الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 مايو 2023

الطعن 225 لسنة 31 ق جلسة 13 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 18 ص 133

جلسة 13 من يناير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.

--------------------

(18)
الطعن رقم 225 لسنة 31 القضائية

(أ) بطلان. "بطلان إجراءات المرافعات". "أحوال وجوبه".
بطلان الإجراء وجوباً في حالين: إذا نص القانون على البطلان بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافية تقتضيه اعتباراً بأن المشرع قدر أهمية الإجراء وافترض ترتب الضرر عليه. أو إذا كان العيب الذي شاب الإجراء - في حالة عدم النص - عيباً جوهرياً بشرط أن يثبت أنه قد أضر بالمتمسك بالبطلان.
(ب) خبرة. "وجوب دعوة الخبير الخصوم". بطلان. "بطلان عمل الخبير".
وجوب دعوة الخبير الخصوم قبل التاريخ المحدد لبدء عمله. إغفال ذلك الإجراء. بطلان عمل الخبير دون حاجة إلى بحث ترتب ضرر على ذلك بالمتمسك بالبطلان أو عدم ترتبه.
(ج) دعوى. "الخصوم في الدعوى". خبرة. "وجوب دعوة الخبير الخصوم".
الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بنسبة معينة مما عساه أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية (طالب الضمان). اعتبار الضامن خصماً حقيقياً وذا شأن في الدعوى. وجوب دعوة الخبير له ولو كان قد اقتصر دفاعه على الانضمام إلى المدعى عليه في الدعوى الأصلية. مقتضى هذا الانضمام اعتبار دفاع المدعى عليه وكأنه مقدم من الضامن وأن يعتبر الأخير منازعاً للمدعي في دعواه الأصلية.

---------------
1 - أورد المشرع في قانون المرافعات حكماً عاماً للبطلان الذي يلحق الإجراءات ضمنه المادة 25 منه فنص على أنه يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم". وهذا النص - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - يجعل الحكم بالبطلان واجباً (أولاً) في الأحوال التي ينص فيها القانون على البطلان بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافية تقتضيه اعتباراً بأن المشرع قدر أهمية الإجراء وافترض ترتب الضرر عليه في الغالب (ثانياً) عند عدم النص إذا كان العيب الذي شاب الإجراء عيباً جوهرياً بشرط أن يثبت أنه قد أضر بالمتمسك بالبطلان.
2 - أوجبت المادة 236 من قانون المرافعات على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً وأن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات ومواعيد حددتها تلك المادة ثم رتبت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على عدم دعوة الخصوم، بطلان عمل الخبير. وإذ كان هذا البطلان منصوصاً عليه بلفظه على النحو الوارد بتلك المادة فإن الحكم به يكون وجوبياً كلما قام موجبه دون بحث فيما إذا كان قد ترتب أو لم يترتب على إغفال الإجراء ضرر بالمتمسك بالبطلان وذلك اعتباراً بأن المشرع عندما نص عليه قد قدر أهمية الإجراء وافترض ترتب الضرر على مخالفته.
3 - الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بنسبة معينة من المبلغ الذي عساه أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية - طالب الضمان - يعد خصماً حقيقياً وذا شأن في الدعوى ومن ثم يتعين على الخبير دعوته طبقاً لما تستوجبه المادة 236 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن يكون الضامن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الابتدائية. ولم يبد في الاستئناف دفاعاً مستقلاً عن الدفاع الذي أبداه المدعى عليه في الدعوى الأصلية بل اقتصر على الانضمام إلى الأخير إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يبرر عدم دعوة الخبير له لأن انضمام الضامن للمدعى عليه مقتضاه أن يعتبر الدفاع المقدم من هذا المدعى عليه. وكأنه مقدم من الضامن وأن يعتبر الأخير منازعاً للمدعي في دعواه الأصلية على أساس ما ورد بهذا الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده الأول رفع على المطعون ضدها الرابعة الدعوى الابتدائية رقم 1175 سنة 1949 تجاري كلي الإسكندرية طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ خمسة وعشرين ألفاً ومائتين وثلاثة وعشرين جنيهاً والفوائد بواقع ستة في المائة ابتداء من أول يناير سنة 1943 حتى تمام السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ وأسس دعواه على أنه قام اتفاق بينه وبين شركة الإسكندرية لتجارة الأقطان على سبيل المشاركة بحق النصف لكل منهما قوامه إتمام صفقة بيع ثلاثة آلاف واثنين بالة من القطن جيزة 7 إلى شركة سيجما التجارية الأمريكية - وبعد أن تم شراء الصفقة أخذت الأسعار في الارتفاع مما شجع الشريكين على فسخ التعاقد مع الشركة الأمريكية - ولما تم الفسخ طالب المطعون ضده الأول المطعون ضدها الرابعة بإجراء تصفية صفقة الأقطان المشتراة وأداء نصيبه في الأرباح ولكنها أنكرت عليه حقه ثم اتفقا على حسم هذا الخلاف عن طريق التحكيم واختارا هيئة المحكمين وحررا مشارطة مؤرخة في 12 من نوفمبر سنة 1941 متضمنة تحديد نقطتي الخلاف المطلوب الفصل فيهما وهما: (أولاً) هل لأدمون نجرين (المطعون ضده الأول) حقوق وعليه التزامات قبل شركة الإسكندرية لتجارة الأقطان بالنسبة لعملية القطن موضوع النزاع. (ثانياً) في حالة إصدار قرار بالإيجاب ما هي الطريقة التي تتم بها التصفية وشروطها وما حصة كل منهما ونسبة ما يجب أداؤه من مصاريف البرقيات والإدارة والتأمين وغير ذلك مما صرف منذ بداية العملية حتى نهاية تصفيتها - وقد أصدرت هيئة التحكيم حكمها في 14 من سبتمبر سنة 1942 وهو يقضي بالنسبة للشق الأول من النزاع بأن للمطعون ضده الأول الحق في نصف الأرباح الناتجة عن بيع القطن وبالنسبة للشق الثاني بأنه يستحق قبل الشركة مبلغ ألفين وثمانمائة وواحد وخمسين جنيهاً ومائة وخمسة عشر مليماً عن حصته بواقع النصف طبقاً لسعر السوق في ديسمبر سنة 1941 يخصم منه نصف مصاريف البرقيات التي تكبدها الطرفان - طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بالنسبة لشقه الثاني ومحكمة الاستئناف المختلطة قضت في 8 من يناير سنة 1948 باعتبار حكم المحكمين باطلاً فيما قضى به بالنسبة للشق الثاني من النزاع وإحالة الخصومة فيه إلى المحكمين من جديد ونظراً لتنحي أحد المحكمين فقد تقدم لمحكمة الإسكندرية الابتدائية المختلطة طالباً تعيين محكم آخر بدلاً منه - فأقامت المطعون ضدها الرابعة دعوى فرعية بطلب إلغاء حكم المحكمين بالنسبة للشق الأول وقد قضت المحكمة المذكورة في 23 من يناير سنة 1948 بتعيين هيئة تحكيم جديدة وبرفض الدعوى الفرعية المقامة من الشركة - استأنفت الشركة هذا الحكم وفي 14 من إبريل سنة 1949 قضت محكمة الاستئناف المختلطة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية وبإلغائه فيما قضى به من تعيين هيئة محكمين جديدة وخولت للطرفين حق اختيار إجراءات التقاضي التي تتراءى لهما - واستناداً إلى هذا الحكم والحكم السابق صدوره من محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 8 من يناير سنة 1948 وحكم المحكمين في شقه الأول أصبح النزاع محصوراً بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الرابعة في تحديد المبلغ الناتج من تصفية صفقة القطن وقد قدر نصيبه فيه بمبلغ 25223 ج وهو ما رفع الدعوى بطلبه وبصحيفة معلنة في 25 من مايو سنة 1949 أدخلت الشركة المطعون ضدها الرابعة - الطاعنة وباقي المطعون ضدهم طالبة الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يحلوا محلها في حصة قدرها 54.536% في كل ما يمكن أن يحكم به عليها من أصل وفوائد ومصاريف وغير ذلك لصالح المطعون ضده الأول - وفي 9 من ديسمبر سنة 1950 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوى المذكورة حضورياً (أولاً) بإلزام شركة الإسكندرية لتجارة الأقطان (المطعون ضدها الرابعة) بأن تدفع إلى أدمون نجرين (المطعون ضده الأول) مبلغاً قدره خمسة آلاف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% ابتداء من المطالبة القضائية الحاصلة في 3 من إبريل سنة 1949 حتى السداد والمصاريف القضائية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (ثانياً) إلزام المدخلين في الخصومة بأن يتحملوا نصيباً قدره 54.536% من المبلغ المقضى به على الشركة المدعى عليها (المطعون ضدها الرابعة) من أصل وفوائد ومصروفات وأتعاب محاماة وشملت الحكم بالنفاذ بشرط أن يقدم المدعي (المطعون ضده الأول) الكفالة اللازمة - مؤسسة قضاءها على أن المطعون ضده الأول قد قبل أمام هيئة التحكيم المبلغ المحكوم به كنصيب له عن صفقة القطن المتنازع عليها - استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 147 سنة 7 قضائية وطلب الحكم بتعديل الحكم المستأنف إلى طلباته الواردة بصحيفة افتتاح دعواه - كما استأنفت المطعون ضدها الرابعة الحكم أيضاً وقيد استئنافها برقم 231 سنة 7 قضائية وطلبت قبوله شكلاً والحكم أصلياً برفض الدعوى واحتياطياً الحكم بأنه لا يستحق قبلها سوى مبلغ 2851 جنيهاً و115 مليماً يخصم منه قيمة مصاريف البرقيات التي صرفتها الشركة ومن باب الاحتياط الكلي - في حالة تأييد الحكم المستأنف - بتأييد الحكم المذكور فيما قضى به من إلزام الطاعن والمطعون ضدهم من ورثة جوزيف باردا والمطعون ضده الثالث بأن يدفعوا للشركة 54.536% من المبالغ المحكوم بها عليها لصالح المطعون ضده الأول من أصل ومصروفات وفوائد وقد قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئناف رقم 231 سنة 7 قضائية إلى الاستئناف رقم 147 سنة 7 قضائية وقضت في 23 من ديسمبر سنة 1952 حضورياً بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ما قضى به من سعر الفوائد المستحقة على المبلغ المحكوم به وجعله 6% على المبلغ المذكور من 3 إبريل سنة 1949 حتى 14 من أكتوبر سنة 1949، 5% من 15 من أكتوبر سنة 1949 حتى تمام السداد وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة - وفي 9 من يناير سنة 1954 طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق النقض وبإعلان مؤرخ 15 من فبراير سنة 1954 أدخلت المطعون ضدها الرابعة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم وبتاريخ 13 من مارس سنة 1958 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وبنت قضاءها على أن العرض الذي صدر من المطعون ضده الأول لا يعدو أن يكون إيجاباً قيده بشرط الدفع فوراً تفادياً لخطر المضاربة بالقطن موضوع النزاع فهو إيجاب لا يلزم صاحبه إلا إذا اقترن به قبول مطابق له. بتاريخ 15 من إبريل سنة 1958 عجل المطعون ضده الأول الاستئناف ضد المطعون ضدها الرابعة فقط فأدخلت هذه فيه الطاعنة وباقي المطعون ضدهم طالبة الحكم بإلزامهم بالطلبات السابق توجيهها إليهم في دعوى الضمان والمنوه عنها آنفاً ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت في 25 من مايو سنة 1959 وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء الحسابيين بوزارة العدل ليندب أحد خبرائه لتصفية الحساب بين الطرفين في صفقة القطن موضوع النزاع وبيان الأرباح الفعلية التي حققتها الصفقة ومقدار نصيب المستأنف (المطعون ضده الأول) في حسابي الأرباح بحق النصف وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن الصفقة حققت ربحاً صافياً قدره 49240 ج و540 م يخص المطعون ضده الأول النصف فيه أي مبلغ 24620 ج و270 م قضت المحكمة المذكورة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام شركة الإسكندرية لتجارة الأقطان (المطعون ضدها الرابعة) بأن تدفع للمستأنف (المطعون ضده الأول) مبلغ 24620 ج و270 م وفوائد هذا المبلغ بواقع 6% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 3 من إبريل سنة 1949 حتى 14 من أكتوبر سنة 1949 وبعد ذلك بواقع 5% سنوياً حتى السداد مع المصروفات المناسبة لذلك عن الدرجتين ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عنهما وبإلزام المدخلين في دعوى الضمان بأن يدفعوا لشركة الإسكندرية لتجارة الأقطان المستأنف عليها الأولى ما مقداره 54.536% من المبلغ المحكوم به عليها مع إلزامهم بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن عن دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة أقامت طعنها على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف المادة 236 من قانون المرافعات التي توجب على الخبير أن يدعو الخصوم قبل بدء عمله وإلا كان باطلاً - وفي بيان تلك المخالفة تقول الطاعنة إن محكمة الاستئناف أصدرت في 25 مايو سنة 1959 حكماً قبل الفصل في الموضوع قضى بندب أحد الخبراء لتصفية الحساب بين الطرفين في صفقة القطن موضوع النزاع وبيان الأرباح الفعلية التي حققتها الصفقة ومقدار نصيب المطعون ضده الأول في صافي الأرباح بحق النصف وقد كان واجباً على الخبير قبل بدء عمله أن يدعو الطاعنة باعتبارها خصماً في الدعوى لكنه أغفل ذلك وباشر عمله في غيبتها ومن ثم فقد وقع عمله باطلاً بناء على نص المادة المذكورة وتقول الطاعنة إنها دفعت بعد أن قدم الخبير تقريره ببطلان عمل الخبير وبالتالي تقريره استناداً إلى عدم دعوتها أمامه لكن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفع تأسيساً على أن الخصومة في حقيقتها قائمة بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الرابعة وعلى أن مناط الطعن ببطلان عمل الخبير أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر وهو ما لم تدع الطاعنة حصوله في هذه الدعوى وهذا من الحكم خطأ في القانون لأن الطاعنة كانت خصماً حقيقياً في الدعوى كما أن البطلان وقد ورد بنص صريح فإنه لا يشترط للقضاء به ثبوت وقوع ضرر ما بالطاعنة.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعنة دفعت أمام محكمة الاستئناف ببطلان عمل الخبير وبالتالي تقريره لعدم دعوته لها قبل البدء في عمله ومباشرته هذا العمل في غيبتها وقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك بقوله "وحيث إنه فيما يتعلق بما دفعت به الحراسة من بطلان أعمال الخبير لعدم توجيه الدعوة إليها بصفتها ممثلة لخريستو فركرين أحد ورثة جوزيف باردا الذين أدخلتهم الشركة المستأنف عليها الأولى (المطعون ضدها الرابعة) فإن هذا الدفع مردود بأن الثابت من مطالعة مفردات الدعوى الابتدائية أن أحداً من المذكورين لم يحضر في الدعوى ولم يبد فيها دفاعاً في الاستئناف فقد حضروا ولم يتقدموا بدفاع أكثر مما ضمنوه مذكرتهم من أنهم ينضمون للمستأنف عليها الأولى ولم ينازعوا فيما طلبته منهم المستأنف عليها الأولى في دعوى الضمان ومن ثم فيبدو واضحاً أن الخصومة في حقيقتها قد قامت بين المستأنف (المطعون ضده الأول) والمستأنف عليها الأولى (المطعون ضدها الرابعة) على الوجه الذي سبق تبيانه في هذا الحكم مما حدا بهذه المحكمة من هيئة أخرى أن تقتصر في حكمها بندب خبير على تصفية الأرباح الفعلية التي حققتها الصفقة محل النزاع بين المستأنف والمستأنف عليها الأولى كما وأن مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر فإذا لم يقدم المتمسك بالبطلان إلى محكمة الموضوع بعد إيداع التقرير أي مستند يستفاد منه أن الخبير فوت عليه مصلحته بإغفال دعوته فإن النعي بالبطلان يكون غير مقبول لانتفاء المصلحة فيه إذ الدفع كالدعوى قوامه المصلحة فيه فإذا انعدمت تلك المصلحة تخاذل الأساس الذي يقوم عليه وفي هذه المنازعة لم تقدم الحراسة دليلاً على أن الخبير أغفل بحث أي مستند تتمسك به في تقرير موقفها ويتعين لذلك كله رفض الدفع بالبطلان". ولما كان المشرع في قانون المرافعات قد أورد حكماً عاماً للبطلان الذي يلحق الإجراءات ضمنه المادة 25 منه فنص على أنه "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم" وقد جاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذا النص أن نص هذه المادة "يجعل الحكم بالبطلان واجباً: (أولاً) في الأحوال التي ينص فيها القانون على البطلان بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافية تقتضيه اعتباراً بأن المشرع قدر أهمية الإجراء وافترض ترتب الضرر عليه في الغالب (ثانياً) عند عدم النص إذا كان العيب الذي شاب الإجراء عيباً جوهرياً بشرط أن يثبت أنه قد أضر بالمتمسك بالبطلان" ولما كانت المادة 236 من قانون المرافعات قد أوجبت على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً وأن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات ومواعيد حددتها تلك المادة ثم رتبت الفقرة الأخيرة من تلك المادة البطلان على عدم دعوة الخصوم فنصت على أنه "يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير". وإذ كان هذا البطلان منصوصاً عليه بلفظه على النحو الوارد بتلك المادة التي تضمنت على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية حكماً "يمليه الحرص على حقوق الدفاع" فإن الحكم بهذا البطلان يكون وجوبياً على المحكمة كلما قام موجبه ودون بحث فيما إذا كان قد ترتب أو لم يترتب على إغفال الإجراء ضرر بالمتمسك بالبطلان وذلك اعتباراً بأن المشرع عندما نص عليه قد قدر أهمية الإجراء وافترض ترتب الضرر على مخالفته - لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول أقام دعواه ابتداء على الشركة المطعون ضدها الرابعة طالباً الحكم بإلزامها بالمبلغ المنوه عنه فأدخلت الشركة المطعون ضدها الرابعة الطاعن وآخرين ضماناً في الدعوى للقضاء عليهم بنسبة معينة من المبلغ الذي عساه أن يحكم به عليها في الدعوى الأصلية - وقد حكم فعلاً بإلزام الطاعنة وباقي الضمان بأن يدفعوا للشركة المطعون ضدها الرابعة ما مقداره 54.536% من المبلغ المحكوم به على تلك الشركة - لما كان ذلك، فإن الطاعنة تكون ولا شك خصماً حقيقياً وذا شأن في الدعوى وكان لذلك يتعين على الخبير دعوتها طبقاً لما تستوجبه المادة 236 من قانون المرافعات وإذ اعتبرها الحكم المطعون فيه خصماً غير ذي شأن في الدعوى وأن الخصومة كانت في حقيقتها مرددة بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الرابعة ورتب على ذلك وعلى عدم ثبوت حصول ضرر بالطاعنة من جراء عدم دعوة الخبير لها عدم لزوم هذه الدعوة وصحة عمل الخبير الذي جرى في غيبة الطاعنة فإن ذلك الحكم يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه - ولا يشفع في ذلك ما قرره الحكم من أن الطاعنة لم تحضر أمام المحكمة الابتدائية ولم تبد في الاستئناف دفاعاً مستقلاً عن الدفاع الذي أبدته الشركة في الدعوى الأصلية إذ أن هذا الذي قرره الحكم ليس من شأنه أن يبرر عدم دعوة الخبير للطاعنة لأن انضمام الطاعنة إلى الشركة المطعون ضدها الرابعة في دفاعها في الدعوى الأصلية مقتضاه أن يعتبر الدفاع المقدم من هذه المطعون ضدها وكأنه مقدم من الطاعنة وأن تعتبر الطاعنة منازعة للمطعون ضده الأول في دعواه الأصلية على أساس ما ورد بهذا الدفاع.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية ويتعين لذلك الحكم في الموضوع وترى المحكمة تحديد جلسة لنظره وتكليف قلم الكتاب بضم ملف القضية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق