جلسة ٢٧ من نوفمبر سنة
١٩٨٦
برياسة السيد المستشار: حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي ومحمد حسام
الدين الغرياني.
-----------
(١٨٥)
الطعن رقم ٣٦٢٩ لسنة ٥٦ القضائية
١ - لما كان الحكم المطعون فيه قضى بوقف التنفيذ
بالنسبة لجزاء الإزالة مخالفاً بذلك ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المادة ٥٥
من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة
بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات
الأخرى التي لا تعتبر بحته حتى ولو كان فيها معنى العقوبة فهو إذن لا يجوز في
التعويضات ولا في سائر أحوال الرد لأن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر
إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.
٢ - لما كانت إزالة المباني التي تقام مخالفة للقانون هي من قبيل إعادة الشيء إلى
أصله وإزالة أثر المخالفة، فإن الحكم بوقف تنفيذها يكون مخالفاً للقانون.
٣ - إن البين من نص المادة ٢٢ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ الذي وقعت الجريمة في
ظله، وكذلك نص المادة ٢٢ مكرراً منه والمضافة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ الذي صدر
بعد وقوعها، أن المشرع فرض عقوبة الحبس والغرامة أو أحداهما عند إقامة البناء دون
ترخيص أما عقوبة الإزالة أو التصحيح أو الاستكمال فقد رصدها لواقعة إقامة البناء
على خلاف أحكام القانون.
٤ - لما كان الحكم المطعون فيه - سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو
أضاف إليه من أسباب أخرى - قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذي
عول عليه في قضائه بإدانة المطعون ضده بما يفصح عما إذا كان البناء الذي دان
الطاعن بإقامته بغير ترخيص قد أقيم على خلاف أحكام القانون، وكان الأصل أنه يجب
لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً
كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون
فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان
كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة
على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
٥ - لما كان وجه الطعن لا يتصل بالمتهم الأخر، كما أنه لا يفيد من نقض الحكم
المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم،
ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وأخر بأنهما
المتهم الأول (الآخر): - أقام تقسيمات بالأرض قبل الحصول على الترخيص من الجهة
المختصة. المتهم الثاني: (الطاعن): - أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة.
وطلبت عقابهما بالمواد ١، ٢، ٦، ١٠، ٢٠، ٢٢ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ والمواد
٤، ٢٢ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢. ومحكمة جنح
العدوة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه
والإزالة للثاني وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ
صيرورة الحكم نهائياً. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية
- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لعقوبة الإزالة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الإزالة المقضي بها
في حين أن هذه العقوبة لا يجوز الحكم بإيقافها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بوقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإزالة مخالفاً بذلك
ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المادة ٥٥ من قانون العقوبات حين نصت على جواز
وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت
العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة
حتى ولو كان فيها معنى العقوبة فهو إذن لا يجوز في التعويضات ولا في سائر أحوال
الرد لأن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما
كانت عليه قبل الجريمة. لما كان ذلك وكانت إزالة المباني التي تقام مخالفة للقانون
هي من قبيل إعادة الشيء إلى أصله وإزالة أثر المخالفة، فإن الحكم بوقف تنفيذها
يكون مخالفاً للقانون ولما كان البين من نص المادة ٢٢ من القانون رقم ١٠٦ لسنة
١٩٧٦ الذي وقعت الجريمة في ظله، وكذلك من نص المادة ٢٢ مكرراً منه والمضافة
بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ الذي صدر بعد وقوعها، أن المشرع فرض عقوبة الحبس والغرامة
أو إحداهما عند إقامة البناء دون ترخيص أما عقوبة الإزالة أو التصحيح أو الاستكمال
فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون. لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه - سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو أضاف إليه من أسباب
أخرى - قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه
بإدانة المطعون ضده بما يفصح عما إذا كان البناء الذي دان الطاعن بإقامته بغير
ترخيص قد أقيم على خلاف أحكام القانون، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين
واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى
تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة
وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منهما في بيان كاف يكشف عن مدى
تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن
المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن
إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في
شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه
والإحالة. لما كان ما تقدم وكان وجه الطعن لا يتصل بالمتهم الأخر، كما أنه لا يفيد
من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها
ذلك الحكم، ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق