الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 أبريل 2022

الطعن 239 لسنة 24 ق جلسة 5/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 283 ص 888

جلسة 5 من يوليه سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة : إبراهيم خليل، ومصطفى حسن، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.

----------------

(283)
الطعن رقم 239 سنة 24 القضائية

(أ) استئناف.

حكم اعتبر حضوريا. لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به ولو كان قد علم بصدوره عن طريق آخر غير الإعلان.
(ب) شاهد.

استعانته بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة. تقدير ذلك من شأن قاضي الموضوع.

-------------
1 - إن قانون الإجراءات الجنائية قد فرق في مبدا ميعاد الاستئناف بين الأحكام، فبينما نص في المادة 406 منه على أن يبدأ ميعاد استئناف الأحكام الحضورية أو الصادرة في المعارضة من تاريخ النطق بها فإنه قد قضى في المادة 407 على أن الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 - 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها. ولما كان لا محل للتأويل والاجتهاد حيث يكون النص صريحا فإن ميعاد استئناف الحكم المعتبر حضوريا لا يبدأ بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم عن طريق آخر غير الإعلان بصدور الحكم. وإذن فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر ميعاد استئناف الحكم المعتبر حضوريا ساريا في حق الطاعنين من تاريخ تقريرهم بالمعارضة فيه يكون مخطئا.
2 - استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشاهدة أمر يقدره القاضي حسب طبيعة الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - لطفى محمد موسى 2 - مسعد أحمد موسى "الطاعن الأول" 2 - محمد عبد الله بكر 4 - وديع جرجس 5 - عبد الفتاح أحمد دويدار 6 - فريد أسعد عبد المسيح 7 - إبراهيم أحمد الهندي 8 - شفيق محمد أحمد 9 - عبد الهادي محمود خروب "الطاعنين الثاني والثالث والرابع" 10 - على إبراهيم محمد 11 - سيد تهامي عبد الرحمن "الطاعن الخامس " 12 - عبد الفتاح محمد العشري 13 - خليل إبراهيم حسني 14 - شحات محمد إبراهيم 15 - سيد محمد حسين 16 - إبراهيم محمد احمد 17 - حسن محمد على 18 - محمد أحمد الجبري. بأنهم: 1 - اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر ورفضوا إطاعة أمر رجال السلطة بالتفرقة وكان ذلك بقصد التأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة وارتكبوا في سبيل تنفيذ غرضهم المذكور الذي كانوا عالمين به الجرائم الآتية: أولا - أتلفوا عمدا وبقصد الإساءة زجاج مصنع الكرنك والأشياء الأخرى المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة للمصنع والحكومة وثانيا - تعدوا على رجال البوليس زكى محمد منصور وفرج الله الضوي وإلياس خليفة أحمد ومحمد العويس عبد الصبور وعوض الضرم محمد وعبد اللطيف أبو زيد أحمد وياسين خضر عوض وخضر مرجان عبد الله وعبد الفضيل إبراهيم محمد أثناء تأديتهم وظيفتهم وذلك أثناء مطاردتهم ومنعهم من التجمهر بأن قذفوهم بقطع من الحجارة فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما بالنسبة للأربعة الأول ولا تحتاج لعلاج بالنسبة للباقين، وثالثا - ضربوا محمد السيد فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما، ورابعا - سرقوا آلة التليفون والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة للمصنع سالف الذكر 2 - أولا استعملوا القوة والعنف والإرهاب في الاعتداء على حق شركة الكرنك للنسيج في الامتناع عن استخدام عمال بمصنع النسيج المملوك لها. ثانيا - حرضوا عمال مصنع الكرنك للنسيج على عدم مزاولة عملهم به. والمتهمون من التاسع إلى الثامن عشر امتنعوا وهم عمال بمصنع يسد حاجة عامة عن مباشرة عملهم مبتغين غرضا مشتركا وهو إعادة المتهمين الثمانية الأول المفصولين إلى عملهم. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 من قانون التجمهر رقم 10 سنة 1914 والمواد 137/ 1 و317/ 5 و361/ 1 و2 عقوبات و242/ 1 و124/ 1 و347 و375 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قليوب الجزئية قضت غيابيا للمتهمين الأول والثالث والرابع والثالث عشر والسادس عشر وحضوريا للباقين عملا بالمواد 137 و317/ 5 و361/ 1 - 2 و242/ 1 و374 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الإثنى عشر الأول: أولا - بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وذلك عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليهم وهما الاشتراك في التجمهر الذي ترتب عليه ارتكاب الجرائم الأربع المنوه عنها في الاتهام واستعمال القوة في الاعتداء على حق شركة الكرنك في الامتناع عن استخدام عمال بمصنعها. وثانيا - ببراءة المتهمين الثمانية الأول من التهمة الثالثة المسندة إليهم وهى تحريض العمال على الامتناع عن مزاولة عملهم بمصنع الكرنك. ثالثا - براءة المتهمين من التاسع إلى الثاني عشر من التهمة الأخيرة المسندة إليهم وهى الامتناع عن العمل. ورابعا - ببراءة المتهمين من الثالث عشر إلى الثامن عشر من جميع التهم المسندة إليهم بلا مصاريف جنائية. فعارض المحكوم عليهم غيابيا في هذا الحكم وقضى في معارضتهم حضوريا بتاريخ 8 من يونيه سنة 1953 بعدم قبول المعارضة للتقرير بها عن حكم اعتبرته المحكمة حضوريا ويجوز استئنافه. فاستأنف المتهمون المحكوم عليهم هذا الحكم ومحكمة. بنها الابتدائية قضت حضوريا أولا: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المتهمين مسعد أحمد موسى وفريد أسعد عبد المسيح وإبراهيم أحمد الهندي وشفيق محمد أحمد وعلى إبراهيم محمد لرفعه بعد الميعاد بلا مصاريف. وثانيا: قبول الاستئناف المقدم من المتهمين عبد الهادي محمود خروب وسيد تهامي وعبد الفتاح محمد العشري وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنين الثلاثة الأولين هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول استئنافهم شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم تقريرهم بالمعارضة في حكم محكمة أول درجة مع أنهم لم يكونوا قد أعلنوا به وإنما علموا بصدوره عليهم غيابيا فعارضوا فيه فقضت محكمة أول درجة بعدم قبول المعارضة للتقرير بها عن حكم اعتبر حضوريا فقرروا على الفور باستئناف الحكم ولكن المحكمة الاستئنافية قالت إن علمهم بالحكم المعتبر حضوريا مستفاد من قيامهم بالتقرير بالمعارضة فيه وأجرت في حقهم ميعاد الاستئناف من تاريخ التقرير بالمعارضة وقضت بناء على ذلك بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد مع أن العبرة في بدء ميعاد استئناف الحكم المعتبر حضوريا هي بتاريخ إعلانه ولا يجوز القول بسريان الميعاد من تاريخ العلم بصدوره إلا إذا كان علما يقينيا محيطا بحقيقة كاملة وهي أن محكمة أول درجة اعتبرت الحكم بالنسبة إليهم حضوريا الأمر الذي كانوا يجهلونه ولم يتصل علمهم به.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعنين قد قال "إن الحكم صدر في حقهم حضوريا في 11 من مايو سنة 1953 ومع ذلك عارضوا فيه في 12 من مايو سنة 1953 فقضت محكمة أول درجة بتاريخ 8 من يونيه سنة 1953 بعدم قبول المعارضة للتقرير بها عن حكم اعتبرته المحكمة حضوريا ويجوز استئنافه. فرفعوا استئنافها في 8 من يونيه سنة 1953 وبذلك يكون هذا الاستئناف قد رفع بعد الميعاد القانوني ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلا ولا عبرة في هذا الصدد بعدم الاستدلال على أوراق إعلان الحكم الحضوري الاعتباري من المتهمين بعد إذ ثبت ثبوتا قاطعا علمهم بهذا الحكم في التاريخ الذي قرروا بالمعارضة فيه والذى يتعين بدء سريان ميعاد الاستئناف منه".
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد فرق في ميعاد الاستئناف بين الأحكام فبينما نص في المادة 406 منه على أن يبدأ ميعاد استئناف الأحكام الحضورية أو الصادرة في المعارضة من تاريخ النطق بها فإنه قد نص في المادة 407 على أن الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 - 241 يبدأ ميعاد استئنافهما بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها. ولما كان لا محل للتأويل والاجتهاد حين يكون النص صريحا فإن ميعاد استئناف الحكم المعتبر حضوريا لا يبدأ بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم عن طريق آخر غير الإعلان بصدور الحكم - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر ميعاد استئناف الحكم المعتبر حضوريا ساريا في حق الطاعنين من تاريخ تقريرهم بالمعارضة فيه يكون مخطئا ويتعين لذلك قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثلاثة الأولين ونقض الحكم بالنسبة إليهم.
وحيث إن مبنى طعن الطاعنين الرابع والخامس هو أن الحكم المطعون فيه اعتمد على شهادة الضابط حسين محمد الطلياوي مع أن الثابت من محضر تحقيق النيابة أنه أخرج من جيبة ورقة تلا منها شهادته وأن المحكمة عاقبتهما على اشتراكهما في التجمهر مع أنه لا دليل عليهما سوى شهادة الضابط المذكور في التحقيق وهى غير جائزة قانونا.
وحيث إنه لما كانت استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء ادائه الشهادة في التحقيق أمرا يقدره القاضي بحسب طبيعة الدعوى وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى وأوردت على ثبوتها أدلة سائغة فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفض طعن هؤلاء الطاعنين موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق