الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - وضعه والتوقيع عليه







عدم رسم القانون شكلاً خاصًا للتوقيع على الحكم. مادام موقعًا عليه فعلاً ممن أصدره. توقيعه بتوقيع غير مقروء. لا يعيبه. حد ذلك؟الحكم كاملاً




توقيع الحكم من رئيس المحكمة. هو الذى يتم فى نهايته. خلو الصفحة الأولى منه. سهو لا ينال من سلامته.الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة الثلاثين يومًا التالية لتاريخ النطق بها. وإلا كانت باطلة. استثناء أحكام البراءة من ذلك البطلان.الحكم كاملاً




امتداد ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فى حالة طعن النيابة فى حكم البراءة. شرطه. الحصول على شهادة سلبية.الحكم كاملاً




ورقة الحكم السند الوحيد الذى يشهد بوجوده. العبرة فى الحكم بنسخته الأصلية.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المستأنف قد خلا من بيان تاريخ إصداره وكان من المقرر أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصدارهالحكم كاملاً




تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يقتضي بطلانه . متى استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية .الحكم كاملاً




عدم وجوب تحرير مسودة أسباب الحكم بخط القاضي . يكفي لصحته أن يوقع نسخته الأصلية رئيس الدائرة وكاتبها . المادة 312 إجراءات .الحكم كاملاً




النعي على شكل التوقيع على الحكم وأنه مجرد خطوط لا مدلول لها. لا يعيبه. ما دام أنه موقع عليه فعلاً من رئيس الهيئة التي أصدرته.الحكم كاملاً




تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. ما دام استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.الحكم كاملاً




عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم. لا بطلان. كفاية توقيع رئيس الجلسة عليه.الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدورها وإلا كانت باطلة.الحكم كاملاً




توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته. غير لازم. كفاية توقيع رئيسها وكتاب الجلسة. المادة 312 أ. ج.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر بنص المادة 166 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 أن المداولة تجرى سراً لإصدار الأحكام حيث يتبادل القضاة الذين سمعوا المرافعة الرأي في الأقضية المعروضة عليهم في غير رقابة من أحد غير الله ثم ضمائرهم حتى يتسنى لكل قاض أن يبدي رأيه في حرية تامة.الحكم كاملاً




لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين مواد القانون التي أوقع على الطاعن العقاب بمقتضاها، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً




خلو الورقة الأخيرة في الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره. يبطله. تأييد الحكم المطعون فيه له لأسبابه . أثره : اعتباره خالياً من الأسباب .الحكم كاملاً




لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون .الحكم كاملاً




توقيع أقدم الأعضاء على الحكم . جائز . متى عرض لرئيس الهيئة عذر قهري منعه من توقيعه . إثبات ذلك العذر . غير لازم .الحكم كاملاً




كتابة أسباب الحكم عند النطق به . غير لازم . تداول المحكمة في الحكم . يتلازم وتداولها في الأسباب التي تبنيه عليها. منازعة الطاعن في أن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة . غير مقبولة .الحكم كاملاً




العبرة في الحكم . بنسخته الأصلية . ورقة الحكم قبل التوقيع عليها - أصلاً كانت أو مسودة - مجرد مشروع. للمحكمة كامل الحرية في تغييره أو التعديل فيه . مؤدى ذلك .الحكم كاملاً




تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . ما دام استوفى مقوماته . إغفال ملء بعض البيانات أو تعديلها بما يتفق مع منطوق الحكم . لا يعيبه .الحكم كاملاً




التمسك ببطلان الحكم لعدم إيداعه والتوقيع عليه خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره. رهن بالحصول من قلم الكتاب على شهادة سلبية. لا يغني عن تقديم تلك الشهادة تأشيرة كتاب الجلسة ومدير الشئون الجنائية بأن القضية طرف السيد القاضي لكتابة الأسباب .الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها . وإلا كانت باطلة . ما لم تكن صادرة بالبراءة . المادة 312 إجراءات .الحكم كاملاً




لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته رغم مضي فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه .الحكم كاملاً




اعتناق الحكم الاستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها.الحكم كاملاً




تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه. ما دام قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه.الحكم كاملاً




تحرير الحكم بخط القاضي. غير لازم. تحرير الحكم بإملائه من القاضي على سكرتير الجلسة. لا يبطله. ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية التي نص عليها القانون.الحكم كاملاً




توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره. شرط لقيامه. علة ذلك. خلو ورقة الحكم المتضمنة لبعض منطوقة وتاريخ إصداره من توقيع رئيس المحكمة الذي أصدره. يبطله.الحكم كاملاً




من المقرر أن تحرير مسودة الحكم غير لازم إلا في حالة وجود مانع لدى القاضي الجزئي من التوقيع على الحكم بعد إصداره.الحكم كاملاً




ورقة الحكم من الأوراق الرسمية لتي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت. أساس ذلك. استحالة قراءة الأسباب يجعل الحكم خالياً منها.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بإعداده قبل سماع المرافعة. على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم قبوله. ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك.الحكم كاملاً




وجوب وضع أحكام الإدانة والتوقيع عليها وكذلك الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة في خلال ثلاثين يوماً من صدورها. وإلا كانت باطلة. استثناء أحكام البراءة من هذا البطلان.الحكم كاملاً




لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره خلافاً لما يقوله الطاعن وكان لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين .الحكم كاملاً




إغفال القاضي التوقيع على صحيفة الحكم الأخيرة المتضمنة منطوقه. أثره : بطلان الحكم .الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. المادة 312 إجراءات .الحكم كاملاً




النص في المادة 312 إجراءات على أن التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة قصد به تنظيم العمل وتوحيده. طروء مانع قهري حال بينه وبين التوقيع على الحكم وتوقيعه من أقدم الأعضاء الذين اشتركوا في المداولة. لا بطلان.الحكم كاملاً




التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني. شرطه: الحصول على شهادة دالة أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه. أو بقاء الحكم في نظر الطعن فيه خالياً من التوقيع. المادة 312 إجراءات.الحكم كاملاً




لما كان البين من الحكم الابتدائي أنه حمل توقيع كاتب الجلسة هذا فضلاً عن أن نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب بطلاناً على خلو الحكم من توقيعه لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .الحكم كاملاً




النعي بصدور الحكم من هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً. غير مقبول. ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الجنايات وليس من محكمة أمن الدولة العليا وفق القانون رقم 105 لسنة 1980 .الحكم كاملاً




الشهادة التي يستدل بها على عدم إيداع الحكم موقعاً عليه في الميعاد . ينبغي أن تكون على السلب . تضمينها أن الحكم أودع في ميعاد معين . عدم اعتبارها شهادة سلبية .الحكم كاملاً




حصول مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم . وجوب توقيعه على مسودة الحكم . المادة 170 مرافعات .الحكم كاملاً




ورود عبارة "اشتراك أحد القضاة في إصدار الحكم بمحضر النطق به وورود ذات العبارة بصدر الحكم المطعون فيه" دون أن يكون من الهيئة التي اشترك فيها . غموض يبطل الحكم .الحكم كاملاً




توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته . غير لازم كفاية توقيع رئيسها وكاتب الجلسة . المادة 312 إجراءات .الحكم كاملاً




تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. ما دام استوفى مقوماته.الحكم كاملاً




عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً




وجوب وضع أحكام الإدانة والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. المادة 312 أ ج.الحكم كاملاً




تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله طالما استوفى مقوماته.الحكم كاملاً




توقيع القاضي على ورقة الحكم. شرط لقيامه. علة ذلك. خلو الحكم من توقيع رئيس المحكمة. يبطله. الفصل في الطعن يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع.الحكم كاملاً




محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها.الحكم كاملاً




عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً











تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله ما دام استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.الحكم كاملاً




لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد .الحكم كاملاً




توقيع القاضي على ورقة الحكم شرط لقيامه. تخلف هذا الشرط. اعتبار الحكم معدوماً. ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على النحو الذي صدر به.الحكم كاملاً




اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة. أثره: بطلان الحكم. المادة 167 مرافعات.وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. حصول مانع لأحدهم. وجوب توقيعه على مسودته.الحكم كاملاً




التوقيع على ورقة الحكم من رئيس المحكمة. ماهيته؟التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد. شرطه: الحصول على شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه حتى وقت تحريرها رغم انقضاء ذلك الميعاد.الحكم كاملاً




لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.الحكم كاملاً




لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم وكان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن السيد المستشار رئيس الدائرة التي أصدرته قد وقع عليه فلا محل لما تثيره الطاعنة في هذا الصدد.الحكم كاملاً




عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.الحكم كاملاً




النعي بخلو مسودة الحكم من تحديد مدة العقوبة. عدم قبوله ما دام الثابت أن محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ونسخة الحكم الأصلية تضمناً منطوق الحكم بحبس الطاعن مع الشغل لمدة سنتين.الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة، المادة 312 إجراءات.الحكم كاملاً




عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في فهم الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة.الحكم كاملاً




إن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها.الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة. المادة 312 إجراءات.الحكم كاملاً




عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً




وجوب حضور القضاه الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم. حصول مانع لأحدهم وجوب توقيعه على مسودة الحكم. المادة 170 مرافعات.الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدورها وإلا كات باطلة. استثناء أحكام البراءة من البطلان. عدم انصراف ذلك إلى ما يصدر من أحكام فى الدعوى المدنية التابعة.الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها فى مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة. المادة 312 إجراءات.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد فصلت نظام وضع الأحكام والتوقيع عليها ولم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على الأحكام وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوما على الحكم الصادر بالادانة دون حصول التوقيع.الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة . ما لم تكن صادرة بالبراءة .الحكم كاملاً




ورقة الحكم. السند الوحيد الذي يشهد بوجوده. تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الذي لم يودع ملف الدعوى حتى صدوره . يبطله . أساس ذلك .الحكم كاملاً




ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة . الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها خلال ثلاثين يوماً. وإلا كانت باطلة. المادة 312 إجراءات . عدم التوقيع على الحكم خلال ميعاد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة المذكورة. لا يبطله .الحكم كاملاً




عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أثبته الحكم كافياً لتفهم الواقعة وظروفها .الحكم كاملاً




عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .الحكم كاملاً




ورقة الحكم: السند الوحيد الذي يشهد بوجوده. العبرة في الحكم بنسخته الأصلية . مسودة الحكم مشروع. للمحكمة الحرية في تغييره بالنسبة للوقائع والأسباب .الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. المادة 312 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




اعتناق الحكم الاستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها.الحكم كاملاً




كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها. عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته.الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. المادة 312 إجراءات.وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها الحكم وإلا كان باطلاً المادة 310 إجراءات.الحكم كاملاً




ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده. العبرة في الحكم بنسخته الأصلية.صدور الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم عدم إيداعه بملف الدعوى حتى صدور الحكم الاستئنافي. أثره.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. جحد ما أثبته الحكم من طلب النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام عدم جوازه إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.الحكم كاملاً




عدم تقرير القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً




ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة.الحكم كاملاً




عدم امتداد أجل التوقيع على الحكم وإيداعه لأي سبب من الأسباب حتى ولو صادف اليوم الأخير عطلة رسمية. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه وكان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على بيان أسمى الطاعنين وطلباتهما خلافاً لما يثيرانه في طعنهما وقضى بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه مما يجب اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة .الحكم كاملاً




حصول مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة. حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم. وجوب توقيعه على مسودة الحكم. المادة 170 مرافعات.مفاد عبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه.عدم اشتراك أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة في الهيئة التي نطقت به دون توقيع مسودة الحكم وقائمته. أثره: بطلانه.الحكم كاملاً




عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم الصادر فيها. لا بطلان. كفاية توقيع رئيس الجلسة عليها.الحكم كاملاً




حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. واجب. حصول مانع لأحدهم. يوجب توقيعه مسودته. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.الحكم كاملاً




الشهادة التى يستدل بها على عدم ايداع الحكم موقعا عليه فى الميعاد. ينبغى ان تكون على السلب. تضمينها أن الحكم أودع فى ميعاد معين.الحكم كاملاً




عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً




لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه وما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية، والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً




وجوب صدور أحكام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية من ثلاثة أعضاء سمعوا المرافعة وتمت المداولة بينهم دون غيرهم المادة 9 من القانون 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المستأنف قد خلا من بيان تاريخ إصداره، وكان من المقرر أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من عناصر وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به .الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة.تقديم صورة شمسية غير مصدق عليها للشهادة السلبية للتدليل على ذلك. صحيح.الحكم كاملاً




عدم تقدير القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً




متى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحتيه الأولى والثانية ولم يوقع صفحته الثالثة والأخيرة المشتملة على باقي أسبابه ومنطوقه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه .الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة 30 يوماً من النطق بها. وإلا كانت باطلة المادة 312 إجراءات.تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الباطل لعدم التوقيع عليه في المدة المقررة قانوناً أثره: البطلان.الحكم كاملاً











ثبوت صدور الحكم المطعون فيه من هيئة اشترك فيها قاض لم يكن من بين أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة ونطقت بالحكم وخلو المفردات من مسودة لهذا الحكم أو قائمة له. غموض يبطله.الحكم كاملاً




من المقرر أن مجرد إغفال القاضي التوقيع على محضر الجلسة لا أثر له على صحة الحكم ولا يترتب عليه البطلان.الحكم كاملاً




تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.الحكم كاملاً




توقيع جميع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على ورقته. غير لازم. كفاية توقيع رئيسها وكاتب الجلسة.الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوما من النطق بها والا كانت باطلة. استثناء أحكام البراءة من هذا البطلان. علته وحده؟الحكم كاملاً




لما كان من المقرر ان ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به وبنائه على الاسباب التى أقيم عليها، وكانت العبرة فى الحكم هى بنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المراجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن علبه من ذوى الشأن .الحكم كاملاً




عدم امتداد أجل التوقيع على الحكم وابداء لاى سبب من الأسباب. حتى ولو صادف اليوم الاخير عطلة رسمية. اساس ذلك؟الحكم كاملاً




من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة.الحكم كاملاً




تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة . لا تحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب .الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة. المادة 312 إجراءات .الحكم كاملاً




لما كان النعي على الحكم لقضائه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف دون القضاء بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، لا جدوى منه .الحكم كاملاً




الخطأ المادي الواضح الذي يرد في تاريخ الحكم لا عبرة به . ولا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة .الحكم كاملاً




قانون الإجراءات الجنائية لم ينص على البطلان إلا في حالة عدم التوقيع على الحكم في خلال ثلاثين يوماً . تأجيل النطق بالحكم عدة مرات ولمدة طويلة . لا عيب .الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها. في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها. ما لم تكن صادرة بالبراءة. وإلا كانت باطلة.الحكم كاملاً




إغفال بيان تاريخ صدور الحكم بالبراءة. لا يمس للنيابة العامة حقاً. تمسكها ببطلانه لا يستند إلى مصلحة حقيقية.الحكم كاملاً




عدم تقرير القانون شكلاً خاضعاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً




العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقعها هو ورئيس الجلسة إملاء رئيس الجلسة الحكم على الكاتب لا بطلان .الحكم كاملاً




إغفال القاضى التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم طالما أنه قد وقع عليه.الحكم كاملاً




عدم تقرير القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً




تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله طالما استوفى مقوماته.الحكم كاملاً




خلو الحكم من توقيع القاضي الذي أصدره. اعتباره لا وجود له. تأييد الحكم الاستئنافي له لأسبابه. اعتباره خالياً من الأسباب. أثر ذلك: وجوب نقضه والإحالة .الحكم كاملاً




عدم جواز اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. في المداولة. وإلا كان الحكم باطلاً.الحكم كاملاً




حصول مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة. حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم. وجوب توقيعه على مسودة الحكم.الحكم كاملاً




ورود عبارة "اشتراك أحد القضاة في إصدار الحكم بمحضر النطق به وورود ذات العبارة بصدر الحكم المطعون فيه" ثم القول بذيل الحكم أن المستشار الأصيل هو الذي اشترك في سماع المرافعة وإصدار الحكم. غموض يبطل الحكم.الحكم كاملاً




عدم تقرير القانون شكل خاص لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً




تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله طالما استوفى مقوماته.الحكم كاملاً




بقاء الحكم خلواً من التوقيع. حتى نظر الطعن . يغنى عن الشهادة السلبية.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد القانوني. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




إيداع مسودة الحكم خلال الميعاد لا يزيل البطلان. إيداع نسخة الحكم الأصلية موقعاً عليها من رئيس الدائرة في الميعاد المذكور هو المعول عليه لصمه. الحكم في هذا الخصوص. مسودة الحكم مشروع للمحكمة الحرية في تغييره بالنسبة للوقائع والأسباب.الحكم كاملاً




خلو تقرير التلخيص من توقيع المقرر أو خلو محضر الجلسة من ذكر من وضعه لا يترتب عليه البطلان. المادة 411 إجراءات جنائية. تكملة الحكم لمحضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات إنها قد روعيت. جحد ما أثبته الحكم من تمام إجراء. عدم جوازه إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




إن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه، وما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية .الحكم كاملاً




إغفال القاضي التوقيع على محاضر جلسات. لا أثر له على صحة الحكم. طالما أنه قد وقع على هذا الحكم.الحكم كاملاً




عدم اعتبار التراخي في إيداع الحكم الصادر بالإدانة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. عذراً ينشأ عند امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم .الحكم كاملاً




وجوب وضع أحكام الإدانة والتوقيع عليها وكذلك الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة في خلال ثلاثين يوماً من صدورها. وإلا كانت باطلة.الحكم كاملاً




تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. طالما قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه.الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة. مادة 312 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




الشهادة السلبية. دليل إثبات على عدم إيداع الحكم وتوقيعه في الميعاد.الحكم كاملاً




عدم جواز الدفع ببطلان حكم أول درجة. لعدم التوقيع عليه في الميعاد. لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مجلس القضاء وما هو ثابت عن ذلك بمحضر الجلسة .الحكم كاملاً




وجوب إيداع أحكام الإدانة والتوقيع عليها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها وإلا كانت باطلة.الحكم كاملاً




اعتناق الحكم الاستئنافى المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها.الحكم كاملاً




تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه. طالما قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه.الحكم كاملاً




لما كان يبين من الرجوع إلى الحكم الإبتدائى أنه يحمل في صدر الصحيفة الثانية والثالثة والرابعة منه تاريخ إصداره على خلاف ما يقوله الطاعن .الحكم كاملاً




العبرة في الأحكام. هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة ورقة الحكم قبل التوقيع والإيداع.الحكم كاملاً




وجوب أن تتضمن الشهادة الدالة على أن الحكم لم يودع في الميعاد القانوني عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها.الحكم كاملاً




ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




عدم حضور أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة. النطق بالحكم. لا يعيبه. ما دام قد وقع على مسودته.الحكم كاملاً




المادة 312 إجراءات. ترتيبها البطلان إذا مضت ثلاثون يوما دون توقيع الحكم. ميعاد الثمانية أيام المنصوص عليها.الحكم كاملاً




صدور الحكم باسم الأمة في ظل دستور سنة 1971 لا ينال من مقومات وجوده قانوناً.الحكم كاملاً











على الطاعن حتى يكون له التمسك ببطلان الحكم - لعدم توقيعه خلال الثلاثين يوما التالية لصدورهالحكم كاملاً




الشهادة السلبية الدالة على عدم توقيع الحكم في الميعاد. دليل إثبات. يغنى عنه بقاء الحكم حتى نظر الطعن فيه خلوا من التوقيع. عدم التوقيع على الحكم في الميعاد. يبطله.الحكم كاملاً




بطلان الحكم لخلوه من التوقيع بانتهاء الثلاثين يوماً التي استوجب القانون التوقيع عليه قبل انقضائها. ما لم يكن صادراً بالبراءة.الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها خلال ثلاثين يوماً من النطق بها مخالفة ذلك، بطلان الحكم المادة 312/ 2 إجراءات.الحكم كاملاً




عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا بطلان. توقيع القاضي على ورقة الحكم شرط لقيامه. تخلف هذا الشرط. اعتبار الحكم معدوماً.الحكم كاملاً




العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة.الحكم كاملاً




لا بطلان على تأخير التوقيع على الأحكام الجنائية وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوماً على الحكم الصادر بالإدانة دون حصول التوقيع.الحكم كاملاً




توقيع رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم نسخته الأصلية. توقيع أحد قضاة الهيئة مسودة هذا الحكم بوصفه محررا أسبابه ومشاركا في المداولة.الحكم كاملاً




النص على اختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بالتوقيع عليه قصد به تنظيم العمل وتوحيده.الحكم كاملاً




الشهادة السلبية التي تثبت تأخير توقيع الحكم في ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية هي الشهادة التي يحررها قلم الكتاب بناء على طلب صاحب الشأن .الحكم كاملاً




عدم توقيع الحكم في ميعاد الثمانية أيام من تاريخ صدوره. لا بطلان.الحكم كاملاً




استقر قضاء هذه المحكمة على حساب ميعاد الثلاثين يوماً الذي جعله الشارع حداً أقصى لحصول التوقيع على الأحكام من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه الحكم.الحكم كاملاً




بيان واجب القضاة وحقوق المتقاضين في هذا الشأن. المرجع فيه إلى قانون الإجراءات الجنائية. الرجوع إلى قانون المرافعات. محله.الحكم كاملاً




أن القانون - على ما أولته هذه المحكمة - قد أوجب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.الحكم كاملاً




حكم ابتدائي لم يوقع عليه. تأييده استئنافياً لأسبابه. حكم باطل.الحكم كاملاً




توقيع رئيس الجلسة مسودة الحكم الأصلية الشاملة للأسباب والمنطوق. يكفي. عدم توقيعه الورقة التي حضر فيها الحكم. لا يطعن في الحكم.الحكم كاملاً




إن المادة 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات حين نصت على أن الحكم يوقع عليه قبل إقفال دور الانعقاد... إلخ لم تقضِ بوجوب التوقيع عليه من جميع أعضاء الدائرة التي سمعت الدعوى وحكمت فيها وإلا كان باطلاً.الحكم كاملاً




إنه لما كان القانون - حسب ما أولته محكمة النقض في حكمها الصادر في القضية رقم 1941 سنة 12 القضائية - قد أوجب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدّة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، فإنه متى ثبت أن الحكم المطعون فيه لم يكن تم وضعه والتوقيع عليه في بحر هذه المدة يكون من المتعين القضاء بنقضه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق