ضده في 15 يناير سنة 1961 ثم رفع استئنافاً عنه بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة في 6 مارس سنة 1961 طلب فيها تعديل الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالفوائد والحكم بإضافتها إلى الأصل شهرياً - وقيد هذا الاستئناف برقم 423 سنة 78 ق وفي 14 ديسمبر سنة 1961 قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأنف (الطاعن) في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وذلك تأسيساً على أن الحكم المستأنف أعلن للمستأنف عليه (المطعون ضده) في 15 يناير سنة 1961 وأن الاستئناف لم يرفع إلا في 6 مارس سنة 1961 أي بعد الميعاد المحدد في المادة 402 من قانون المرافعات وهو أربعون يوماً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم ولما عرض الطعن على دائرة فحص الطعون قررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ويقول في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بسقوط حقه في الاستئناف على أن الحكم المستأنف قد أعلن للمطعون ضده في 15 من يناير سنة 1961 ولم يرفع البنك الطاعن استئنافه إلا في 6 من مارس سنة 1961 بعد انقضاء أكثر من أربعين يوماً على إعلان الحكم المستأنف - وهذا من الحكم خطأ في القانون إذ أنه احتسب بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم المستأنف في حين أن الثابت أن هذا الحكم قد صدر غيابياً ضد المطعون ضده والقاعدة أن ميعاد الطعن بالاستئناف في الأحكام الغيابية إنما يبدأ من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة في هذه الأحكام غير مقبولة أو من اليوم الذي يحكم فيه باعتبارها كأن لم تكن طبقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 379 مرافعات - ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن الحكم الابتدائي الغيابي قد أعلن للمطعون ضده في 15 من يناير سنة 1961 وانقضى موعد المعارضة فيه في 30 من يناير سنة 1961 فإن موعد استئناف هذا الحكم إنما يبدأ في 31 من يناير سنة 1961 ويظل مفتوحاً حتى 11 من مارس سنة 1961 - ولما كان البنك الطاعن قد أقام استئنافه في 6 من مارس سنة 1961 فإن استئنافه يكون في الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه وإن كان الأصل في ميعاد الطعن أنه يسري في حق المحكوم له والمحكوم عليه من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه طبقاً لما هو مقرر في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 379 مرافعات إلا أن المشرع قد استثنى من هذا الأصل ميعاد الطعن في الأحكام الغيابية فنص في الفقرة الثالثة من تلك المادة على أن هذا الميعاد لا يبدأ إلا من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة أو من اليوم الذي يحكم فيه باعتبارها كأن لم تكن. وهذا الاستثناء يسري على طرفي الحكم الغيابي على السواء إذ جاء بصيغة عامة ومطلقة فقد ورد بالفقرة الثالثة المذكورة "ولا تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة أو من اليوم الذي يحكم فيه باعتبارها كأن لم تكن" ومن ثم فمن هذا اليوم فقط يبدأ احتساب ميعاد الاستئناف الذي يتحتم على كل من الطرفين عدم تجاوزه وإلا كان استئنافه مرفوعاً بعد الميعاد. ولا يصح القول بقصر حكم الفقرة الثالثة السالف الذكر على الخصم الذي يعتبر الحكم غيابياً بالنسبة إليه دون الخصم الحاضر وببدء ميعاد الطعن بالنسبة لهذا الأخير من تاريخ إعلان الحكم طبقاً لما تنص عليه الفقرتان السابقتان عليها ذلك أنه علاوة على ما سبق ذكره من إطلاق نص الفقرة الثالثة وعدم تخصيصه بخصم دون آخر وأن هذا النص هو استثناء وارد على القاعدة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين عليها فإن القول بتخصيص هذا الاستثناء وقصره على الخصم الغائب يؤدي إلى اختلاف ميعاد الطعن بالنسبة لطريق الطعن الواحد وهو ما حرص المشرع على تفاديه كما يفهم من إيراده نص الفقرة الثانية كما يؤدي إلى تقطيع أوصال القضية الواحدة وعرض موضوعها أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية في وقت واحد وهو ما يجب تجنبه ما أمكن ذلك - لما كان هذا وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر غيابياً ضد المطعون ضده في 17 من نوفمبر سنة 1961 وقام البنك الطاعن بإعلانه لهذا الأخير في 15 من يناير سنة 1961 ثم استأنفه بالنسبة لما رفض من طلباته في 6 من مارس سنة 1961 فإن استئنافه يكون في الميعاد لأن هذا الميعاد لا يبدأ إلا من 31 يناير سنة 1961 وهو اليوم الذي أصبحت فيه المعارضة من جانب المطعون ضده غير مقبولة بانقضاء موعدها - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق