حرمان شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية - عدا درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية - من العلاوة الدورية المستحقة. شرطه. م 22 ق 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً
العلاوة الدورية. أحقية العامل في صرفها. شرطه. أن يكون موجوداً بالعمل في تاريخ صدور القانون 137 لسنة 81 في 6/ 8/ 1981 أو بعد ذلك التاريخ.الحكم كاملاً
العلاوة الدورية . مناط استحقاقها . شغل العامل لوظيفة ذات فئة مالية مدرجة بالهيكل التنظيمي ووقوع أجره بين حدي ربطها مع توافر شروط منحها .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في فروق العلاوات الدورية عن المدة السابقة على...التقادم الخمسي بمقولة أنها بمنأى عن أحكامه ثم قضي له بهذه الفروق على أساس نكولها عن أداء اليمين .الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مناط استحقاق العلاوات الدورية طبقاً للمادة 24 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن يكون العامل حاصلاً على تقدير ممتاز أو جيد وأن تكون قد مضت سنة على تاريخ منح العلاوة السابقة أو صدور قرار الترقية أو إعادة تعيين العامل دون فاصل زمني أو انقضاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة لأول مرة.الحكم كاملاً
عودة العامل بعد تسريحه من الخدمة العسكرية. أثرها. ضم مدة تجنيده إلى مدة خدمته عند حساب المكافأة أو المعاش وفي تقرير العلاوات أو الترقيات. اعتباره مؤدياً مدة الاختبار بنجاح. عدم التزام صاحب العمل بأداء أجر عن هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة.الحكم كاملاً
العلاوة الدورية. مناط استحقاقها. شغل العامل لوظيفة ذات فئة مالية مدرجة بالهيكل التنظيمي ووقوع أجره بين حدي ربطها مع توافر شروط منحها. المادتان 24 و25 من اللائحة 3546 سنة 1962.الحكم كاملاً
العاملون بشركات القطاع العام. استحقاقهم للعلاوات الدورية كلما قررت الشركة مبدأ صحتها وتوافرت فيهم شروط استحقاقها.الحكم كاملاً
العاملون بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بشركات القطاع العام. استحقاقهم للعلاوات الدورية متى قررت الشركة منحها وتوافرت فيهم شروط استحقاقها .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق