جلسة 31 من ديسمبر 1984
برياسة السيد المستشار/
يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي ومسعد الساعي
وأحمد سعفان ومحمود البارودي.
-----------------
(217)
الطعن رقم 1690 لسنة 53 القضائية
(1)معارضة
"نظرها والحكم فيها". إعلان.
إعلان المعارض بالجلسة
المحددة لنظر معارضته. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.
المادة 234/ 1 إجراءات.
عدم وجود أحد في موطن المعارض يصح تسليم الورقة إليه.
وجوب تسليم ورقة الإعلان
إلى جهة الإدارة. اعتبار الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت
إليه قانوناً. المادتان 10، 11 مرافعات.
(2) نقض "أثر الطعن والحكم فيه". معارضة
"نظرها والحكم فيها".
قضاء الحكم المنقوض بناء
على الطعن المقدم للمرة الأولى بقبول المعارضة شكلاً.
يوجب على محكمة النقض
الفصل في موضوع المعارضة عند نظر الطعن للمرة الثانية.
(3)شهادة مرضية. معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "نظر
الطعن والحكم فيه".
تقدير الشهادة المثبتة
للعذر القهري من حق محكمة النقض.
عدم اطمئنان المحكمة لعذر
الطاعن الذي منعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني أثره: رفض معارضته في
الحكم الغيابي الذي قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. وتأييد
هذا الحكم.
--------------
1 - متى كان المعارض لم
يحضر ويجوز الحكم في غيبته لأنه أعلن بالحضور لجلسة اليوم إعلاناً صحيحاً بتاريخ
13 من ديسمبر سنة 1984 في محل إقامته المبين بالتوكيل الذي قرر محاميه بالطعن
بالنقض للمرة الثانية بمقتضاه وبتوكيل لاحق موثق في 27 من فبراير سنة 1982 برقم
732 جنوب القاهرة ومقدم صورته في ملف الإشكال المرفق بالمفردات المضمومة - وقد جرى
الإعلان وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية التي
تنص على أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق
المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأحكام المادتين 10، 11 من هذا
القانون الأخير التي تقضي بأنه إذا لم يجد المحضر أحداً في موطن المطلوب إعلانه
ممن يصح تسليم الورقة إليه، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن
يوجه إلى المعلن إليه في موطنه - خلال أربع وعشرين ساعة - كتاباً مسجلاً يخبره فيه
بتسليم الصورة إلى تلك الجهة، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة
إلى من سلمت إليه قانوناً.
2 - لما كانت المعارضة قد
سبق أن قضي بقبولها شكلاً بالحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الأولى، ومن
ثم يتعين الفصل في موضوع المعارضة.
3 - متى كان الحكم في
المعارضة الابتدائية قد صدر باعتبارها كأن لم تكن بجلسة 12 من مايو سنة 1977 التي
ثبت علم المعارض بها من توقيعه بإمضائه على تقرير المعارضة، ولم يقرر المعارض
بالطعن فيه بالاستئناف إلا في 24 من مايو سنة 1977 أي بعد فوات الميعاد المحدد في
الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية وهو عشرة أيام من تاريخ
الحكم المذكور، واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد
وقدم تبريراً لذلك بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1977 شهادة طبية مؤرخة 5 من مايو 1977
ورد بها أنه "يعاني من تقلصات في الشريان التاجي للقلب ويلزم له راحة تامة مع
العلاج لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من تاريخه". لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة
- محكمة النقض - لا تطمئن إلى صحة عذر المعارض المستند إلى هذه الشهادة، إذ علاوة
على تخلفه عن حضور جميع الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً قبل
الجلسة التي قدم فيها الشهادة ، فإنها لا تفيد أن المعارض قد استجاب لتعليمات
محررها من حيث التزام الراحة ولازم الفراش بالفعل طوال المدة التي حددت الشهادة
مبدأها ونهايتها، بل وثبت من تقرير الاستئناف أن المعارض هو الذي انتقل إلى قلم
كتاب المحكمة المختصة وقرر بالاستئناف بشخصه ووقع على التقرير بإمضائه في يوم 24
من مايو سنة 1977 وهو يقع في فترة ادعائه المرض مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة.
لما كان ما تقدم، فإن الحكم الغيابي المعارض فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً
للتقرير به بعد الميعاد يكون في محله مما يتعين معه الحكم في موضوع المعارضة
برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني
دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أصدر له شيكاً على بنك مصر فرع
رمسيس بمبلغ مائة جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين
336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة قضت غيابياً
بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي
للمدعي بالحق المدني تعويضاً شاملاً عشرون جنيهاً والمصروفات.
فعارض وقضي باعتبارها كأن
لم تكن.
استأنف. ومحكمة......
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً عملاً بالمادة 406 إجراءات جنائية
بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فعارض وقضي بقبولها شكلاً
وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن في هذا الحكم بطريق
النقض وقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة
القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة
آخرين.
ومحكمة شمال القاهرة
الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها
وتأييد الحكم المعارض فيه.
فقرر الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض لثاني مرة.
وبجلسة..... قررت دائرة
فحص الطعون الجنائية منعقدة في غرفة المشورة إحالة الطعن لنظره بالجلسة وسمعت
المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم صدر الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة..... لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم
على عنوان محل إقامته بشارع...... ثم أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
من حيث إن المعارض لم
يحضر ويجوز الحكم في غيبته لأنه أعلن بالحضور لجلسة اليوم إعلاناً صحيحاً بتاريخ
13 من ديسمبر سنة 1984 في محل إقامته المبين بالتوكيل الذي قرر محاميه بالطعن
بالنقض للمرة الثانية بمقتضاه وبتوكيل لاحق موثق في 27 من فبراير سنة 1982 برقم
732 ج جنوب القاهرة ومقدم صورته في ملف الإشكال المرفق بالمفردات المضمومة - وقد
جرى الإعلان وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية
التي تنص على أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته
بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأحكام المادتين 10، 11 من
هذا القانون الأخير التي تقضي بأنه إذا لم يجد المحضر أحداً في موطن المطلوب
إعلانه ممن يصح تسليم الورقة إليه، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى الجهة
الإدارية وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه - خلال أربع وعشرين ساعة - كتاباً
مسجلاً يخبره فيه بتسليم الصورة إلى تلك الجهة، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من
وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.
وحيث إن المعارضة قد سبق
أن قضي بقبولها شكلاً بالحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الأولى، ومن ثم
يتعين الفصل في موضوع المعارضة.
وحيث إن الحكم في
المعارضة الابتدائية قد صدر باعتبارها كأن لم تكن بجلسة 12 من مايو سنة 1977 التي
ثبت علم المعارض بها من توقيعه بإمضائه على تقرير المعارضة، ولم يقرر المعارض
بالطعن فيه بالاستئناف إلا في 24 من مايو سنة 1977 أي بعد فوات الميعاد المحدد في
الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية وهو عشرة أيام من تاريخ
الحكم المذكور، واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد
وقدم تبريراً لذلك بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1977 شهادة طبية مؤرخة 5 من مايو 1977
ورد بها أنه "يعاني من تقلصات في الشريان التاجي للقلب ويلزم له راحة تامة مع
العلاج لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من تاريخه". لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة
- محكمة النقض - لا تطمئن إلى صحة عذر المعارض المستند إلى هذه الشهادة، إذ علاوة
على تخلفه عن حضور جميع الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً قبل
الجلسة التي قدم فيها الشهادة، فإنها لا تفيد أن المعارض قد استجاب لتعليمات
محررها من حيث التزام الراحة ولازم الفراش بالفعل طوال المدة التي حددت الشهادة
مبدأها ونهايتها، بل وثبت من تقرير الاستئناف أن المعارض هو الذي انتقل إلى قلم
كتاب المحكمة المختصة وقرر بالاستئناف بشخصه ووقع على التقرير بإمضائه في يوم 24
من مايو سنة 1977 وهو يقع في فترة ادعائه المرض بما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة.
لما كان ما تقدم، فإن الحكم الغيابي المعارض فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً
للتقرير به بعد الميعاد يكون في محله مما يتعين معه الحكم في موضوع المعارضة
برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق