جلسة 23 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي (نائب رئيس المحكمة( وعضوية
السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق،
إيهاب الميداني وخالد السعدوني "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(51)
الطعن رقم 3494 لسنة 75 القضائية.
(1) رسوم "الرسوم المحلية".
إصدار القرارات المنظمة لموارد حساب الخدمات بالمحافظة. من سلطة وزير
الحكم المحلي. إلغاء ق 52 لسنة 1975 المقرر لهذه السلطة. لا أثر له على سريان
القرار الوزاري الصادر بفرض رسم 2% من فواتير الإقامة بالفنادق السابق على
الإلغاء. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن وقف تحصيل الرسم المطالب به
استنادا لذلك القرار. صحيح.
(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: بيان
أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض
والجهالة. عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه
وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.
------------------
1 - قرار وزير الحكم المحلي رقم 8 لسنة 1976 إذ صدر مستندا على القانون
رقم 52 لسنة 1975 وفقا للثابت بديباجته بعد الاطلاع على القانون المذكور، وكان
النص في المادة 38 من ذلك القانون على أنه خول لوزير الحكم المحلي إصدار القرارات
المنظمة لموارد حساب الخدمات بالمحافظة ومن ثم فإن القرار موضوع النزاع لم يستند
للقرار رقم 239 لسنة 1971 أو المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 المقضي
بعدم دستوريتهما، وإذ نصت المادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم 43 لسنة 1979
بنظام الإدارة المحلية المعدل على إلغاء القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم
المحلي إلا أن المادة الثانية منها قد نصت على استمرار العمل باللوائح والقرارات
التنظيمية العامة السارية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه
ومن ثم يظل القرار رقم 8 لسنة 1976 - الصادر طبقا للقانون رقم 52 لسنة 1975 بفرض
رسم مقداره 2% من فواتير الإقامة بالفنادق - ساريا ولم يقض بعدم دستوريته، ومن ثم
يكون من حق المطعون ضدهما تحصيل الرسم المفروض بموجبه، لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد ألغى حكم محكمة أول درجة وقضى برفض دعوى الطاعن بطلب وقف تحصيل
الرسم المطالب به استنادا إلى هذا القرار ورد ما سبق تحصيله منه، فإنه يكون قد
أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا المنعى على غير أساس.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب
طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان أسباب الطعن
بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عن الغموض أو الجهالة بحيث
يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه، لما كان ذلك،
وكان الطاعن لم يبين ماهية الأحكام النهائية التي خالفها الحكم المطعون فيه ووجه
تعارضه معها، فإن النعي يكون مجهلا غير مقبول.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدني الغردقة الابتدائية بطلب
الحكم بوقف تحصيل رسم 2% من قيمة فاتورة إقامة النزلاء بالفندق وإلزام المطعون
ضدهما برد ما سبق تحصيله منه عن المدة من عام 1998 حتى عام 2001 والفوائد على سند
من أن المطعون ضده الأول قام بتحصيل الرسم المشار إليه تطبيقا للقرار رقم 8 لسنة
1976 والذي يعد من القرارات المكملة للقرار رقم 239 لسنة 1971 والتي تضمنته المادة
الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 43 لسنة 1979 والتي قضى بسقوط أحكامها بما يفقد
السند القانوني لقرار فرض الرسم ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في
الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بوقف تحصيل الرسم ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 23 ق قنا. وبتاريخ 12
يناير 2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
في يوم ../../2005 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا الصادر
بتاريخ ../../2005 في الاستئناف رقم ... لسنة 23ق ...، بصحيفة طلب فيها الطاعن
الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي ../../2005 أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن.
وفي ../../2005 أودع المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها
رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها أولاً: قبول الطعن شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة ../../2014 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة ../../2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن، والمطعون ضدهما بصفتيهما، والنيابة العامة كل
على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول
والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أقام
قضاءه على سند من أن القرار رقم 8 لسنة 1976 - الذي فرض بموجبه الرسم موضوع النزاع
- ليس من القرارات التي سقطت بصدور الحكم بعدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971،
إذ لم يستند في صدوره للقرار المذكور وإنما استند للقانون رقم 52 لسنة 1975 والذي
أجازت نصوصه للمجالس المحلية والمحافظات فرض رسوم ذات طابع محلي، رغم أن القانون
المذكور استبدل بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والذي سقطت أحكامه مادته الرابعة بصدور
حكم المحكمة الدستورية المذكور، ومن ثم فإن قضاءه برفض الدعوى فيه إهدار لحجية حكم
المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 وسقوط أحكام
المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 43 لسنة 1979، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قرار وزير الحكم المحلي رقم 8
لسنة 1976 إذ صدر مستندا على القانون رقم 52 لسنة 1975 وفقا للثابت بديباجته بعد
الاطلاع على القانون المذكور، وكان النص في المادة 38 من ذلك القانون على أن
"تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقا لما يقرره المجلس المحلي
بالمحافظة في الأغراض الآتية: (1) .... (2) .... (3) ..... (4) ....، ويصدر بتنظيم
حساب الخدمات والتنمية قرار من الوزير المختص بالحكم المحلي، ...." مما مفاده
أن القانون خول لوزير الحكم المحلي إصدار القرارات المنظمة لموارد حساب الخدمات
بالمحافظة ومن ثم فإن القرار موضوع النزاع لم يستند للقرار رقم 239 لسنة 1971 أو
المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 المقضي بعدم دستوريتهما، وإذ نصت
المادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية
المعدل على إلغاء القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلي إلا أن المادة
الثانية منها قد نصت على استمرار العمل باللوائح والقرارات التنظيمية العامة
السارية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه ومن ثم يظل القرار
رقم 8 لسنة 1976 - الصادر طبقا للقانون رقم 52 لسنة 1975 بفرض رسم مقداره 2% من
فواتير الإقامة بالفنادق - ساريا ولم يقض بعدم دستوريته، ومن ثم يكون من حق
المطعون ضدهما تحصيل الرسم المفروض بموجبه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه
قد ألغى حكم محكمة أول درجة وقضى برفض دعوى الطاعن بطلب وقف تحصيل الرسم المطالب
به استنادا إلى هذا القرار ورد ما سبق تحصيله منه، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
ويضحى النعي عليه بهذا المنعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون،
إذ خالف الأحكام النهائية التي قدمها الطاعن أمام محكمة الاستئناف والتي قضت
جميعها بعدم الأحقية في تحصيل رسم 2% على فاتورة الإقامة لنزلاء الفنادق، مما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
يجب طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان أسباب
الطعن بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عن الغموض أو الجهالة
بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه، لما كان
ذلك، وكان الطاعن لم يبين ماهية الأحكام النهائية التي خالفها الحكم المطعون فيه
ووجه تعارضه معها، فإن النعي يكون مجهلا غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق