محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله و محمد
عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة "
وحضور السيد أمين السر / خالد
حسن حوا .
-----------------
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 14 من ربيع الأول سنة 1440 ه الموافق 22 من نوفمبر سنة
2018 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 20693 لسنة 84 ق .
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فأصدرت القرار الآتى :
المرفوع من :
مصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر ( البنك الوطنى للتنمية - سابقاً ) .
ومحله المختار : مكتب دكتور / ..... وشركاه - محامون ومستشارون
قانونيون - الكائن مقره فى ..... - محافظة القاهرة .
ضد
السيد / ..... .
المقيم فى 11 شارع عماد الدين - الأزبكية - محافظة القاهرة .
------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية
والمداولة .
لما كان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة
التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة
والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها ، والأخذ بتقرير
الخبير الذى ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى أقيم عليها ، وأن
صورة الأوراق العرفية ليست لها حجية فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا
كان موجوداً ، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذا جحدت ، كما أنه لا
تثريب على الحكم المطعون فيه أنه لم يجب الطاعن بصفته لطلبه فتح باب المرافعة
باعتباره من الرخص المخولة له ويخضع لمطلق تقديره . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى الأصلية بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى
للمطعون ضده مبلغ 1242012,44 دولار أمريكى والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من
تاريخ المطالبة القضائية الحاصل فى 1/2/2000 وحتى تمام السداد ، وبرفض الدعوى
الفرعية ، أخذاً بما خلصت إليه تقارير اللجنة الثلاثية للخبراء المصرفيين عن عجزها
عن تتبع العمليات التى تمت عليها الخسائر لعدم تقديم البنك أصول المستندات الدالة
عليها وخاصة أصول إشعارات الخصم والإضافة وعجزه عن تقديمها فضلاً عن جحد جميع الصور الضوئية للمستندات
المقدمة من البنك بما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه خطأه لإقامته قضائه
على هذه التقارير وإغفاله دلالة المستندات التى تقدم بها البنك الطاعن محض جدل
موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض
ويكون النعى على غير أساس ، أما عن النعى على الحكم المطعون فيه إغفاله طلب فتح
باب المرافعة المتضمن طلب فض أحراز القضية رقم 4811 لسنة 2002 إدارى قصر النيل
المرفقة بملف الدعوى فهو غير مقبول ذلك أن طلب فتح باب المرافعة من إطلاقات
المحكمة يخضع لتقديرها ومن ثم يجوز لها الالتفات عنه بما يكون معه الطعن برمته -
والحال هذه - مقاماً على خلاف أحكام المادتين 248 و 249 من قانون المرافعات فتأمر
المحكمة بعدم قبوله عملاً بأحكام المادة 263/3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة - فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت البنك
الطاعن المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق