الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2022

الطعن 495 لسنة 21 ق جلسة 11 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 204 ص 543

جلسة 11 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

-----------------

(204)
القضية رقم 495 سنة 21 القضائية

ضرائب.

زيادة ما لم يدفع من الضريبة أو التعويض المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1950. يغلب عليها معنى العقوبة وإن خالطها التعويض. تدخل مصلحة الضرائب وثبوت الضرر. لا يلزم.

-------------------
إن القانون رقم 146 لسنة 1950 وإن اختلفت بعض عباراته واتحدت بعض الأحكام في بعض الأحوال إلا أن المشرع لم يقصد الخروج بالزيادة أو التعويض عن كونه جزاء يلازم الغرامة بل أنه ما زال يغلب عليه معنى العقوبة وإن خالطه التعويض. وإذن فإن ما يثيره الطاعن من وجوب تدخل مصلحة الضرائب وثبوت الضرر لا يكون له محل، ولا يغير من هذا النظر ما ورد بهذا القانون عن رفع الدعوى والصلح في التعويضات أو طريقة التنفيذ بها إذ أن هذا التنظيم لا يمس كونها جزاء وإن كان قد تضمن التعويض في ناحية.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين أولاً: - لم يقدم إقراراً بأرباح شركة مخازن التبريد المتحدة عن سنة 1947. مرفقاً به الأوراق المؤيدة له. وثانياً: لم يورد في الميعاد قيمة الضريبة على القيم المنقولة المستحقة على توزيعات سنة 1947. وطلبت عقابه بالمواد 43 و48 و49 و85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و2 من الأمرين العسكريين 361 و362 و1/ 6من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 و12/ 44 من القانون رقم 14 لسنة 1939. ومحكمة الضرائب قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش وزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل 25% منها عن كل تهمة. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف على أساس أن قيمة الضريبة المستحقة عن الأرباح التجارية هي مبلغ 262 جنيهاً 686 مليماً وضريبة القيم المنقولة 327 جنيهاً 118 مليماً. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن "بأنه لم يقدم إقراراً بأرباح الشركة وأنه لم يورد في الميعاد قيمة الضريبة المستحقة". قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك بأن فعله قد خلا من سوء القصد وكان نتيجة إهمال مما مقتضاه تطبيق المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 التي تنص على معاقبة المخالف بالغرامة وأن تقضي بتعويض لا يقل عن 25% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يدفع من الضريبة كما تنص على أن يكون رفع الدعوى العمومية بناء على طلب مصلحة الضرائب التي لها التنازل عنها والصلح في التعويضات، وينص هذا القانون أيضاً على جواز تحصيل الضرائب المستحقة بالطرق الإدارية وأن هذا التعديل وعبارة نصوصه من شأنها التفريق بين الغرامة والتعويض في طبيعتهما إذ أن الأولى تعتبر عقوبة أما الأخرى فلا يمكن أن تكون كذلك بل أن التعويض قد أصبح له الصفة المدنية وحدها فتسري عليه قواعدها فلابد أن يكون عن ضرر وقع ولحق مصلحة الضرائب، كما لابد أن تدخل هذه المصلحة وتطلب الحكم. فإذا ما خالفت المحكمة ذلك وقضت بالتعويض من تلقاء نفسها فإنها تكون قد حكمت بما لم يطلب منها، الأمر الذي يجعل حكمها مخطئاً ولا يغني في ذلك تمثيل النيابة في الدعوى إذ أنها لا تنوب عن المصلحة، كما أن التعويض هو مقابل ضرر يصيب صاحب الحق وأن القانون الجديد إنما أريد به أن يقضي على الخلاف الذي كان قائماً في شأن طبيعة "الزيادة" المنصوص عليها في القانون 14 لسنة 1939 فاستبدل "التعويض" بها وفصل بينهما وبين الغرامة وذلك حتى لا يبقى آثر للشك في أمرها. يضيف الطاعن أن القضاء بالزيادة أو التعويض على العموم وهي بثبوت نية التهرب من أداء الضريبة أما إذا كان الأمر نتيجة الإهمال وحده كما أثبته الحكم في حقه فلا محل للقضاء بها وتكون المحكمة حين خالفت هذا الأصل قد أخطأت في القانون.
وحيث إن النيابة العمومية رفعت الدعوى على المتهم فقضت محكمة أول درجة بالغرامة وزيادة ما لم يدفع بمقدار 25% عن كل تهمة. فاستأنف المحكوم عليه فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد على أساس التعديل في قيمة الضرائب المستحقة وبناء "على أن التعويض عقوبة جنائية على القاضي الجنائي الحكم به دون أن تدعي المصلحة مدنياً". واستبعدت المحكمة المادة الثانية من الأمرين العسكريين 361 و362 والمادة 6 من المرسوم بقانون 105 لسنة 1945 التي طلبت النيابة معاملة المتهم بها واكتفى بتطبيق مواد القانون رقم 14 لسنة 1939 ولما كان القانون رقم 146 لسنة 1950 وإن اختلفت بعض عباراته واتحدت بعض الأحكام في بعض الأحوال إلا أن المشرع لم يقصد الخروج بالزيادة أو التعويض عن كونه جزاء يلازم الغرامة بل إنه ما زال يغلب عليه معنى العقوبة وإن خالطه التعويض، ومتى كان الأمر كذلك، فإن ما يثيره الطاعن من ناحية وجوب تدخل مصلحة الضرائب وثبوت الضرر لا يكون له محل، ولا يغير من هذا النظر ما ورد بالقانون الجديد عن رفع الدعوى والصلح في التعويضات أو طريقة التنفيذ بها إذ أن هذا التنظيم لا يمس كونها جزاء وإن كان قد تضمن التعويض في ناحية. أما ما يقوله الطاعن عن الإهمال وعدم توفر سوء القصد، فمردود بأن المحكمة إنما قضت بالحد الأدنى منها عملاً بالمادة 85 من القانون وهي بهذا القدر واجبة دائماً في حالة المتهم وإن خلا عمله من سوء القصد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق