الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 سبتمبر 2022

الطعن 4652 لسنة 84 ق جلسة 28 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 55 ص 350

جلسة 28 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد برهام عجيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش، حازم نبيل البناوي نواب رئيس المحكمة ووائل الحسمني.
----------------

( 55 )
الطعن رقم 4652 لسنة 84 القضائية

(1) أحزاب "أحكام النظام الداخلي للحزب".
للمصريين عامة حق تكوين الأحزاب السياسية. وجوب اشتمال النظام الداخلي للحزب على اللوائح المنظمة لشئون هيكله التنظيمي ومنها المؤتمر العام للحزب وإجراءات انعقاده. المادتان 1، 5 من قانون الأحزاب السياسية الصادر برقم 40 لسنة 1977. اعتبار نصوص لائحة الحزب الداخلية المنظمة لشئونه نصوصا تشريعية لأعضاء الحزب. أثره. عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. مؤداه. عدم انسحاب أثر اللائحة الجديدة للحزب أو المعدلة على ما يقع قبل العمل بها من تصرفات. علة ذلك.
(2) قانون "تفسير القانون: قواعد التفسير".
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله. الاستهداء بقصد الشارع منه. عدم جواز اللجوء إليه إلا عند غموضه أو وجود لبس فيه.
(3) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات".
وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق المؤيدة لطعنه. م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.
(4) أحزاب "أحكام النظام الداخلي للحزب".
الحق في طلب انعقاد المؤتمر العام للحزب. قصره على اللجنة المركزية للحزب أو الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام. م 24/ 5، 45 من لائحة الحزب الداخلية "قبل تعديلها بموجب قرار المؤتمر العام المنعقد في 23/ 4/ 2011". خلو الأوراق من انعقاد المؤتمر العام للحزب في 17/ 12/ 2010 بموجب طلب من أحدهم. أثره. بطلان انعقاده لمخالفته لائحة الحزب الداخلية المعمول بها وقت انعقاده. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه بالقصور في التسبيب لإبطاله انعقاد المؤتمر دون بيان سنده في ذلك. على غير أساس.
(5 - 8) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام، أسباب قانونية يخالطها واقع، السبب المجهل".
(5) الدفع بانعدام الصفة. تعلقه بالنظام العام. م 3 ق المرافعات. قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. تخلف ذلك. أثره. امتناع عرض الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(6)عدم منازعة الطاعن في صفة المطعون ضدهما الأول والثاني أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. أثره. عدم جواز التمسك بذلك الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. النعي بمخالفة القانون بقالة انتفاء صفة الأخيرين في اتخاذ إجراءات التقاضي باسم الحزب. غير مقبول.
(7) صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على الأسباب التي بنى عليها الطعن. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة وبيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
(8) عدم بيان الطاعن الخطأ الذي يعزوه للحكم المطعون فيه وأوجه الدفاع والمستندات ودلالتها وأثرها في قضائه. مؤداه. نعي مجهل. أثره. غير مقبول.

---------------

1 - إذ كان قانون الأحزاب السياسية الصادر برقم 40 لسنة 1977 قد كفل في مادته الأولى للمصريين عامة حق تكوين هذه الأحزاب والانتماء إليها، فقد أوجب في مادته الخامسة أن يشمل النظام الداخلي للحزب اللوائح والقواعد التي تنظم كل شئون هيكله التنظيمي ومستوياته المختلفة بما فيها المؤتمر العام للحزب وما يستتبعه ذلك من شروط وإجراءات لانعقاده، ما تعد معه نصوص لائحة الحزب الداخلية المنظمة لشئونه على هذا النحو بمثابة نصوص تشريعية لأعضاء الحزب ومسئوليه تلزمهم كما تلزم النصوص القانونية المخاطبين بأحكامها، ويسري عليها ما يسري على تلك النصوص القانونية من عدم سريان أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم انسحاب أثر اللائحة الجديدة للحزب أو المعدلة على ما يكون قد وقع قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك اللائحة التي كان معمولا بها وقت وقوعها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحا جليا في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء القصد منه، لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه عملا بالمادة 255 مرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه.

4 - مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 24 والمادة 45 من لائحة الحزب الداخلية (الحزب العربي الديمقراطي الناصري) - قبل تعديلها بموجب قرار المؤتمر العام المنعقد في 23/ 4/ 2011 - أن تلك المادتين قصرتا - في غير لبس أو غموض - الحق في طلب انعقاد المؤتمر العام للحزب على ثلاثة من مستويات هيكله التنظيمي وهم اللجنة المركزية للحزب أو الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام، ولم تعط تلك اللائحة - قبل تعديلها - في أي بند من بنودها أو نص من نصوصها ذلك الحق إلى غير هؤلاء الثلاثة بما في ذلك رئيس الحزب، إذ لم يمتد إليه إلا بقرار المؤتمر العام المنعقد في 23/ 4/ 2011 – أي بعد انعقاد المؤتمر محل النزاع - والذي تم بموجبه تعديل لائحة الحزب الداخلية ليصبح رئيسه ممن له الحق في الدعوة إلى المؤتمر العام، ولما كانت الأوراق قد خلت - وبعد ضم ملف الدعوى بأمر من هذه المحكمة - مما يفيد أن المؤتمر العام للحزب المنعقد في 17/ 12/ 2010 تم بموجب طلب أو دعوة ممن له الحق في ذلك أنذاك وهم الأمانة العامة، اللجنة المركزية، ثلث أعضاء المؤتمر العام، فإن انعقاده يكون قد وقع بالمخالفة للائحة الحزب الداخلية المعمول بها وقت انعقاده، بما يجعله باطلا حابط الأثر حتى وإن وجهت الدعوة إلى انعقاده من رئيس الحزب، إذ لم يكن قد تقرر بعد له هذا الحق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح نص لائحة الحزب المعمول بها وقت تاريخ انعقاد المؤتمر محل النزاع، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الدفع بانعدام الصفة - وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 - يتعلق بالنظام العام، إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن بها من الإحاطة والإلمام به والحكم في الدعوى بموجبه، فإن تبين بأن أحد هذه العناصر ينقصها، وكان الوقوف عليه يستلزم تحقيقا وتمحيصا، فإنه يمتنع عرض الدفع المتعلق بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد واجه دفاع المطعون ضدهما الأول والثاني أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتناضل معهما بشأنه ولم ينكر صفتيهما، وخلت الأوراق مما يفيد سبق طرح الطاعن لهذا الدفاع على المحكمة بدرجتيها، ومن ثم لا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.

6 - إذ كان الطاعن قد واجه دفاع المطعون ضدهما الأول والثاني أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتناضل معهما بشأنه ولم ينكر صفتيهما، وخلت الأوراق مما يفيد سبق طرح الطاعن لهذا الدفاع على المحكمة بدرجتيها، ومن ثم لا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، وإلا كان النعي غير مقبول.

8 - إذ كان الطاعن لم يبين الخطأ الذي يعزوه للحكم المطعون فيه وكذلك المستندات وأوجه الدفاع ولم يبين دلالتها وأثرها في قضائه، الأمر الذي يضحى معه النعي مجهلا، ومن ثم غير مقبول.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته - ورئيس مجلس الشورى الذي انتقل اختصاصه إلى المطعون ضده الثالث - الدعوى رقم... لسنة 2010 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان انعقاد المؤتمر العام الطارئ للحزب العربي الديمقراطي الناصري المنعقد في 17/ 12/ 2010 وما يترتب على قراراته من آثار، وقال بيانا للدعوى إن لائحة الحزب الداخلية حددت من له الحق في طلب انعقاد ذلك المؤتمر، وليس من بينهم رئيس الحزب أو نائبه، وأن الأخير هو الذي دعا إليه، فكانت دعواه. تدخل المطعون ضده الثاني منضما إلى المطعون ضده الأول في طلباته بالإضافة إلى طلبه الحكم ببطلان انعقاد المؤتمر العام الذي عقد في 23/ 4/ 2011 وإسناد منصب رئيس الحزب إليه بعد وفاة رئيسه السابق. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني ذلك الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 130 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 23/ 1/ 2014 بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان انعقاد المؤتمر العام الطارئ المنعقد في 7/ 12/ 2010 وما يترتب عليه من آثار. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي بأسباب الطعن عدا الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن المؤتمر العام للحزب الذي انعقد في 7/ 12/ 2010 تم صحيحا وفقا للائحة الحزب الداخلية، والتي تجيز لرئيسه أن يدعو إلى انعقاد كافة تشكيلات الحزب بما فيها المؤتمر العام، وأن نائب رئيس الحزب هو من طلب انعقاده بتفويض منه، فضلا عن أن الدعوة إلى ذلك المؤتمر كانت أيضا بطلب من ثلث أعضاء المؤتمر وفقا لنص المادة 24/ 5 من تلك اللائحة، إلا أن الحكم المطعون فيه أبطل انعقاد المؤتمر دون أن يبين سنده في ذلك سوى ما قرره من أن رئيس الحزب خالف اللائحة بالتفويض المشار إليه، ولم يبين وجه تلك المخالفة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن قانون الأحزاب السياسية الصادر برقم 40 لسنة 1977 إذا كان قد كفل في مادته الأولى للمصريين عامة حق تكوين هذه الأحزاب والانتماء إليها فقد أوجب في مادته الخامسة أن يشمل النظام الداخلي للحزب اللوائح والقواعد التي تنظم كل شئون هيكله التنظيمي ومستوياته المختلفة بما فيها المؤتمر العام للحزب وما يستتبعه ذلك من شروط وإجراءات لانعقاده، ما تعد معه نصوص لائحة الحزب الداخلية المنظمة لشئونه على هذا النحو بمثابة نصوص تشريعية لأعضاء الحزب ومسئوليه تلزمهم كما تلزم النصوص القانونية المخاطبين بأحكامها، ويسرى عليها ما يسرى على تلك النصوص القانونية من عدم سريان أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم انسحاب أثر اللائحة الجديدة للحزب أو المعدلة على ما يكون قد وقع قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك اللائحة التي كان معمولا بها وقت وقوعها، هذا وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جليا في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء القصد منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه، وأنه عملا بالمادة 255 مرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الخامسة من المادة 24 من لائحة الحزب الداخلية - قبل تعديلها بموجب قرار المؤتمر العام المنعقد في 23/ 4/ 2011 - نصت على أن "يجتمع المؤتمر العام كل سنة أو في دورات غير عادية بناء على طلب اللجنة المركزية للحزب أو الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر وفي هذه الحالة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة منسوبة إلى عدد أعضائه" كما نصت المادة 45 من تلك اللائحة - قبل التعديل المشار إليه - على أنه "لا يجوز للأمين أو لثلث الأعضاء في أي مستوى طلب دعوة لجنة المستوى أو المؤتمر للانعقاد في غير الموعد الدوري لدراسة موضوعات طارئة لا تمس هيكل الحزب ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء ويكون القرار صحيحا إذا حاز على الأغلبية المطلقة للحاضرين" مما مفاده أن تلك المادتين قصرتا - في غير لبس أو غموض - الحق في طلب انعقاد المؤتمر العام للحزب على ثلاثة من مستويات هيكله التنظيمي وهم اللجنة المركزية للحزب أو الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام، ولم تعط تلك اللائحة - قبل تعديلها - في أي بند من بنودها أو نص من نصوصها ذلك الحق إلى غير هؤلاء الثلاثة بما في ذلك رئيس الحزب، إذ لم يمتد إليه إلا بقرار المؤتمر العام المنعقد في 23/ 4/ 2011 – أي بعد انعقاد المؤتمر محل النزاع - والذي تم بموجبه تعديل لائحة الحزب الداخلية ليصبح رئيسه ممن له الحق في الدعوة إلى المؤتمر العام، ولما كانت الأوراق قد خلت - وبعد ضم ملف الدعوى بأمر من هذه المحكمة - مما يفيد أن المؤتمر العام للحزب المنعقد في 17/ 12/ 2010 تم بموجب طلب أو دعوة ممن له الحق في ذلك آنذاك وهم الأمانة العامة، اللجنة المركزية، ثلث أعضاء المؤتمر العام فإن انعقاده يكون قد وقع بالمخالفة للائحة الحزب الداخلية المعمول بها وقت انعقاده، بما يجعله باطلا حابط الأثر حتى وإن وجهت الدعوة إلى انعقاده من رئيس الحزب إذ لم يكن قد تقرر بعد له هذا الحق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح نص لائحة الحزب المعمول بها وقت تاريخ انعقاد المؤتمر محل النزاع، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ إن المطعون ضدهما الأول والثاني لا صفة لهما في إقامة الدعوى والتدخل فيها، فالمؤتمر العام للحزب الذي انعقد في 23/ 4/ 2011 - والذي لم يتعرض له الحكم المطعون فيه - قرر فصل المطعون ضده الأول وإسناد منصب نائب رئيس الحزب للمطعون ضده الثاني، ومن ثم فلا صفة لهما في اتخاذ إجراءات التقاضي باسم الحزب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه ولئن كان الدفع بانعدام الصفة وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 يتعلق بالنظام العام إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، إذ يجب أن يكون عند نظرها عند إصدار الحكم فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن بها من الإحاطة والإلمام به والحكم في الدعوى بموجبه، فإن تبين بأن أحد هذه العناصر ينقصها، وكان الوقوف عليه يستلزم تحقيقا وتمحيصا، فإنه يمتنع عرض الدفع المتعلق بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد واجه دفاع المطعون ضدهما الأول والثاني أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتناضل معهما بشأنه ولم ينكر صفتيهما، وخلت الأوراق مما يفيد سبق طرح الطاعن لهذا الدفاع على المحكمة بدرجتيها، ومن ثم لا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أغفل الرد على المذكرات والمستندات المقدمة منه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ولم يدرك مضمون نص المادتين 24/ 5، 31 مكرر من لائحة الحزب الداخلية مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين الخطأ الذي يعزوه للحكم المطعون فيه وكذلك المستندات وأوجه الدفاع ولم يبين دلالتها وأثرها في قضائه، الأمر الذي يضحى معه النعي مجهلا، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق