الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 سبتمبر 2022

الطعن 1462 لسنة 21 ق جلسة 3 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 284 ص 761

جلسة 3 من مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.

-----------------

(284)
القضية رقم 1462 سنة 21 القضائية

حكم. تسبيبه. تفتيش.

الدفع ببطلان الإذن الصادر به لبنائه على تحريات غير جدية. عدم الرد على هذا الدفع. قصور.

-----------------
إذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة ببطلان الإذن الصادر من النيابة بتفتيشه لأنه بني على تحريات غير جدية، وبطلان ما تلاه وترتب عليه من ضبط وتفتيش ومع ذلك أدانه الحكم استناداً إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش دون أن يرد على ما أثاره المتهم في شأن صحته، مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليل في الدعوى، فإنه يكون قاصراً قصوراً معيباً بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة:1 - شعبان صالح أحمد و2 - الزهري محمد بكير (الطاعنين) و3 - محمد شاكر مبارك بأنهم بدائرة قسم كرموز. أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشاً) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35/ 6 - ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات قضت - عملاً بمواد الاتهام - بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني بحبس كل منهما سنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 200 جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة وبراءة المتهم الثالث. فاستأنف المحكوم عليهما كما استأنفت النيابة. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضورياً للأول والثاني (الطاعنين) وغيابياً للثالث بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثالث وحبسه سنة مع الشغل وغرامة 200 جنيه والمصادرة عملاً بمواد الاتهام وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنهما دفعا أمام المحكمة. ببطلان الإذن الصادر من النيابة بتفتيشهما وبطلان ما تلاه وترتب عليه من إجراءات لأنه بني على تحريات غير جدية فأغفلت المحكمة هذا الدفع ولم ترد عليه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التفتيش لأنه بني على تحريات غير جدية وبطلان ما تلاه وترتب عليه من ضبط وتفتيش. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين استناداً إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش دون أن يرد على ما أثاره الطاعنان في شأن صحته مع أنه لو صح لها جاز الاستناد إليه كدليل في الدعوى. لما كان ذلك فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق