جلسة أول أبريل سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل
المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
----------------
(290)
القضية رقم 862 سنة 21
القضائية
اختلاس.
المادة 112 من قانون
العقوبات مدى انطباقها. جندي جيش اختلاسه بنزيناً من خزان السيارة المعهود إليه
قيادتها. يقع تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات لا تحت نص المادة 112 من قانون
العقوبات.
--------------
إن المادة 112 من قانون
العقوبات إنما تعاقب الأشخاص الذين عينتهم وهم مأمورو التحصيل أو المندوبون له
والأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقود أو أمتعة إذا تجاروا على
اختلاس أو إخفاء شيء من الأموال التي في عهدتهم أو الأوراق أو الأمتعة المسلمة
إليهم بسبب وظيفتهم، وقضاء محكمة النقض مستقر على أن الأشخاص المشار إليهم في هذه
المادة هم وحدهم الذين تنطبق عليهم دون غيرهم من الموظفين وبناء على هذا فإنه إذا
كانت واقعة الدعوى هي أن الطاعن وهو أومباشي بسلاح المدفعية يشتغل سائقاً لإحدى
سيارات الجيش قد شوهد يختلس بنزيناً من خزان السيارة، فهذا الاختلاس يقع تحت نص
المادة 341 من قانون العقوبات، إذ الطاعن بوصفه جندياً من جنود الجيش مكلف بقيادة
إحدى السيارات لا يمكن اعتباره أميناً على وقود تلك السيارة، إذ هذا الوقود لم
يسلم إليه لحفظه باعتباره أمينا عليه بل لاستعماله في أمر معين هو إدارة محرك
السيارة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدائرة مركز الخانكة اختلس كمية البنزين المبينة الوصف والقيمة
بالمحضر والمملوكة للجيش المصري وكانت قد سلمت له على سبيل الوديعة فاستولى عليها
لنفسه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة
الخانكة قضت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالة القضية إلى النيابة العامة
لإجراء شئونها فيها عملاً بالمادة 148 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف. ومحكمة
بنها الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم
الآخر بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح على إعتبار أن الواقعة المسندة
إلى الطاعن جناية اختلاس تطبيقاً للمادة 112 من قانون العقوبات، قد أخطأ في تطبيق
القانون.
وحيث إن واقعة الدعوى
حسبما أثبتها الحكم المطعون فيه هي أن الطاعن وهو أومباشي بسلاح المدفعية يشتغل
سائقاً بإحدى سيارات الجيش وقد شوهد يوم الحادث وهو يختلس الوقود السائل (البنزين)
من خزان السيارة بواسطة خرطوم وضعه في ذلك الخزان ليفرغ به السائل المذكور في
صفيحة وضعها على الأرض ولما كانت المادة 112 من قانون العقوبات إنما تعاقب الأشخاص
الذين عينتهم وهم (مأمورو التحصيل أو المندوبون له والأمناء على الودائع أو
الصيارفة المنوطين بحساب نقود أو أمتعة) إذا تجاروا على اختلاس أو إخفاء شيء من
الأموال التي في عهدتهم أو الأوراق أو الأمتعة المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم وكانت
أحكام هذه المحكمة مستقرة على أن الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة هم وحدهم
الذين تنطبق عليهم دون غيرهم من الموظفين. لما كان ذلك وكان الطاعن بوصفه جندياً
من جنود الجيش مكلفاً بقيادة إحدى السيارات لا يمكن اعتباره أميناً على وقود تلك
السيارة، فإن هذا الوقود إذا كان قد سلم إليه، فإن ذلك لم يكن لحفظه باعتباره
أميناً عليه ولكن لاستعماله في أمر معين وهو إدارة محرك السيارة فاختلاسه له يقع
تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه وإن لم يفصل في موضوع الدعوى، إلا أنه قد أنهى الخصومة أمام محكمة الجنح ولما
كان مخطئاً فإنه سيقابل حتماَ من محكمة الجنايات بحكم بعدم اختصاصها مما يصح معه اعتبار
الحالة حالة تنازع اختصاص تجيز لمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بالفصل في
الواقعة.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض
الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة الجنح لنظرها على
هذا الأساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق