جلسة 18 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم
نواب رئيس المحكمة وحمادة عبد الحفيظ إبراهيم.
---------------
(47)
الطعن رقم 11686 لسنة 81 القضائية
(1 ، 2) دستور "عدم الدستورية: الدفع
بعدم الدستورية". محاكم اقتصادية" الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية:
الطعن بطريق النقض".
(1) قصر حق التقاضي على درجة واحدة. استقلال
المشرع بتقديره. شرطه. قصر المشرع الاقتصادي الطعن بالنقض على المهم من الدعاوى
الاقتصادية تبعا لقيمتها. معيار موضوعي. مؤداه. عدم الإخلال بحق التقاضي أو بمبدأ
المساواة بين المواطنين. الدفع بعدم دستورية المادة السادسة من قانون إنشاء
المحاكم الاقتصادية رغم سابقة قضاء المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المتضمنة
الدفع بعدم دستورية ذات المادة. غير منتج. أثره. عدم قبوله.
(2) فصل محكمة النقض في موضوع الدعوى
الاقتصادية عند نقض الحكم وفق م 12 ق المحاكم الاقتصادية. ليس فيه شبهة عدم
الدستورية. علة ذلك. تعجيل البت في مثل هذا النوع من الدعاوى تقديرا لأهميتها
ومساسها بالاقتصاد القومي وبالصالح العام. مؤداه. الدفع بعدم دستورية المادة 12/ 4
ق 120 لسنة 2008. على غير أساس.
(3) خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير
عمل الخبير".
عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير
محكمة الموضوع. لها الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية
أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها. مثال في شأن استخلاص الخبير لمديونية تسهيلات
ائتمانية.
(4 ، 5) حكم "عيوب التدليل: مخالفة
الثابت بالأوراق".
(4) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم.
ماهيتها.
(5) قضاء الحكم المطعون
فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به وفوائده القانونية استنادا إلى تقرير الخبير
رغم احتسابه مبلغ المديونية شاملا تلك الفوائد. مخالفة للثابت بالأوراق.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قصر حق التقاضي على درجة واحدة
هو مما يستقل المشرع بتقديره متى كان قائما على أسس موضوعية، وكان قصر المشرع
الاقتصادي سلوك الطعن بالنقض على الهام من الدعاوى الاقتصادية تبعا لقيمتها يعد
معيارا موضوعيا مبررا لتحديد هذه الأهمية ليس من شأنه الإخلال بحق التقاضي أو
بمبدأ المساواة بين المواطنين المقرر دستوريا، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد
قضت في 5/ 8/ 2012 في القضية رقم 56 لسنة 31 ق دستورية برفض الدعوى التي كان
موضوعها الحكم بعدم دستورية نص المادتين 6، 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
رقم 120 لسنة 2008، ومن ثم يضحى الدفع بعدم دستورية المادة السادسة من القانون
سالف الذكر غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
2 - ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة 12
من ذات القانون (قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008) التي أوجبت
على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - أيا كان سبب الطعن - أن تحكم في
موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ليست فيه شبهة عدم دستورية، ذلك أن المشرع
قصد تعجيل البت في مثل هذا النوع من الدعاوى تقديرا لأهميتها ومساسها بالاقتصاد
القومي وبالصالح العام، ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة
12 من القانون سالف البيان يكون على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عمل
الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير
محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت
بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون
الموجهة إليه، وهى غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير
السابق ندبه وفي أوراق الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه - بإجابة المطعون ضده لطلباته في الدعوى
الفرعية - على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن جملة
المديونية المستحقة على الطاعن مبلغ... جنيهات حصل عليه كتسهيلات ائتمانية في صورة
حساب جار، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن
يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمله، ولا على الحكم وقد أخذ بتقرير
الخبير أن يرد على الاعتراضات التي توجه إليه، لأن في أخذه به على هذا النحو يعني
أنه لم ير في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وبما ينحل
معه النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة
النقض.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا
كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالف للثابت بأوراق الدعوى فإن
حكمها يكون باطلا متعينا نقضه.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من
تاريخ 16/ 9/ 1997 استنادا إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذي عول عليه
الحكم، في حين أن الثابت من هذا التقرير ببند الفحص والتحقيق والنتيجة النهائية أن
مبلغ المديونية الذي انتهى إليه وقضى به الحكم ومقداره ... جنيهات شاملا الفوائد
القانونية بواقع 5% حتى تاريخ 30/ 6/ 2010، فإن الحكم إذ قضى بتلك الفوائد مرة
أخرى اعتبارا من 16/ 9/ 1997 وحتى تمام السداد على مبلغ المديونية الذي اشتمل عليها
حتى تاريخ 30/ 6/ 2010 يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعويين رقمي ... لسنة 2002، ...
لسنة 2005 مدني حلوان الابتدائية واللتين قيدتا - فيما بعد - لدى محكمة القاهرة
الاقتصادية الدائرة الاستئنافية برقمي...، ... لسنة 3 ق بطلب الحكم بندب خبير
حسابي لتحديد مديونيته للبنك المطعون ضده وكيفية حساب الفوائد والعمولات وبيان
رصيده الفعلي، وبراءة ذمته من الفوائد والمصروفات خلال فترة التوقف عن منحه
التسهيلات الائتمانية والتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك، على سند من
القول إنه فتح لدى البنك المطعون ضده حسابا جاريا باسم الشركة الخاصة به واستمر
التعامل بينهما إلى أن فوجئ بإيقاف البنك التسهيلات الممنوحة له دون سند ورفض
التعامل معه مما ألحق الضرر به، ومن ثم أقام الدعويين. ادعى البنك المطعون ضده
فرعيا بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ خمسة ملايين وثلاثة وتسعين ألف
جنيه قيمة المديونية المستحقة عليه. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت
بتاريخ 3/ 5/ 2011 برفض الدعويين وفي موضوع الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي
للمطعون ضده مبلغ... جنيهات والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ قفل
الحساب في 16/ 9/ 1997 وحتى تمام السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
ودفع بعدم دستورية المادتين 6، 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن قانون إنشاء
المحاكم الاقتصادية، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن،
الذي عرض على هذه المحكمة - في دائرة فحص الطعون الاقتصادية - فحددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع
التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالثالث منها على
الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ التفت عن اعتراضاته
على تقرير الخبير وعلى كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده، كما لم يجبه إلى
طلب الإعادة للخبير، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في
الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولا على
أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها دون أن تكون ملزمة
بالرد على الطعون الموجهة إليه، وهى غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت
في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها
للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه - بإجابة المطعون ضده
لطلباته في الدعوى الفرعية - على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير
المنتدب فيها من أن جملة المديونية المستحقة على الطاعن مبلغ... جنيهات حصل عليه
كتسهيلات ائتمانية في صورة حساب جار، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصل
ثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمله،
ولا على الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير أن يرد على الاعتراضات التي توجه إليه، لأن
في أخذه به على هذا النحو يعني أنه لم ير في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر
مما تضمنه التقرير، وبما ينحل معه النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب إلى جدل
موضوعي تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه
خالف الثابت بالأوراق وشابه التناقض والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه اعتمد في
قضائه على تقرير الخبير الذي أجرى حساب مديونيته مضافا إليها الفوائد القانونية
بواقع 5% حتى تاريخ 30/ 6/ 2010 بمبلغ... جنيهات، وإذ قضى الحكم بإلزامه بهذا
المبلغ وأضاف إليه الفوائد بذات السعر المشار إليه اعتبارا من تاريخ قفل الحساب في
16/ 9/ 1997 بالرغم من أن المبلغ الذي انتهى إليه الخبير شاملا لتلك الفوائد حتى
تاريخ 30/ 6/ 2010 يكون قد ألزمه بالفوائد عن الفترة من 16/ 9/ 1997 حتى 30/ 6/
2010 مرتين، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفا للثابت بأوراق
الدعوى فإن حكمها يكون باطلا متعينا نقضه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا
من تاريخ 16/ 9/ 1997 استنادا إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذي عول عليه
الحكم، في حين أن الثابت من هذا التقرير ببند الفحص والتحقيق والنتيجة النهائية أن
مبلغ المديونية الذي انتهى إليه وقضى به الحكم ومقداره... جنيهات شاملا الفوائد
القانونية بواقع 5% حتى تاريخ 30/ 6/ 2010، فإن الحكم إذ قضى بتلك الفوائد مرة
أخرى اعتبارا من 16/ 9/ 1997 وحتى تمام السداد على مبلغ المديونية الذي اشتمل
عليها حتى تاريخ 30/ 6/ 2010 يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه
جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع - في حدود ما تم نقضه - يتعين الفصل فيه وفقا لحكم
الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 12 لسنة 2008،
ولما تقدم، يتعين القضاء بجعل استحقاق الفوائد القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا
من تاريخ 1/ 7/ 2010 وحتى تمام السداد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق