كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها. عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته. حد وأساس ذلك؟ مثال.الحكم كاملاً
عدم جدوى نعى الطاعنة على الحكم بأن التوقيع عليه غير مقروء. متى كانت لا تمارى أن التوقيع قد صدر عن رئيس الجلسة التى قضت به.الحكم كاملاً
كون الحكم ممهور بتوقيع غير مقروء. لا عيب.الحكم كاملاً
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله.الحكم كاملاً
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات أو الاحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية - وهو الحال فى الدعوى الماثلة.الحكم كاملاً
جرى قضاء هذه المحكمة على أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات أو بالاحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.الحكم كاملاً
تحرير مسودة الحكم غير لازم، الا فى حالة وجود مانع لدى القاضى الجزئى من التوقيع على الحكم بعد اصداره.الحكم كاملاً
العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقعها هو ورئيس الجلسة إملاء رئيس الجلسة الحكم على الكاتب لا بطلان .الحكم كاملاً
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله طالما استوفى مقوماته.الحكم كاملاً
العبرة فى الأحكام هى بالصورة التى يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة مسودة الحكم لا تعدو ورقة لتحضيره.الحكم كاملاً
تحرير الحكم القاضي بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه. على نموذج مطبوع لا بطلان.الحكم كاملاً
استثناء أحكام البراءة من البطلان. إذا لم توضع وتوقع في خلال ثلاثين يوما من النطق بها.الحكم كاملاً
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه متى استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.الحكم كاملاً
كفاية تحرير الحكم على نموذج مطبوع ما دام مستوفيا بالذات أو بالإحالة البيانات الجوهرية المقررة قانونا.الحكم كاملاً
العبرة في الحكم بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى .الحكم كاملاً
تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب.الحكم كاملاً
المسودة ورقة لتحضير الحكم للمحكمة كامل الحرية فى أن تجرى فيها ما يتراءى لها من تعديل فى شأن الوقائع والأسبابالحكم كاملاً
الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه فى الميعاد لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يدفع به أمام محكمة ثانى درجة.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني ينبغي أن يكون على السلب، أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها.الحكم كاملاً
تحرير الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه على نموذج. لا بطلان.الحكم كاملاً
إغفال القاضي التوقيع على صحيفة الحكم الأخيرة المتضمنة منطوقة أثره بطلان الحكم.الحكم كاملاً
إثبات عدم التوقيع على الحكم في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يكون إلا عن طريق الحصول على شهادة من قلم الكتاب دالة على أن الحكم لم يكن حتى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد.الحكم كاملاً
إهمال كاتب الجلسة التوقيع على محضر الجلسة والحكم لا يبطلهما.الحكم كاملاً
العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة.الحكم كاملاً
يجب على المحكوم عليه لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني .الحكم كاملاً
استثناء الشارع أحكام البراءة من البطلان إذا لم توقع أسبابها في الميعاد المقرر قانوناً.الحكم كاملاً
التوقيع على الحكم من العضو الذي يلي الرئيس في الأقدمية إذا عرض لهذا الأخير مانع قهري بعد صدور الحكم وقبل التوقيع على أسبابه.الحكم كاملاً
التوقيع على الأحكام بعد تحريرها إنما يكتفي فيه بتوقيع رئيس المحكمة والكاتب دون بقية أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات.الحكم كاملاً
عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم لقيام مانع. لا بطلان. م 312 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً
ماهية الشهادة التي يصح الاعتداد بها في إثبات عدم التوقيع على الحكم في الثلاثين يوماً التالية لصدوره. ما يرد في إعلان الإيداع عن تاريخ الحكم بفرض تجاوز الميعاد المنصوص عنه في الفقرة الأخيرة من المادة 312 أ. ج. لا عبرة به.الحكم كاملاً
الأثر المترتب على عدم مراعاة التوقيع على الحكم في ميعاد الثمانية الأيام المنصوص عليها في المادة 312 أ. ج.الحكم كاملاً
المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة بأسباب الحكم بخط القاضي إلا في حالة فريدة، وهي حالة وجود مانع للقاضي الجزئي من التوقيع على الحكم بعد إصداره.الحكم كاملاً
يجب التوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن هذا الميعاد إلا لأسباب قوية.الحكم كاملاً
إن الشارع في المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يوصى فقط بالتوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ولم يرتب البطلان على عدم مراعاته.الحكم كاملاً
إن القانون على ما أولته هذه المحكمة - وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق به وإلا كانت باطلة.الحكم كاملاً
ليس في القانون حدود شكلية تتعين مراعاتها في تحرير الأحكام الجنائية كل ما يوجبه القانون هو ما نص عليه في المادة 149 تحقيق من بيان الواقعة والإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.الحكم كاملاً
وفاة رئيس الجلسة بعد النطق به. تحرير أحد الأعضاء أسبابه وتوقيع الحكم. لا يبطل الحكم.الحكم كاملاً
إن العبرة في الأحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة، فهي التي تحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور.الحكم كاملاً
حكم. وجوب تحريره والتوقيع عليه في مدّة ثلاثين يوماً من صدوره. حكم لم يختم في هذه المدة. الطعن فيه بطريق النقض. إثبات أنه لم يختم في ظرف الثمانية الأيام بشهادة من قلم الكتاب قدّمت في بحر الثمانية عشر يوماً.الحكم كاملاً
إن الحكم يجب أن يدوّن بالكتابة ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره وإلا فإن ورقته بالنسبة لما تضمنته من البيانات والأسباب تعتبر لا وجود لها قانوناً.الحكم كاملاً
إن المادتين 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و91 من قانون المرافعات لم تقضيا ببطلان الحكم إذا لم يحصل التوقيع عليه قبل إقفال دور الانعقاد أو إذا لم يحرّر وقت النطق به، بل كل ما أراده الشارع من هاتين المادتين هو الحض على الإسراع في تحرير أسباب الأحكام وتوقيعها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق