جلسة 22 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار
الدكتور/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد
يونس ثابت ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
-----------------
(71)
الطعن رقم 6647 لسنة 53
القضائية
جريمة. دعوى جنائية. قوة
الأمر المقضي. حكم "حجيته".
صدور حكم بالبراءة بناء
على أسباب عينية. اكتسابه قوة الأمر المقضي بالنسبة لجميع المتهمين في الدعوى التي
صدر فيها. بعكس الحال لو أن الحكم كان مبيناً على أحوال خاصة بأحد المتهمين. علة
ذلك.
------------------
من المقرر أنه متى صدر
حكم بالبراءة بناء على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً، أو على أنها ليست
في ذاتها من الأفعال التي يعاقب عليها القانون فإنه يكتسب حجية بالنسبة إلى جميع
المساهمين فيها ويتعدى نطاقه إليهم بطريق اللزوم وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة
والأثر العيني للحكم وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في ذات
الجريمة فضلاً عن أن ضمير المجتمع يرفض المغايرة بين مصائر المساهمين في جريمة
واحدة الذين تتكافأ مراكزهم في الاتهام إذا قضي بتبرئة أحدهم وبإدانة غيره مع
اتحاد العلة ولا كذلك إذا كان الحكم بالبراءة مبنياً على أسباب خاصة بأحد
المساهمين دون غيره فيها فإنه لا يجوز الحجية إلا في حق من صدر لصالحه ولا يفيد
منه الآخرون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما
يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين - وآخر - بأنهم لم يقدموا في الميعاد القانوني ما يثبت استيراد البضائع
التي أفرج عن عمله أجنبية من أجل استيرادها للبلاد. وطلبت عقابهم بالمواد 5، 14،
16 من القانون رقم 97 لسنة 1976. ومحكمة جنح الجرائم المالية بالقاهرة قضت غيابياً
عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة
جنيهات لكل منهم لوقف التنفيذ وبغرامه إضافية تعادل 17574.63 دولاراً بالسعر
الرسمي وقت ارتكاب الجريمة. عارض المحكوم عليهم وقضي في معارضة الثاني والثالث
(الطاعنين) باعتبارها كأن لم تكن. كما قضي في معارضة المتهم الآخر في 24 من مارس
سنة 1981 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءته من التهمة
المسندة إليه. استأنف المحكوم عليهما. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة
استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعن الأستاذ.....
المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه
الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة عدم تقديم الشهادة الدالة
على أن البضاعة التي أفرج من أجل استيرادها عن عملة أجنبية - وردت إلى مصر قد أخطأ
في تطبيق القانون ذلك بأنه جاء على خلاف الحكم الصادر ببراءة المتهم الأول..... من
ذات الواقعة المرفوع بها الدعوى قبل الطاعنين لانتفائها ويكون بذلك قد حاز قوة
الأمر المقضي بالنسبة لهما مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة
الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعنين والمتهم الأول.... بوصف أنهم لم
يقدموا في الميعاد القانوني ما يثبت استيراد البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من
أجل استيرادها للبلاد، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس كل من المتهمين ستة أشهر
مع الشغل وبغرامة تعادل مبلغ 17574.63 دولاراً بالسعر الرسمي وقت ارتكاب الجريمة،
وإذ عارض المحكوم عليهم وتخلف الطاعنان عن حضور جلسة المعارضة بينما حضر المتهم
الأول فقد قضت المحكمة بجلسة 10 من مارس 1981 باعتبار معارضة الطاعنين كأن لم تكن
وأجلت الدعوى لجلسة 24 من مارس سنة 1981 ليقدم المتهم الأول ما يفيد سداد قيمة
الاستمارة محل الاتهام وفيها حضر المتهم الأول وقدم كتاب بنك إسكندرية بما يفيد
السداد فقضت المحكمة بذات الجلسة بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المتهم الأول
مما أسند إليه، وإذ استأنف الطاعنان فقد قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة، لما
كان ذلك وكان الحكم الصادر ببراءة المتهم الأول..... قد تساند في قضائه على عدم
وقوع الجريمة، وكان من المقرر أنه متى صدر حكم بالبراءة بناء على أسباب عينية مثل
أن الجريمة لم تقع أصلاً، أو على أنها ليست في ذاتها من الأفعال التي يعاقب عليها
القانون فإنه يكتسب حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ويتعدى نطاقه إليهم
بطريق اللزوم وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للحكم وكذلك قوة الأثر
القانوني للارتباط بين المتهمين في ذات الجريمة فضلاً عن أن ضمير المجتمع يرفض
المغايرة بين مصائر المساهمين في جريمة واحدة الذين تتكافأ مراكزهم في الاتهام إذا
قضي بتبرئة أحدهم وبإدانة غيره مع اتحاد العلة ولا كذلك إذا كان الحكم بالبراءة
مبنياً على أسباب خاصة بأحد المساهمين دون غيره فيها فإنه لا يجوز الحجية إلا في
حق من صدر لصالحه ولا يفيد منه الآخرون، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند
إليهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق