الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 سبتمبر 2022

الطعن 10808 لسنة 83 ق جلسة 28 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 54 ص 347

جلسة 28 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل فوزي، علي شرباش، جاد مبارك وأشرف سمير نواب رئيس المحكمة.
------------

(54)
الطعن رقم 10808 لسنة 83

تأمين "التأمين الإجباري من حوادث المركبات: عدم تغطية تلفيات المركبات في ظل ق 72 لسنة 2007".
التأمين الإجباري عن حوادث المركبات. نطاقه. حالات الوفاة والإصابات البدنية والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير الناجمة عن تلك الحوادث. أثره. عدم شموله تلفيات المركبات. م من القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية. سبق القضاء بالتعويض المؤقت. لا أثر له. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض عن أضرار التلفيات التي لحقت بالسيارة جراء الحادث. خطأ.

--------------------

مفاد نص المادة (1) من القانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - الواجب التطبيق على الدعوى - يدل على أن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية عن حوادث السيارات لا يغطي سوى حالات الوفاة والإصابات البدنية والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير الناجمة عن تلك الحوادث، ولا يمتد ليشمل ما يصيب المركبات من تلفيات، ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية، إذ لا يقيد ذلك شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التي تم التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عنها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ ألفي جنيه عما لحقه من أضرار بسبب التلفيات التي لحقت بسيارته من جراء الحادث، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم... لسنة 2008 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا نتيجة إصابته وإتلاف السيارة المملوكة له في حادث سيارة بتاريخ 24/ 9/ 2007 مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة، ومن ثم فقد أقام دعواه. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 126 ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 15/ 4/ 2013 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده الثاني الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته متضمنا إلزام الأخيرة بمبلغ ألفي جنيه تعويضا عن التلفيات التي لحقت بسيارة المطعون ضده الأول. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تعويض عن تلفيات السيارة، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بتعويض قدره ألفي جنيه عن إتلاف سيارة المطعون ضده الأول في حين أن تلفيات المركبات لا يغطيها القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان القانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - الواجب التطبيق على الدعوى - قد نص في المادة (1) منه على أن"... يشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقا لأحكام الوثيقة الصادرة تنفيذا لهذا القانون "يدل على أن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية عن حوادث السيارات لا يغطي سوى حالات الوفاة والإصابات البدنية والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير الناجمة عن تلك الحوادث، ولا يمتد ليشمل ما يصيب المركبات من تلفيات، ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية، إذ لا يقيد ذلك شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التي تم التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عنها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ ألفي جنيه عما لحقه من أضرار بسبب التلفيات التي لحقت بسيارته من جراء الحادث فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في ذلك الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق