الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 2090 لسنة 58 ق جلسة 17 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 209 ص 1373

جلسة 17 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: طلعت أمين صادق، محمد السعيد رضوان نائبي رئيس المحكمة، حماد الشافعي وعزت البنداري.

--------------

(209)
الطعن رقم 2090 لسنة 58 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية. معاش. إصابة عمل.
(1) معاش العجز أو الوفاة. تسويته. خضوعها لنظامين مختلفين بحسب ما إذا كانا ناشئين عن إصابة عمل من عدمه. حسابه وشرط استحقاقه في كلتا الحالتين. المواد 18، 19/ 2، 20/ 1، 51/ 1 ق 79 لسنة 75 المعدل بالقانونين 25 لسنة 77، 53 لسنة 1980.
(2) اعتبار المرض إصابة عمل. شرطه. أن يكون من الأمراض المهنية الواردة في الجدول رقم 1 المرافق للقانون 79 لسنة 75 المعدل بالقانونين 25 لسنة 77، 93 لسنة 1980.

--------------
1 - مؤدى النص في المواد 18، 19/ 2، 20/ 1، 51/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقانون رقم 93 لسنة 1980 أن المشرع أخضع تسوية المعاش لنظامين مختلفين في حالتي العجز والوفاة بحسب ما إذا كانا ناشئين عن إصابة عمل من عدمه. فإذا لم يكن العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها اشتراكات التأمين خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك أو الأجر الحكمي الذي يحدده وزير التأمينات إذا كان المؤمن عليه من الفئات التي يسري عليها هذا الأجر، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه، ويشترط لاستحقاق المعاش في هذه الحالة أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ما لم يكن من الفئات المستثناة من هذه الشروط والواردة في المادة 18 السالف الإشارة إليها، أما إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80% من المتوسط الشهري للأجر الذي سبق الإشارة إليه في الحالة السابقة وذلك أياً كانت مدة الاشتراك في التأمين، وفي كلتا الحالتين يتعين ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى أو يزيد عن الحد الأقصى المقررين قانونياً للمعاش في تاريخ استحقاقه.
2 - المقرر طبقاً للفقرة "هـ" من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر أنه يشترط لكي يعتبر المرض إصابة عمل أن يكون من الأمراض المهنية الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون 79 لسنة 1975 المعدل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5088 لسنة 1983 عمال كلي الزقازيق على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضده الثاني وطلب الحكم بصرف معاش العجز المرضي اعتباراً من 9/ 9/ 1983 والمزايا الأخرى المقررة، وفوائد التأخير عن تأخر صرف هذه المبالغ من تاريخ استحقاقها وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى المطعون ضده الثاني منذ عشرين عاماً سابقة على رفع الدعوى، وقد أصيب بمرض مهني يستحيل معه الشفاء، وقررت اللجنة الطبية بالهيئة الطاعنة بأن مرضه يمثل عجزاً جزئياً لا يمنعه من الكسب، ونظراً لعدم وجود عمل لدى صاحب العمل يتناسب مع حالته المرضية فإنه يصبح مستحقاً لمعاش العجز وإذ رفضت الهيئة الطاعنة صرف معاش له فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة الهيئة العامة للتأمين الصحي وبعد أن قدمت تقريرها ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في 13/ 5/ 1985 بأحقية المطعون ضده الأول في معاش شهري بنسبة 80% من متوسط أجره في السنتين السابقتين على 9/ 9/ 1980 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 2215.200 جنيه قيمة المعاش من 9/ 9/ 1980 حتى نهاية أبريل سنة 1984. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وقيد الاستئناف برقم 554 لسنة 28 ق، وبتاريخ 13/ 3/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أن مرض المطعون ضده ليس مرضاً مهنياً ولا يمثل إصابة عمل وأن حساب المعاش عن العجز الناشئ عن إصابة العمل يختلف عن ذلك الناشئ عن غير إصابة العمل كما أن المطعون ضده لا تتوافر في شأنه مدة الاشتراك في التأمين التي اشترطها القانون لاستحقاق المعاش ودللت على ذلك بالشهادة الصادر عن مكتب تشغيل عمال المخابز المؤرخة 23/ 10/ 1985، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في معاش شهري بنسبة 80% من متوسط أجره في السنتين السابقتين على 9/ 9/ 1980 وهي النسبة المقررة لمعاش العجز الناشئ عن إصابة العمل طبقاً للمادة 51 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وأغفل الرد على دفاعها الجوهري سالف البيان بما يعيبه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقصه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقانون رقم 93 لسنة 1980 على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية (1)....... (2)....... (3) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة، أو العجز الكامل، أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين...... (4) وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته...... ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (3، 4) بالنسبة للمؤمن عليهم بجهات غير خاضعة في تحديد أجور العاملين فيها وترقياتهم للوائح توظف صادرة بناءً على قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو طبقاً لاتفاق جماعي وافقت الهيئة المختصة على قواعد منح الأجور والعلاوات والترقيات المنصوص عليها فيه، أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ويستثنى من هذا الشرط حالات العجز والوفاة نتيجة إصابة عمل (5)....." وفي المادة 19/ 2 من ذات القانون على أنه "وفي حالات طلب صرف المعاش للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك" وفي المادة 20/ 1 منه على أن "يسوى المعاش بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه في المادة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية...." وفي المادة 51/ 1 منه على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (19) بما لا يزيد عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24)" ومؤدى هذه النصوص أن المشرع أخضع تسوية المعاش لنظامين مختلفين في حالتي العجز والوفاة بحسب ما إذا كانا ناشئين عن إصابة عمل من عدمه. فإذا لم يكن العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها اشتراكات التأمين خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك أو الأجر الحكمي الذي يحدده وزير التأمينات إذا كان المؤمن عليه من الفئات التي يسري عليها هذا الأجر، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه، ويشترط لاستحقاق المعاش في هذه الحالة أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ما لم يكن من الفئات المستثناة من هذه الشروط والواردة في المادة 18 السالف الإشارة إليها، أما إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80% من المتوسط الشهري للأجر الذي سبق الإشارة إليه في الحالة السابقة وذلك أياً كانت مدة الاشتراك في التأمين، وفي كلتا الحالتين يتعين ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى أو يزيد عن الحد الأقصى المقررين قانوناً للمعاش في تاريخ استحقاقه، وكان من المقرر طبقاً للفقرة "هـ" من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر أنه يشترط لكي يعتبر المرض إصابة عمل أن يكون من الأمراض المهنية الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون المذكور، وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول يعانى من مرض الربو الشعبي مع أمغزيما بالجهتين، وكان هذا المرض ليس من الأمراض المهنية الواردة في الجدول سالف البيان فإنه لا يعتبر إصابة عمل، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب الذي أجرى تسوية معاش المطعون ضده الأول بنسبة 80% من أجره دون اعتداد بمدة اشتراكه في التأمين وهو ما لا يكون إلا إذا كان العجز ناشئاً عن إصابة عمل فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة الجوهري من أن المطعون ضده ليس له مدة اشتراك في التأمين تعطيه الحق في استحقاق المعاش والذي - لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب، ومن ثم يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أوجه سبب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق