برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / أحمد فراج ، على كمونة طارق خشبة و صالح مصطفى " نواب رئيس
المحكمة"
وحضور رئيس النيابة السيد / وسام الطحان.
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع.
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي المقرر /
أحمد فراج " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 75 لسنة 2002 مدنى محكمة قنا الجزئية على
المطعون ضدهم بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 6 / 2 / 1994 وذلك على سند من أنه
بموجب هذا العقد باع له المطعون ضدهم الشقتين المبينتين بالأوراق نظير ثمن قدره
خمسة
آلاف جنيه إلا أنهم لم يسددوا الثمن رغم إنذارهم بالسداد ، ومن ثم فقد
أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة
بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها لمحكمة قنا الابتدائية حيث قيدت برقم
719 لسنة 2004 ، رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف 220 لسنة 24
ق قنا ، وبتاريخ 17 / 1 / 2006 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم
بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأحدهما على الحكم المطعون
فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال إذ التفت الحكم عن طلبه توجيه
اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم بخصوص دفعهم ثمن المبيع على ما ذهب إليه من أن العقد
تضمن دليلاً كتابياً على قبض الطاعن هذا الثمن منهم وأن هذه اليمين كيدية لم يتمسك
بها إلا فى صحيفة الاستئناف على سبيل الاحتياط فى حين أن وجود دليل كتابى لا يدل
بذاته على كيدية اليمين والتعسف فى توجيهها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن
اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، ويجب على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إلا
إذا كان طالبها يتعسف فى هذا الطلب ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص كيدية
اليمين الحاسمة إلا أنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن
تؤدى إليه ، والقضاء بعدم جواز إثبات الثابت بالكتابة إلا بالكتابة ، وتضمن العقد
المحرر بين المتخاصمين ما يفيد أن المشترى دفع الثمن المتفق عليه للبائع وأن الأول
قبض الثمن ووقع على العقد بما ينطوى على وجود دليل كتابى على قبض الثمن لا يفيد
بذاته كيدية اليمين الحاسمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم بخصوص دفعهم
الثمن للطاعن على ما أورده بمدوناته من أن العقد تضمن دليلاً كتابياً
على قبض الطاعن الثمن منهم وأن هذه اليمين كيدية لم يتمسك بها الطاعن
إلا فى صحيفة الاستئناف وعلى سبيل الاحتياط وكان رفض الحكم توجيه اليمين تأسيساً
على وجود دليل كتابى على قبض الثمن بما تضمنه العقد المحرر بين الطرفين لا يفيد
بذاته كيدية اليمين فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون
والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
قنا ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق