الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2022

الطعن 502 لسنة 21 ق جلسة 11 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 205 ص 546

جلسة 11 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك المستشارين

---------------

(205)
القضية رقم 502 سنة 21 القضائية

ضرائب.

عدم تقديم إقرار من الأرباح. جريمة مستمرة.

-----------------

إن جريمة عدم تقديم إقرار عن الأرباح هي جريمة مستمرة تتجدد بامتناع المتهم المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين: أولاً - لم يقدم في الميعاد إقراراً بأرباحه عن سنة 1941. وثانياً - لم يقدم في الميعاد إقراراً بأرباحه عن سنة 1942. وثالثاً - لم يقدم في الميعاد إقراراً بأرباحه عن سنة 1943. ورابعاً - لم يقدم في الميعاد إقراراً بأرباحه عن سنة 1944. وخامساً - لم يقدم في الميعاد إقرارا بأرباحه عن سنة 1945. وسادساً - لم يقدم في الميعاد إقرارا بأرباحه عن سنة 1946. وطلبت عقابه بالمواد 43 و48 و49 و86/ 1 من القانون رقم 114 لسنة 1939 والأمرين العسكريين رقمي 361 و362 والمادة الأولى من القانون رقم 105 لسنة 1945. ومحكمة الضرائب قضت ببراءة المتهم من التهمتين الثانية والثالثة وتغريمه 100 قرش وزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها عن كل من باقي التهم. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما يختص بعقوبة الغرامة المقضي بها وتعديله فيما يختص بزيادة ما لم يدفع من الضريبة وجعلها 25% منها باعتبار أن الضريبة المستحقة عن سنة 1941 4 جنيهات و500 مليم وعن سنة 1944 148 جنيهاً و920 مليماً وعن سنة 1945 154 جنيهاً، و920 مليماً وعن سنة 1946 200 جنيه و400 مليماً. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه "بأنه لم يقدم إقراراً عن أرباحه عن السنوات 1941 و1944 و1945 و1946" جاء قاصراً وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دافع بأنه قدم الإقرارات المطلوبة إلى مصلحة الضرائب إلا أن المحكمة دانته استناداً إلى ما تبين من الدفتر وأوراق المأمورية من أنه لم يذكر بها تقديم الإقرارات مع أن هذه الدفاتر والأوراق كانت محل طعنه ومع أنه تبين أنها ليست محل ثقة بدليل ما شهد به المأمور بالجلسة من العثور على إقراري سنتي 1942 و1943 بالمأمورية نفسها وكانت غير مرفقة بملفه ويضيف الطاعن أن الضريبة قد ربطت عليه وأديت منه قبل تحريك الدعوى وقبل التحقيق... وأن الدعوى قد سقطت بمضي المدة لأن جريمة عدم تقديمه الإقرار في ميعاد معين إنما هي جريمة غير مستمرة تبدأ مدة السقوط فيها من التاريخ المحدد للقيام بالعمل أو على أسوأ الفروض من تاريخ أداء الضريبة ويكون الحكم حين دانه عنها قد خالف القانون، كما جاء قاصراً إذ أغفل بيان تاريخ أدائه الضريبة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وتعرض لدفاع الطاعن واطرحه للاعتبارات التي قالها. ولما كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو الجدل في تقدير أدلة الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. أما ما يقوله عن سقوط الدعوى بمضي المدة بناء على أن الجريمة وقتية تبدأ مدة السقوط فيها من التاريخ المعين لتقديم الإقرار أو من تاريخ أدائه الضريبة، فمردود بأن جريمة عدم تقديم الإقرارات التي دين بها هي جريمة مستمرة تتجدد بامتناعه المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق