من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة أنها التفتت عن الرد على الدفع ببطلان المواجهة التي أجراها الضابط بين المجني عليه وبين المتهمين طالما أنها لم تعتمد عليها في تكوين عقيدتها بالإدانة.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان مواجهة الطاعن بالمجني عليه بمعرفة ضابط الواقعة. لا يقبل لأول مرة أمام النقض. علة ذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق