جلسة 6 مارس سنة 1952
برياسة حضرة صاحب العزة
أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد
غنيم بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
--------------
(288)
القضية رقم 1197 سنة 21
القضائية
نقض.
حكم غيابي استئنافي. قبول
المعارضة فيه. لا محل للنعي على الحكم بسبب عدم إعلان المتهم للجلسة التي صدر فيها
الحكم الغيابي.
--------------------
ما دام الطاعن قد عارض في
الحكم الغيابي الاستئنافي وقبلت معارضته، فلا محل لما يثيره في شأن عدم إعلانه
للجلسة التي صدر فيها هذا الحكم، إذ لم يمس له حق ولم يحرم من إبداء دفاعه في
الموضوع.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن
بأنه بالموسكي أولاً - لم يقدم إقراراَ بأرباحه عن سنة 1945 مرفقاً به الأوراق
المؤيدة له. وثانياً - لم يقدم إقراراً بأرباحه عن سنة 1946 مرفقاً به الأوراق
المؤيدة له. وطلبت عقابه بالمواد 43 و48 و49 و85/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939
والمادة 2 من الأمرين العسكريين رقمي 361 و362 والمادة 1/ 6 من المرسوم بقانون رقم
105 لسنة 1945. ومحكمة الضرائب قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56
من قانون العقوبات بتغريم المتهم 50 خمسين قرشاً وبزيادة ما لم يدفع من الضريبة
بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها عن كل تهمة وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ
من صيرورة هذا الحكم نهائياً. فاستأنفت النيابة، ومحكمة مصر الابتدائية قضت
غيابياً بإيقاف السير في الدعوى حتى يتم ربط الضريبة وتخطر النيابة بها مع بيان ما
لم يدفعه المتهم منها. ثم قضى أخيراً في موضوع الاستئناف غيابياً بتأييد الحكم
المستأنف بالنسبة للعقوبة المقضي بها مع إلغاء وقف التنفيذ. فعارض المتهم وقضى في
معارضته، وبتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للغرامة المقضي بها وتعديله بالنسبة
لزيادة ما لم يدفعه من الضريبة وجعلها بمقدار 25% على أساس أن قيمة الضريبة
المستحقة عن سنة 1945 مبلغ 63 جنيهاً 448 مليماً وعن سنة 1946 - 113 جنيه و200
مليم عن كل تهمة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بتأييد الحكم الغيابي
الاستئنافي ولم يقض ببطلانه مع ما تبين للمحكمة من بطلان الإجراءات بسبب عدم
إعلانه بالجلسة التي عجلت إليها القضية بعد أن حكم في 19 مايو سنة 1948 من المحكمة
الاستئنافية بإيقاف السير فيها كما أنه قد أخطأ إذ حدد الضريبة عن سنتي 1945 و1946
أخذاً بخطاب مأمور الضرائب مع أن هذه الضريبة قابلة للطعن أمام لجنة التقدير ولم
يقض بتقديرها نهائياً.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين الواقعة فقال: "إنها تخلص في أن المتهم لم يقدم إقراراً بأرباحه عن
سنتي 1945 و1946 في الميعاد القانوني. وأنه إنما قدمهما في 29 مايو سنة 1947 بعد
هذا الميعاد وقال إن ذلك كان جهلاً منه بالقانون". وقد أيدت المحكمة الحكم عن
الغرامة المقضي بها وعدلته بالنسبة إلى الزيادة وجعلها بمقدار 25%. ومتى كان الأمر
كذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في طعنه بشأن تقدير
الضريبة، واقتصر دفاعه على القول بأنه سدد ما طلب منه في الحال ثم سكت حتى فصلت
المحكمة في الدعوى. لما كان ذلك فإن الحكم حين استند في تقدير الضريبة إلى ما ثبت
له عنها بالأوراق لا يكون قد أخطأ. ولا يقبل من الطاعن الاعتراض على هذا التقدير
لأول مرة أمام محكمة النقض. أما ما يقوله عن بطلان الحكم الغيابي الاستئنافي
فمردود بما تبين من مراجعة محضر الجلسة من أن دفاعه كان يدور أخيراً حول عدم صحة
إعلانه بالحكم ذاته. وأما ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلانه للجلسة التي صدر فيها
هذا الحكم فلا محل له ما دام الحكم الصادر كان غيابياً قابلاً بطبيعته للمعارضة
وأنه قد عارض فيه فعلاً وقبلت معارضته بناء على أن إعلان الحكم كان باطلاً، ومن ثم
فلم يمس له حق ولم يحرم من إبداء دفاعه في الموضوع.
وحيث إنه لما تقدم يكون
الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق