الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. دفع جوهرىالحكم كاملاً
إذا رد الحكم الاستئنافي على دفع الطاعن الأول بعدم جواز محاكمته بشأن جريمة التزوير بقوله " إن دعوى الاشتراك في التزوير منظورة عن طريق الجنحة المباشرة والتي أعلنت قبل أن توجه النيابة اتهامها بالاشتراك في التزوير .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق