الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2022

الطعن 1642 لسنة 21 ق جلسة 3 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 200 ص 533

جلسة 3 من مارس 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

--------------

(200)
القضية رقم 1642 سنة 21 القضائية

دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة.

استعمال القوة بالفعل لمنع الحيازة. غير لازم. يكفي أن يكون المتعرض قد قصد استعمال القوة.

-----------------
إن القانون لا يتطلب استعمال القوة بالفعل لمنع الحيازة بل يكتفي بأن يكون المتعرض قد قصد استعمالها. فإذا كان الحكم قد أثبت حيازة الأرض للمجني عليه وشروعه في البناء بعد حصوله على الرخصة اللازمة له، وتعرض الطاعن وأولاده له في الأرض وإلقاء مهماته خارجها بقصد منعه من البناء، واستخلص من ذلك ومن إصرار الطاعن في التحقيق على مسلكه ثبوت تهمة دخوله أرض المجني عليه بقصد منع حيازته بالقوة، فالطعن في هذا الحكم لا يكون له أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بالسويس دخل قطعة الأرض المبينة بالمحضر والمملوكة لمحمود محمد البخاري بقصد منع حيازته بالقوة بأن منعه من البناء فيها. وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات. وقد ادعى محمود محمد البخاري بحق مدني قبل المتهم وطلب أن يحكم له مبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام - بتغريم المتهم مائتي قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني عشرين جنيهاً على سبيل التعويض. فاستأنف المتهم والمدعي بالحق المدني ومحكمة السويس الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أبداه الطاعن من دفاع بأن الأرض التي اتهم بالتعرض لها في حيازته وأنها ملاصقة لمبناه، ونوافذه مفتوحة عليها. وقد رخص له بالبناء على هذه الصورة واستند إلى المحضر رقم2225 إداري وقدم صورة رسمية منه، كما ارتكن على القضية رقم 446 سنة 1950 مدني السويس فقررت المحكمة ضمها ولكنها فصلت في الدعوى دون أن تنفيذ قرارها. كما أنها رفضت تأجيل القضية حتى يتمكن الطاعن من تقديم عقد شرائه، وقد دانه الحكم دون أن يبين توفر أركان الجريمة التي دانه بها، ويضيف إلى ذلك أن المحكمة لم توقع على محاضر جلسات القضية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، فأثبت حيازة المجني عليه للأرض وشروعه في البناء بعد حصوله على الرخصة اللازمة له، وتعرض الطاعن وأولاده له في الأرض وإلقاء مهماته خارجها بقصد منعه من البناء، واستخلص من ذلك ومن إصرارا الطاعن في التحقيق على مسلكه، ثبوت التهمة ضده، ثم أشار إلى أن القانون لا يتطلب استعمال القوة فعلاً لمنعه الحيازة بل يكفي أن يكون المتعرض قد قصد استعمالها. ولما كان الأمر كذلك وكان ما جاء في الحكم يتضمن الرد الكافي على الدفاع الموضوعي، كما أنه يبين من محاضر الجلسات أن المحكمة قد أفسحت للطاعن في تقديم عقد شرائه فلم يقدمه، وأن رئيس الجلسة قد وقع المحضر الأخير من محاضر الجلسات كما وقع الحكم، وكان الطاعن لا يدعي أن شيئاً من الإجراءات قد خولف في الجلسات التي لم يحصل التوقيع على محاضرها، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه من هذا كله يكون في غير محله، ويكون الطعن على غير أساس في موضوعه متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق