جلسة 15 من سبتمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، محفوظ رسلان، حبشي راجي حبشي وحازم رفقي
"نواب رئيس المحكمة".
------------------
(94)
الطعن 19152 لسنة 89 ق
(1) قانون "تفسير القانون".
النص الواضح جلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج
عليه أو تأويله.
(2) عمل "علاوات".
العلاوات الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية. اقتصار صرفهما على الوارد
ذكرهم بالقوانين أرقام 16، 77، 78 لسنة 2017. مؤداه. عدم سريانها على أشخاص
القانون الخاص. أثره. عدم إلزام الطاعنة وهي من أشخاص القانون الخاص بمنح المزايا
المالية الواردة بتلك القوانين للمطعون ضدهم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر.
مخالفة وخطأ.
----------------
1 - المقرر في – قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحا جلي
المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله.
2 - إذ كان البين من استقراء نصوص القوانين
أرقام 16، 77، 78 لسنة 2017 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة وعلاوة غلاء
استثنائية، أنها تخاطب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية،
والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط
الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم
قوانين أو لوائح خاصة دون العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص، ولما كانت الطاعنة
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بدءا من عام 1996 ومن
ثم عد من أشخاص القانون الخاص ومن غير المخاطبين بالقوانين المشار إليها، وبالتالي
لا تكون ملزمة بمنح المزايا المالية الواردة بتلك القوانين للمطعون ضدهم، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر، ومد سريان تلك القوانين على الشركة الطاعنة، فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة شركة مطاحن مصر العليا "شركة
مساهمة مصرية" الدعوى رقم ... لسنة 2018 عمال أسوان الابتدائية بطلب الحكم
بإلزامها يضم العلاوات الاجتماعية المقررة بالقوانين أرقام 16، 77، 78 لسنة 2017
بنسبة 10% إلى الأجر الأساسي بدءا من 1/7/2017 واعتبارها جزءا منه مع صرف ما يترتب
على ذلك من آثار والفوائد القانونية، وقالوا بيانا لها إنهم من العاملين لدى
الطاعنة والتي رفضت بغير مسوغ ضم هذه العلاوات إلى أجرهم الأساسي، ومن ثم فقد
أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره أجابتهم لطلباتهم بأحقيتهم
في ضم العلاوات المطالب بها إلى أجرهم الأساسي، وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليهم قيمة
الفروق المالية المترتبة على ضم هذه العلاوات بدءا من 1/7/2017، استأنفت الطاعنة
هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 38 ق قنا "مأمورية أسوان" وبتاريخ
10/7/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
غرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها شركة خاصة بدءا من عام 1996 وتخرج تبعا
لذلك عن نطاق تطبيق القوانين الصادرة بمنح العاملين بالدولة والقطاع العام علاوات
خاصة، ورغم ذلك قامت بصرف العلاوات المقررة بالقوانين أرقام 16، 77، 78 لسنة 2017
طبقا للضوابط الواردة لها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم العلاوات المقررة بالقوانين المشار إليها للأجر
الأساسي للمطعون ضدهم والفروق المالية المترتبة على ذلك رغم أنها ليست من
المخاطبين بأحكام هذه القوانين فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا
محل للخروج عليه أو تأويله، وكان البين من استقراء نصوص القوانين أرقام 16، 77، 78
لسنة 2017 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة وعلاوة غلاء استثنائية، أنها تخاطب
العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة
الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية
مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81
لسنة 2016 وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة
دون العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص، ولما كانت الطاعنة شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بدءا من عام 1996 ومن ثم تعد من أشخاص
القانون الخاص ومن غير المخاطبين بالقوانين المشار إليها، وبالتالي لا تكون ملزمة
بمنح المزايا المالية الواردة بتلك القوانين للمطعون ضدهم، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر، ومد سريان تلك القوانين على الشركة الطاعنة، فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق