الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - امتناع عن تنفيذ حكم



تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 123/ 2 عقوبات بامتناع الموظف عمداً عن تنفيذ الحكم واجب التنفيذ بعد إنذاره قانوناً. طالما لم يصدر حكم ببطلانه أو بإيقاف تنفيذه .الحكم كاملاً




الجريمة المعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. مخالفة. الطعن فيها بطريق النقض. غير جائز. لا يغير من ذلك ارتفاع مبلغ الغرامة المحكوم بها لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ . علة ذلك .الحكم كاملاً




جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار أو الحكم النهائي بالإزالة أو التصحيح . جناية منذ بدء العمل بالأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992. عدم تطبيقه على الواقعة اللاحقة على صدوره واعتبارها جنحة .الحكم كاملاً




صدور الأمر بالرد في غير مواجهة المدعى عليهما وحصول الهيئة التي يمثلانها على حكم بأحقيتها في المنقولات موضوع الأمر. امتناعها عن تنفيذه. لا تأثيم.الحكم كاملاً




مجرد تراخي تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات. لا ينهض بذاته دليلاً على توافر القصد الجنائي.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم. توقيعها مشروط بإنذار الموظف المختص بالتنفيذ لتحديد مبدأ المهلة الممنوحة لاجرائه خلالها.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة .الحكم كاملاً




ايراد المشرع نصا كلما رأى اعتبار العاملين فى شركات القطاع العام فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما.مؤدى عدم النص: يمتنع معه انزال حكم المادة 123 عقوبات عليهم.الحكم كاملاً




لما كان الطاعن وهو يشغل وظيفة رئيس مجلس ادارة احدى شركات القطاع العام لايعد موظفا عاما فى حكم المادة 123 من قانون العقوبات، فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى محله .الحكم كاملاً




إعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به إلى الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذه. شرط لانطباق المادة 123 عقوبات.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق