الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2022

الطعن 1076 لسنة 21 ق جلسة 4 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 201 ص 535

جلسة 4 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك و باسيلي موسى المستشارين.

----------------

(201)
القضية رقم 1076 سنة 21 القضائية

أ - رفع الدعوى على متهم بالنسبة إلى واقعة معينة. لا يفيد قاضي الموضوع بوصف النيابة ولا بالمواد المطلوب تطبيقها.
ب ـ تموين.

طلب مفتش التموين إلى المتهم أن يبيعه سلعة. بيعها إليه بأكثر من السعر المقرر. ذلك لا يعتبر تحريضاً على الجريمة أو خلقاً لها.

--------------
1 - إن رفع الدعوى العمومية على متهم بالنسبة إلى واقعة معينة يوجب على قاضي الموضوع تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة المرفوعة بها الدعوى دون أن يكون مقيداً بالوصف الذي وصفت به ولا بنصوص القانون التي طلب إليه توقيع العقوبة على أساس انطباقها.
2 - إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن مفتش التموين طلب إلى المتهم أن يبيعه سلعة فباعها إليه بأكثر من السعر المقرر رسمياً فذلك ليس فيه تحريض منه للطاعن على ارتكابها ولا عمل على خلقها. ولهذا فليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بشهادته في حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة بني سويف باع سلعة مسعرة مبينة بالمحضر بسعر يزيد عن السعر المحدد. وطلبت عاقبه بالمواد 1 و2 و7/ 1 - 2 و9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 والمادة 1 من القانون رقم 132 لسنة 1948 ومحكمة بني سويف الجزئية قضت - عملاً بمواد الاتهام - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100 جنيه والمصادرة، فاستأنف، ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ إسرائيل معوض المحامي عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في القول بأن الدعوى رفعت على الطاعن بأنه باع سلعة مسعرة بسعر يزيد على السعر المحدد. وطلبت النيابة معاقبته بأحكام القانونين رقمي 96 لسنة 1945، 132 لسنة 1948، وصدر الحكم الابتدائي بإدانته تطبيقاً لهذين القانونين مع أنهما كانا قد ألغيا قبل صدور هذا الحكم بموجب القانون رقم 163 لسنة 1950 الذي نص في المادة 21 منه على إبطال العمل بالقانونين المشار إليهما. وبذا فإن معاقبة الطاعن تطبيقاً لأحكامهما تكون مخالفة للقانون. ولما كان هو قد استأنف الحكم وحده ولم تستأنفه النيابة العمومية فإن المحكمة الاستئنافية كان يتعين عليها القضاء ببراءته ولكنها أيدت حكم محكمة أول درجة بمقوله إن المتهم لا يزال في دور المحاكمة وأن القانون الجديد قد استبقى صفة الجريمة للفعل المسند إلى الطاعن وإن خفت العقوبة وهذا خطأ في تطبيق القانون لأن الاستئناف مرفوع من الطاعن وحده ولا يصح أن ينقلب تظلمه وبالا عليه وكان واجباً أو يقضي بالبراءة والنيابة العمومية وشأنها في رفع الدعوى من جديد تطبيقاً للقانون الجديد.
وحيث إن رفع الدعوى العمومية على متهم بالنسبة إلى واقعة معينة يوجب على قاضي الموضوع تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة المرفوعة بها الدعوى دون أن يكون مقيداً بالوصف الذي وصفت به ولا نصوص القانون التي طلب إليه توقيع العقوبة على أساس إنطباقها. لما كان ذلك فإن هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه استند إلى شهادة مفتش الأسعار وهي لا تصلح سنداً لأنه هو الذي عمل على خلق الجريمة واستعان على ذلك بأحد السعاة الذي يعمل بمكتبه وأن المحكمة أسندت إلى الطاعن ما أسمته اعترافاً وهو ليس كذلك بل أنه خدع من جانب الساعي حين وافقه الطاعن على أن يبيعه كيله (درة) بمبلغ (29 قرش) أي بأزيد من السعر المقرر.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن الواقعة التي أثبتها الحكم من أن مفتش التموين طلب إلى المتهم شراء سلعة فباعها إليه بأكثر من السعر المقرر رسمياً ليس فيه تحريض منه للطاعن على ارتكابها ولا عمل على خلقها ولذا فليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بشهادته في حكمها. أأما ما يقوله عن الاعتراف الذي أخذت به المحكمة فإنه جدل في أدلة الدعوى مما لا تصح إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الثالث إن المحكمة أسست قضاءها بإدانته في بيعه السلعة بأزيد من السعر الجبري على كشف غير موقع عليه بالأسعار وعن مدة سابقة على وقوع الحادث. وقد تمسك المدافع عنه بأن هذه التسعيرة لم تكن معمولاً بها وقت حدوثها إلا أن المحكمة اكتفت بما قاله مفتش الأسعار من أنها هي التي كانت سارية دون أن تحقق دفاع الطاعن تحقيقاً وافياً وكذلك لم تعن بتحقيق واقعة الدعوى من ناحية أن التسعيرة لوحظ فيها أن السعر بالوزن وعلى أساس درجة نظافة معينة في حين أن البيع تم على أساس الكيل لا الوزن.
وحيث إنه يبين من الأوراق التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه أن السعر الذي اعتمدته المحكمة هو بذاته السعر الذي كان معمولاً به وقت وقوع الحادث ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن في هذا الشأن، أما باقي ما يثيره فجدل في أدلة الدعوى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق