الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 سبتمبر 2022

الطعن 386 لسنة 21 ق جلسة 6 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 287 ص 766

جلسة 6 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد محمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك باسيلي موسى بك المستشارين.

--------------

(287)
القضية رقم 386 سنة 21 القضائية

دفاع.

متهم يبيع لبن مغشوش. طعن بالتزوير في محضر أخذ العينة. وجوب تحقيقه.

----------------
إذا كان المتهم ببيع لبن مغشوش قد طعن في محضر أخذ العينة بالتزوير فإنه يكون على المحكمة أن تتعرض لهذا الدفاع الجوهري وترد عليه، فإذا هي تعرضت له وكان ما أوردته في سبيل الرد عليه لا يصلح لتفنيده تعين نقض حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم الزيتون باع لبناً مغشوشاً بأن وجد منزوعاً منه الدسم بنسبة 26% مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و6 و7 و9 و11 و12 من القانون رقم 48 لسنة 1949. ومحكمة الزيتون الجزئية قضت عملاً بالمواد 2/ 1 و7 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بتغريم المتهم ألفي قرش والمصادرة. فاستأنف محامي المتهم كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بأنه باع لبناً مغشوشاً مع علمه بذلك جاء باطلاً لخطئه في تطبيق القانون ذلك بأنه طعن على محضر أخذ العينة بالتزوير إلا أن المحكمة دانته بدعوى أن هذا الدفاع غير مجد بفرض ثبوته مع أن القانون قد جعل من أخذ العينة أساسًا لقيام التهمة أو نفيها إذ لا تقوم بمجرد الاشتباه في اللبن وإنما تقوم على أساس العينة المأخوذة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لدفاع الطاعن المشار إليه فقال: "أما ما يقوله عن تزوير بصمته على محضر أخذ العينة فإن هذه المحكمة لا تعول عليها (البصمة) في شيء في صدد ثبوت التهمة أو نفيها إذ لو كان المحضر خلواً من تلك البصمة لكان الأمر سواء لدى المحكمة" ولما كان الطاعن - على ما يبين من محاضر الجلسات قد أنكر البصمة المنسوبة إليه بمحضر أخذ العينة وقال في المذكرة المقدمة منه للمحكمة الاستئنافية والتي أشار إليها في طعنه أن البصمة ليست له وأنها نسبت إليه زوراً. لما كان ذلك فإن ما أوردته المحكمة في هذا الشأن لا يعتبر رداً على دفاع المحكوم عليه إذ كان من الواجب عليها أن تتعرض لهذا الدفاع الجوهري وترد عليه إذا لم تر وجهاً لصحته أما وهي لم تفعل فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق