الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 2104 لسنة 60 ق جلسة 12 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 208 ص 1367

جلسة 12 من يونيه 1991

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان، محمد إسماعيل غزالي وبدر الدين السيد البدوي.

---------------

(208)
الطعن رقم 2104 لسنة 60 القضائية

(1، 2) عقد "تكييفه وتفسيره". نقض "سلطة محكمة النقض".
(1) تكييف العقود. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(2) تفسير العقود واستخلاص ما عناه العاقدان منها، من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن" "إشراك المستأجر لآخرين معه في النشاط الذي يباشره في العين المؤجرة". عقد. شركة. حكم "تسبيبه". "عيوب التسبيب" "ما يعد قصوراً". استئناف.
(3) الشريك الذي يدخله المستأجر الأصلي معه في استغلال العين المؤجرة له لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. استمرار عقد الإيجار لصالحه بعد ترك الأخير لها. المادتان 29/ 2، 3 ق 49 لسنة 1977، 18 ق 136 لسنة 1981.
(4) بيع المستأجر الأصلي نصف محله التجاري الكائن به عين النزاع الذي يباشر فيه تجارته إلى الطاعن مع مشاركة الأخير له في المحل بكافة عناصره. مؤداه. انتهاء الحكم إلى اعتبار العقد مجرد بيع بالجدك دون بحث ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف من قيام شركة حقيقية بينهما بموجب هذا العقد. خطأ وقصور.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض.
2 - لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود واستخلاص ما عناه المتعاقدين منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد.
3 - المقرر - أن النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع قد أقر حق الشريك الذي يدخله المستأجر الأصلي معه في استغلال العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي في الاستمرار في الانتفاع بها بعد ترك الأخير لها وألزم المؤجر بتحرير عقد إيجار له وهو ما أقره المشرع كذلك بما نص عليه في الفقرة (جـ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من استثناء هذه الحالة من الحظر الذي أوردته على حق المستأجر في التنازل عن المكان المؤجر له بغير إذن كتابي صريح من المالك.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الدكان محل النزاع وبرفض دعوى الطاعن على سند من أن المطعون ضده الثاني قد باع نصف المحل التجاري الكائن بالعين للطاعن بموجب العقد المؤرخ 20/ 3/ 1980 ثم تنازل للمذكور عن النصف الآخر بالعقد المؤرخ 18/ 12/ 1983 ومن عدم توافر الضرورة التي تقتضي هذا البيع بالإضافة إلى خلو الأوراق من اتباع المطعون ضده الثاني للإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981، هذا في حين أن الثابت من الاطلاع على صورة العقد المؤرخ 20/ 3/ 1980 - المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف والمصدق على توقيعي طرفيه بموجب محضر التصديق رقم 870 في 30/ 3/ 1980 أن المطعون ضده الثاني قد باع نصف محله التجاري الكائن بالدكان محل النزاع الذي يباشر فيه تجارة قطع غيار السيارات إلى الطاعن مع مشاركة الأخير له في المحل بكافة عناصره، ولما كان مؤدى العبارات الظاهر لهذا العقد أنه قد تضمن قيام شركة بين المطعون ضده الثاني وبين الطاعن بحق النصف لكل منهما في النشاط التجاري الذي يباشر الأول في العين محل النزاع فإن الحكم إذ خلص إلى اعتبار هذا العقد مجرد بيع بالجدك حاجباً نفسه بذلك عن بحث ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف من قيام شركة حقيقية بينه وبين المطعون ضده الثاني بموجب هذا العقد تمارس النشاط التجاري الذي يزاوله الأخير فيها وهو ما قد يترتب عليه استمرار عقد الإيجار لصالحه عند ترك المطعون ضده الثاني للعين المؤجرة، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني والطاعن الدعوى رقم 7986 لسنة 1983 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء الدكان محل النزاع وبتسليمه خالياً إليه وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 6/ 1977 استأجر منه المطعون ضده الثاني هذا الدكان وإذ تنازل عن الإجارة للطاعن دون موافقته فقد أقام الدعوى وبتاريخ 27/ 2/ 1988 قضت المحكمة بإخلاء الدكان محل النزاع وبتسليمه خالياً إلى المطعون ضده الأول. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 421 سنة 44 ق الإسكندرية، وبتاريخ 14/ 3/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 14/ 11/ 1990 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الثاني أدخله شريكاً في النشاط التجاري الذي يباشره في الدكان محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 20/ 3/ 1980 الذي تضمن في ذات الوقت بيع نصف المحل التجاري له وإذ أقام الحكم قضاءه بالإخلاء على سند من تكييفه العقدين المؤرخين 20/ 3/ 1980، 18/ 12/ 1983 من أنهما بيع بالجدك للمحل لم تتوافر فيه الشروط التي تجيز إبقاء الإيجار له بوصفه مشترياً لهذا المحل حاجباً نفسه بهذا التكييف الخاطئ عن تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 التي تقرر امتداد عقد الإيجار لصالح شركاء المستأجر في حالة تركه العين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود واستخلاص ما عناه المتعاقدين منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد كما أنه من المقرر أيضاً أن النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "... إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال، وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين...." يدل على أن المشرع قد أقر حق الشريك الذي يدخله المستأجر الأصلي معه في استغلال العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي في الاستمرار في الانتفاع بها بعد ترك الأخير لها وألزم المؤجر بتحرير عقد إيجار له وهو ما أقره المشرع كذلك بما نص عليه في الفقرة (جـ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من استثناء هذه الحالة من الحظر الذي أوردته على حق المستأجر في التنازل عن المكان المؤجر له بغير إذن كتابي صريح من المالك، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الدكان محل النزاع وبرفض دعوى الطاعن على سند من أن المطعون ضده الثاني قد باع نصف المحل التجاري الكائن بالعين للطاعن بموجب العقد المؤرخ 20/ 3/ 1980 ثم تنازل للمذكور عن النصف الآخر بالعقد المؤرخ 18/ 12/ 1973 ومن عدم توافر الضرورة التي تقتضي هذا البيع بالإضافة إلى خلو الأوراق من اتباع المطعون ضده الثاني للإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981، هذا في حين أن الثابت من الاطلاع على صورة العقد المؤرخ 20/ 3/ 1980 - المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف والمصدق على توقيعي طرفيه بموجب محضر التصديق رقم 870 في 30/ 3/ 1980 أن المطعون ضده الثاني قد باع نصف محله التجاري الكائن بالدكان محل النزاع الذي يباشر فيه تجارة قطع غيار السيارات إلى الطاعن مع مشاركة الأخير له في المحل بكافة عناصره، ولما كان مؤدى العبارات الظاهر لهذا العقد أنه قد تضمن قيام شركة بين المطعون ضده الثاني وبين الطاعن بحق النصف لكل منهما في النشاط التجاري الذي يباشره الأول في العين محل النزاع فإن الحكم إذ خلص إلى اعتبار هذا العقد مجرد بيع بالجدك حاجباً نفسه بذلك عن بحث ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف من قيام شركة حقيقية بينه وبين المطعون ضده الثاني بموجب هذا العقد تمارس النشاط التجاري الذي يزاوله الأخير فيها وهو ما قد يترتب عليه استمرار عقد الإيجار لصالحه عند ترك المطعون ضده الثاني للعين المؤجرة، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق