جلسة 3 من مارس 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل
المحكمة وإبراهيم خليل بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.
---------------
(199)
القضية رقم 1434 سنة 21
القضائية
ارتباط.
توقيع عقوبة واحدة على
المتهم في الجريمتين المرفوعة بهما الدعوى. عدم الإشارة إلى المادة 32 من قانون
العقوبات. لا يؤثر في سلامة الحكم.
---------------
متى كان الحكم قد قضى على
المتهم بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية عليه فإنه
يكون قد أغفل حكم المادة 32 من قانون العقوبات ولا يؤثر في سلامته كونه قد أغفل
الإشارة إلى هذه المادة.
الوقائع
اتهمت النيابة كلاً من: 1
- محمد سالم فودة 2 - محمود محمد سالم 3 - نعيمة صالح حسين (الطاعنين) 4 - فهيمه
محمد حجاج بأنهم بدائرة بولاق تعدوا على موظفين عموميين وقاوموهما بالقوة والعنف
أثناء تأدية وظيفتهما وبسببها وحصل مع التعدي والمقاومة ضرب بأن ضربوا سيد أفندي
بغدادي المحضر وعبد الحميد عمران شيخ الحارة أثناء الحجز على منقولات للمتهم
الثاني فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم تعجز أولهما عن
أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً. والمتهم الثاني سرق وأتلف الأوراق
القضائية المثبتة بالمحضر وكانت مسلمة إلى شخص مأمون بحفظها وهو المحضر سالف
الذكر. وطلبت عقابهم بالمواد 136 و137/ 1 و152/ 1 و317/ 1 من قانون العقوبات وقد
ادعى بحق مدني كل من: عبد الحميد عمران وسعيد أفندي بغدادي قبل جميع المتهمين
متضامنين وطلب أولهما القضاء له بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً وثانيهما بمبلغ 30
جنيهاً تعويضاً. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت حضورياً للثلاثة الأول (الطاعنين)
وغيابياً للرابعة عملاً بالمادتين 136 و137/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى
المتهمين الثلاثة الأول مع تطبيق المادة 152/ 1 بالنسبة للمتهم الثاني أولاً -
بحبس المتهمين الأول والثالثة شهراً مع الشغل وحبس المتهم الثاني شهرين مع الشغل
عن التهمتين وإلزام المتهمين الثلاثة بالتضامن بأن يدفعوا لعبد الحميد عمران مبلغ
1 قرش ولسيد بغدادي أفندي مبلغ 10 ج.م والمصروفات المدنية المناسبة. وثانياً -
براءة المتهمة الرابعة مما نسب إليها ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لها وإلزام
المدعين بالحق المدني بالمصروفات. استأنف المتهمون، ومحكمة مصر الابتدائية قضت
بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنة الثالثة
لم تتقدم لتنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر ضدها بالحبس لمدة شهر قبل هذا اليوم
المحدد لنظر هذا الطعن فيتعين الحكم بسقوط طعنها عملاً بالمادة 434 من قانون
الإجراءات الجنائية.
وحيث إن طعن الطاعنين
الأول والثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه دان ثانيهما بالجريمتين اللتين أقيمت
بهما الدعوى دون أن يشير إلى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. وأنه جاء معيبا
لابتنائه على واقعة ينقضها الثابت بالأوراق. ذلك بأنه اعتبر أن المحضر كان يقوم
بتنفيذ الحكم الشرعي، مع أن الثابت بدفتر المحضرين أن هذا الحكم كان قد سلم إلى
صاحبته قبل يوم الحادث. ويضيف الطاعنان أنه متى كان الأمر كذلك وكان التنفيذ
المدعى به وهمياً حسبما تمسكا به في دفاعهما فإن المجني عليهما ما كانا يقومان
بعمل من أعمال وظيفتهما.
وحيث إنه لا محل لما
يثيره الطاعن الثاني بصدد تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات لأن الحكم المطعون
فيه قضى عليه بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية فهو قد
أعمل حكم المادة المذكورة وإن كان قد أغفل الإشارة إليها مما لا يؤثر في سلامة
الحكم. أما ما جاء بالوجهين الثاني والثالث من طعنهما فمردود بأن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها ثم تعرض للدفاع المشار
إليه بالطعن فيبين الأوراق التي وقع عليها الإتلاف ومن بينها الحكم الشرعي الصادر
ضد الطاعن الثاني لمصلحة زوجته وهو الحكم الذي توجه المحضر "المجني
عليه" ومعاونوه لتنفيذه في يوم وقوع الحادث ورد على دفاع الطاعنين المبني على
أن الحكم المذكور رد إلى قلم المحضرين وسلم إلى صاحبته قبل وقوع الحادث، بأسباب
سائغة. ومتى كان الأمر كذلك فإن الحكم يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من أن الاعتداء
قد وقع على المجني عليهما وهما من الموظفين العموميين أثناء تأدية وظيفتهما
وبسببها ويكون ما يثيره الطاعنان على غير أساس.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن
على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق