انتهاء الوقف على غير الخيرات. م 2 ق 180 لسنة 1952. مناطه. أن يكون مصرفه غير خالص لجهة من جهات البر عند العمل بهذا القانون. لا عبرة بمصرف الوقف عند إنشائه أو بمصرفه في المال حسب كتاب الوقف.
ملكية ما انتهى الوقف فيه. أيلولتها إلى الواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع. فإن لم يكن حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت إلى المستحقين الحاليين.
النص في المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 على أن يصبح ما ينتهي فيه الوقف ملكاً للواقف إن كان حياً. فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين، لا يحول دون المنازعة أو التداعي في شأن هذا الاستحقاق. يستوي في ذلك أن تكون المنازعة سابقة أو لاحقة لصدوره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق