الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 سبتمبر 2022

الطعن 11521 لسنة 83 ق جلسة 25 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 52 ص 339

جلسة 25 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد منشاوي بيومي ومحمد محمود أبو نمشة نواب رئيس المحكمة.
---------------

(52)
الطعن رقم 11521 لسنة 83 القضائية

(1 - 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي".
(1) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. استمراره لصالح المستفيدين من ورثته اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977. مناطه. استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته وقت تحقق الامتداد. علة ذلك. م 1، 5 ق 6 لسنة 1997 و4، 7 من لائحته التنفيذية.

(2) مستأجر العين لغير غرض السكني. له تغيير وجه النشاط بالعين. م 19 ق 136 لسنة 1981. لورثته من بعده تغيير النشاط. شرطه. ألا يلحق ضررا بسلامة المبنى أو شاغليه.

(3) تمسك الطاعنين باستعمالهما العين المؤجرة في ذات نشاط مورثهما وأن الأخير هو من قام بتغييره قبل امتداد عقد الإيجار إليهما. دفاع جوهري. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيسا على ممارسة الطاعنين لنشاط مغاير لنشاط مورثهما دون التحقق من ذلك الدفاع. خطأ وقصور.

------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والمادتين الرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/ 5/ 1997 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر يدل على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم في المادة الأولى هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطا استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري، فينتقل حق الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمستأجر العين لغير غرض السكني - وفقا لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - أن يغير وجه النشاط غير السكني الذي يباشره فيها ما دام لا يسبب ضررا بالمبنى وبشاغليه وفقا للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوفر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء، فإنه يحق لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير - فيما بعد - النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير من شأنه أن يلحق ضررا بسلامة المبنى أو شاغليه.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بالإخلاء استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن النشاط الذي يمارسه الطاعنان "محل أحذية" ليس هو ذات النشاط الذي استؤجرت العين من أجله "بقالة" دون أن يمحص دفاع الطاعنين من أنهما استعملا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهما وامتد إليهما عقد الإيجار، وأن مورثهما هو من قام بتغيير النشاط إلى محل أحذية، ودون أن يتحقق ما إذا كان هذا التغيير للنشاط يلحق ضررا بالمبنى أو بسلامة شاغليه من عدمه، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم... لسنة 2006 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الحانوت المبين بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 6/ 1957 استأجر مورث الطاعنين الحانوت محل النزاع بقصد استعماله "بقالة" وبعد وفاته قام الطاعنان بتغيير استعمال العين إلى نشاط آخر فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 129 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 4/ 2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن - عدا الوجه الرابع من السبب الأول - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى بإخلائهما من محل النزاع معولا على تقرير الخبير من أنه تم تغيير الغرض من الاستعمال إلى "محل أحذية" رغم أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن مورثهما - المستأجر الأصلي - هو من قام بتغيير النشاط، وأن ذلك النشاط لا يلحق ضررا بالمبنى أو بسلامة شاغليه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص هذا الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والمادتين الرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/ 5/ 1997، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر يدل على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم في المادة الأولى هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته، وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطا استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري فينتقل حق الإيجار لصالحهم بقوة القانون، ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي، ولما كان لمستأجر العين لغير غرض السكني - وفقا لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - أن يغير وجه النشاط غير السكني الذي يباشره فيها ما دام لا يسبب ضررا بالمبنى وبشاغليه وفقا للضوابط التي استلزمتها هذه المادة، ولم تتوفر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء، فإنه يحق لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير - فيما بعد - النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير من شأنه أن يلحق ضررا بسلامة المبنى أو شاغليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بالإخلاء استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن النشاط الذي يمارسه الطاعنان "محل أحذية" ليس هو ذات النشاط الذي استؤجرت العين من أجله "بقالة" دون أن يمحص دفاع الطاعنين من أنهما استعملا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهما وامتد إليهما عقد الإيجار، وأن مورثهما هو من قام بتغيير النشاط إلى محل أحذية، ودون أن يتحقق ما إذا كان هذا التغيير للنشاط يلحق ضررا بالمبنى أو بسلامة شاغليه من عدمه، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق