الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 مايو 2022

القضية 4 لسنة 18 ق جلسة 9 / 5 / 1998 دستورية عليا مكتب فني 8 ج 2 تنازع ق 19 ص 1546

جلسة 9 مايو 1998

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله،

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (19)
القضية رقم 4 لسنة 18 قضائية "تنازع"

(1) دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي "مناط قبولها".
مناط قبول طلب هذا التنازع هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها.
(2) دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي "عدم إرفاق الأوراق" - منازعة إدارية "تحضير".
عد إرفاق ما يدل على تمسك إحدى الجهتين القضائيتين باختصاصها بنظر الدعوى يتعين معه عدم قبول الدعوى - المتنازعة الإدارية لا تعتبر أثناء تحضيرها أمام هيئة مفوضي الدولة معروضة على محكمة القضاء الإداري للفصل فيها - افتراض صدور قضاء عنها في شأن اختصاصها وقتئذ يعتبر لغواً.

---------------
1 - مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي - وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون هذه المحكمة، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها.
2 - الشركة المدعية لم ترفق بطلبها تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الماثل - وعملاً بنص المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا - ما يدل على أن محكمة القضاء الإداري قد قضت باختصاصها بالفصل في المنازعة المطروحة أمامها، أو أنها مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن تنازعاً إيجابياً على الاختصاص مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، قائم بين جهتي القضاء العادي والإداري.
ولا ينال مما تقدم، إرفاق المدعية بطلبها فض التنازع على الاختصاص، ما يدل على أن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تتولى تحضير الدعوى رقم 1224 لسنة 1 قضائية، ذلك أن المنازعة الإدارية - وعملاً بنص المادتين 27 و28 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - لا تُطْرح على محكمة القضاء الإداري للفصل فيها، إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضي الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة، بما يحيط بوقائعها، ويستظهر ما غمض من مسائلها، ويستكمل بالتحقيق ما نقص منها، ويكفل كذلك لحقوق الدفاع فرصها. وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى، أن تعد تقريراً مشتملاً على الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع، ورأيها مسبباً فيها، ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخاً معيناً لنظرها.
متى كان ذلك، وكانت المنازعة الإدارية لا تعتبر أثناء تحضيرها، معروضة على محكمة القضاء الإداري للفصل فيها، فإن افتراض صدور قضاء عنها في شأن اختصاصها بنظرها - صريحاً كان أم ضمنياً - يعتبر لغواً.


الإجراءات

بتاريخ 5 مايو سنة 1996 أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبة تعيين الجهة القضائية المختصة من بين جهتي القضاء الإداري والعادي بنظر النزاع بينها وبين المدعى عليهم..
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1/ 10/ 1963، صدر قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 344 لسنة 1963، بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة فندق سياحي على الحديقة وقطعة الأرض المقام عليها منزل ورثة باسيلي بشارة اندراوس بالأقصر. وبعد الاستيلاء على الأرض المشار إليها تم تسليمها إلى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، فأقام المدعى عليهم العشرة الأول الدعاوى أرقام 5053 و5362 و5387 و6716 لسنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب تعويضهم عن هذا الاستيلاء بعد أن سقط مفعول القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة لعقار النزاع، وذلك عملاً بالمادتين 9 و10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة - المعمول به آنئذ - اللتين تتطلبان توقيع أصحاب الحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة لنقل ملكيتها للمنفعة العامة، فإذا تعذر الحصول على توقيعاتهم على هذه النماذج، صدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص؛ على أن تودع النماذج أو القرار مكتب الشهر العقاري المختص خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار تقرير المنفعة العامة في الجريدة الرسمية؛ وإلا سقط مفعول هذا القرار في شأن العقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
وبجلسة 13/ 12/ 1985 قضت المحكمة المذكورة بتعويض المدعين في تلك الدعاوى بمبلغ 1091444.440 جنيهاً. وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 15/ 2/ 1995 في قضايا الاستئناف المنضمة إلى بعضها أرقام 414 و487 و542 لسنة 103 قضائية و3196 و4035 و5423 و10600 لسنة 9 قضائية، فطعنت عليه بالنقض الشركة المدعية، وقيد طعنها برقم 4376 سنة 65 قضائية ولم يفصل فيه بعد.
وإذ كان ما تقدم، وكان المدعى عليهم الخمسة الأول قد أقاموا كذلك الدعوى رقم 2297 لسنة 1989 مدني كلي الأقصر طالبين الحكم بسقوط القرار رقم 2344 لسنة 1963 الصادر بتقرير صفة النفع العام للمشروع، قولاً منهم بأن هذا القرار صار معدوماً لعدم إيداع النماذج أو إيداع قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري المختص خلال المدة المحددة قانوناً؛ وكانت محكمة الأقصر الابتدائية قد قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر هذه الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا للفصل فيها. وقد قيدت بجدولها - بعد إحالتها إليها - برقم 1224 لسنة 1 قضائية حيث تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضيرها؛ وكانت الشركة المدعية قد ارتأت أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري، فقد أقامت الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي - وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون هذه المحكمة، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها.
وحيث إن الشركة المدعية لم ترفق بطلبها تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الماثل - وعملاً بنص المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا - ما يدل على أن محكمة القضاء الإداري قد قضت باختصاصها بالفصل في المنازعة المطروحة أمامها، أو أنها مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن تنازعاً إيجابياً على الاختصاص مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، قائم بين جهتي القضاء العادي والإداري.
ولا ينال مما تقدم، إرفاق المدعية بطلبها فض التنازع على الاختصاص، ما يدل على أن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تتولى تحضير الدعوى رقم 1224 لسنة 1 قضائية، ذلك أن المنازعة الإدارية - وعملاً بنص المادتين 27 و28 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - لا تُطرح على محكمة القضاء الإداري للفصل فيها، إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضي الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة، بما يحيط بوقائعها، ويستظهر ما غمض من مسائلها، ويستكمل بالتحقيق ما نقص منها، ويكفل كذلك لحقوق الدفاع فرصها. وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى، أن تعد تقريراً مشتملاً على الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع، ورأيها مسبباً فيها، ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخاً معيناً لنظرها.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المنازعة الإدارية لا تعتبر أثناء تحضيرها، معروضة على محكمة القضاء الإداري للفصل فيها، فإن افتراض صدور قضاء عنها في شأن اختصاصها بنظرها - صريحاً كان أم ضمنياً - يعتبر لغواً. ولا يتصور بالتالي أن يكون النزاع الموضوعي الماثل مردداً بين جهتين قضائيتين مختلفتين كان لكل منهما فيه قضاء باختصاصها بنظره.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق