الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 أبريل 2022

الطعن 652 لسنة 24 ق جلسة 3/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 282 ص 885

جلسة 3 من يوليه سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.

------------------

(282)
القضية رقم 652 سنة 24 القضائية

نقض.

طعن لا مصلحة منه، لا جدوى من إثارته. مثال.

-----------------
إذا كان ما نسب إلي الطاعنين هو جناية شروع في قتل وجناية إتلاف زراعة ليلا مع آخرين، فإنه لا مصلحة لهما فيما يثيرانه بشأن توافر أركان جريمة الشروع في القتل ما دامت العقوبة التي أوقعتها عليهما المحكمة هي المقررة لجناية الإتلاف التي انتهت إلى ثبوتها في حقهما ودللت على ذلك بأدلة سائغة مقبولة. كما أنه لا جدوى مما يثيره الطاعن الثاني عن اعتباره شريكا في جناية الإتلاف أو فاعلا ما دامت العقوبة في الحالين واحدة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - إبراهيم حسن على و2 - محمود جوده على (الطاعنين) و 3 - حسن منصور على و4 - مصطفى دياب عامر بانهم: المتهمون الثلاثة الأول: (أولا) شرعوا في قتل عبد التواب رشوان عامر عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية وكمنوا له في طريقه وأطلقوا عليه عدة أعيرة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجنى عليه بالعلاج (ثانيا) شرعوا في قتل مصطفى دياب عامر عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا النية على قتله وأعدّوا لذلك أسلحة نارية وكمنوا له في طريق مروره وأطلقوا عليه مقذوفات نارية قاصدين من ذلك قتله، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام الرماية. والمتهم الرابع: شرع في قتل إبراهيم حسن على ومحمد جوده على عمدا بأن أطلق عليهما عيارين ناريين قاصدا من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجنى عليه بالعلاج. وطلبت من قاضى الإحالة أن يحليهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الثلاثة الأول طبقا للمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات، والرابع طبقا للمواد 45 و46 و234/ 1 من القانون المذكور، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/ 2 و367 و368 من قانون العقوبات للأول و 40 و41 و43 و45 و46 و234/ 2 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثاني مع تطبيق المادة 17 منه للمتهمين الأثنين. (أولا) بمعاقبة إبراهيم حسن على بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين، ومعاقبة محمد جوده على بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين. وقد استبعدت المحكمة ركن سبق الإصرار. (ثانيا) ببراءة كل من حسن منصور على ومصطفى دياب عامر مما أسند إليهما. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن الأول يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا عن بيان ثبوت نية القتل إذ استخلص ذلك من مجرد استعمال آلة قاتلة ومن موضع الإصابة والمسافة التي أطلق منها العيار، وهذا وحده لا يكفى إذ يجب في جريمة القتل العمد أن تورد المحكمة الأدلة على انتواء الجاني إزهاق روح المجنى عليه، والأمر الذي لا وجود له في واقعة الدعوى، خصوصا وأن المجنى عليه الثاني قرر في أقواله بمحضر جلسة المحاكمة أن إطلاق النار عليه وعلى زميله الأول كان بقصد الإرهاب. ويقول الطاعن الثاني إن الحكم جاء قاصرا عن بيان الجريمة التي دين بها لأنه بعد أن تحدث عن الجريمة التي ثبتت لديه في حق المتهم الأول، وهى الشروع في قتل المجنى عليهما مقترنة بجريمة تقدمتها، وهى أنه مع آخرين مجهولين أتلفوا زراعة قطن قال إن المتهم الثاني اشترك مع الأول في تلك الجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة، وأن جريمة الشروع في القتل وقعت نتيجة محتملة لذلك الاتفاق وتلك المساعدة دون أن يبين الجريمة التي اعتبره شريكا في اقترافها وهل هى جناية الشروع في القتل أم جناية الإتلاف. ثم إنه اعتبره شريكا في جريمة القتل العمد، وأسند إليه في ذات الوقت ارتكاب جريمة الإتلاف بصفته فاعلا أصليا مما يدل على الاضطراب في مساق الواقعة نتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين فيما أورده من واقعة الدعوى التي دان بها الطاعن الأول أنه ارتكب جريمة إتلاف الزراعة ليلا هو وآخرون، وكان يحمل سلاحا، كما أثبت أن الطاعن الثاني اشترك معه في ارتكاب تلك الجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة، إذ قال في ذلك "إن اشتراك المتهم الثاني (الطاعن الثاني) بطريق الاتفاق والمساعدة ثابت من أقوال الشهود ومن ثبوت وجوده بمحل الحادث وإصابته سواء كان ذلك لشد أزر المتهم الأول أو لحماية أعوانه الذين عهد إليهم بإتلاف الزراعة". لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرانه بشأن توافر أركان جريمة الشروع في القتل ما دامت العقوبة التي أوقعتها عليهما المحكمة هي المقررة لجناية الإتلاف التي انتهت إلى ثبوتها في حقهما ودللت على ذلك بأدلة سائغة مقبولة، كما لا جدوى مما يثيره الطاعن الثاني عن اعتباره شريكا في جناية الإتلاف أو فاعلا ما دامت العقوبة في الحالتين واحدة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق