الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 أكتوبر 2022

الطعن 3750 لسنة 56 ق جلسة 27 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 186 ص 979

جلسة ٢٧ من نوفمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

----------------

 (١٨٦)
الطعن رقم ٣٧٥٠ لسنة ٥٦ القضائية

كحول. حكم "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب معيب". رسم. إنتاج. تعويض.
عدم استظهار الحكم المطعون فيه مقدار المواد الكحولية المضبوطة ونسبة الكحول الصافي ومقدار الرسم المستحق عليها. قصور.
----------------

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول قد نصت على أنه "يحصل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على أساس الكحول أم لم يفصل، وفي كل الأحوال يؤخذ مقاس الكحول بالحجم في المائة وهو درجة ١٥ سنتيجرام وفيما يختص بالكحول النقي المنتج محلياً بدرجة ٩٥ ظاهرية والذي يصرف بالوزن يحصل رسم الإنتاج على أساس أن كل مائة كيلو جرام تعادل ١٢٤.٣ لتراً سائلاً بصرف النظر عن درجة الحرارة". كما نصت المادة ٢١ من القانون رقم ٣٢٨ لسنة ١٩٥٢ على أنه "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأداء تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة وإذا تعذر معرفة مقدار الرسم قدرت المحكمة التعويض بما لا يزيد على ألف جنيه". لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي لمصلحة الضرائب على الإنتاج مبلغ ٢٢٣٣ جنيه و٤٠٠ مليماً رسوم إنتاج وتعويض دون أن يستظهر في مدوناته مقدار المواد الكحولية المضبوطة ونسبة الكحول الصافي منها ومقدار الرسم المستحق عليها فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقضه الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

----------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز كحولاً لم يؤد عنه رسوم الإنتاج وطلبت عقابه بالمواد ١، ١٥، ٢٠، ٢١، ٢٢ من القانون رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٥٦. ومحكمة جنح روض الفرج الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي لمصلحة الضرائب على الإنتاج مبلغ ألفين ومائتين وثلاثة وثلاثين جنيهاً وأربعمائة مليماً وغلق المحل لمدة شهر واحد والمصادرة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

----------------

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مواد كحولية لم يؤد عنها رسم إنتاج قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة أغفلت الرد على ما أثاره الطاعن من أن اختلاف درجة الكحول في المواد المضبوطة عن مثيلتها في العينة الأصلية يرجع إلى العوامل الجوية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول قد نصت على أنه "يحصل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على أساس الكحول الصرف الموجود في المنتجات المذكورة في المادة السابقة سواء فصل أم لم يفصل، وفي كل الأحوال يؤخذ مقاس الكحول بالحجم في المائة وهو درجة ١٥ سنتيجرام وفيما يختص بالكحول النقي المنتج محلياً بدرجة ٩٥ ظاهرية والذي يصرف بالوزن يحصل رسم الإنتاج على أساس أن كل مائة كيلو جرام تعادل ١٢٤.٣ لتراً سائلاً بصرف النظر عن درجة الحرارة". كما نصت المادة ٢١ من القانون رقم ٣٢٨ لسنة ١٩٥٢ على أنه "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأداء تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة وإذا تعذر معرفة مقدار الرسم قدرت المحكمة التعويض بما لا يزيد على ألف جنيه". لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي لمصلحة الضرائب على الإنتاج مبلغ ٢٢٣٣ جنيه و٤٠٠ مليماً رسوم إنتاج وتعويض دون أن يستظهر في مدوناته مقدار المواد الكحولية المضبوطة ونسبة الكحول الصافي منها ومقدار الرسم المستحق عليها فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقضه الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق