الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 مايو 2020

الطعن 16385 لسنة 75 ق جلسة 22 / 1 / 2007


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
ــــ
برئاسـة السيـد القاضــى / أحمد محمـود مكـى    " نائب رئيس المحكمة "   
وعضوية الســادة القضاة /  بليـــغ كمـــال      ،     مجدى زين العابديـن    ،    
                                أحمـد عبــد الحميد       ومجــدى مصطفـى
                                                " نواب رئيس المحكمة "      
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد أمين .
وأمين السر السيد / أشرف السيد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الإثنين 3 من محرم سنة 1428 هـ  الموافق 22 من يناير سنة 2007 م
أصدرت الحكم الآتى :-

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16385 لسنة 75 ق .

                                المـرفــوع مـن :
..... بصفته المدير العام والممثل القانونى للشركة .... للتبريد وتجميد المواد الغذائية ( ثلاجة ... )  ويعلن بمقر إدارتها بالعقار .... –  مصر الجديدة – القاهرة .
حضر عنه بالجلسة الأستاذ / ..... المحامى .
                                ضــــد
1ـ .... بصفته المدير العام والممثل القانونى لشركة .... للمشروعات الزراعية ويعلن بمركز إدارتها الكائن .... - مصر الجديدة – محافظة القاهرة .
حضر عنه بالجلسة الأستاذ / ..... المحامى .
2ـ رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للتأمين بصفته .
ويعلن بالعقار رقم 21 شارع محمد كامل مرسى – المهندسين – محافظة الجيزة .
حضر عنه بالجلسة الأستاذ / .... المحامى .

" الوقائـــع "

  فى يوم 29/10/2005 طُعـن بطريــق النقــض فى حكم محكمة استئناف  القاهرة الصادر بتاريــخ 12/9/2005 فــى الاستئنافين رقمى 3359 ، 3721 لسنــة 8 ق " مأمورية شمال القاهرة " وذلك بصحيفـة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
        وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 14/11/2005 و11/11/2006 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى 12/11/2006 و 24/11/2005 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 27/11/2006 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة اليوم 22/1 /2007 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة علـى مـا جاء بمذكراتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى آخر الجلسة .

المحكمــة

بعـد الاطلاع علــى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر بليغ كمال " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 4423 لسنة 1995 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بآداء خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عن إخلال الطاعن بالتزامه بموجب العقد المؤرخ 27/7/1993 بحفظ شتلات الفراولة فى درجة حرارة ورطوبة معينة مما أدى لتلفها وإعدامها ولعدم تجديده وثيقة التأمين لدى المطعون ضده الثانى . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت بإلزام الطاعن بآداء ثلاثين ألف جنيه . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف 3359 لسنة 8 ق القاهرة ، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف 3721 لسنة 8 ق . وبتاريخ 12/9/2005  قضت المحكمة فى الاستئناف الأول ببطلان صحيفته وفى الثانى بتعديل مبلغ التعويض إلى ثلاثمائة وعشرين ألف جنيه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والقصور فى التسبيب ، ذلك أنه قضى ببطلان صحيفة استئنافه رقم 3359 لسنة 8 ق القاهرة لعدم اشتمالها على منطوق الحكم المستأنف وتاريخ صدوره ، فى حين أنها عرفت الحكم المستأنف بأنه الصادر فى الدعوى 4423 لسنة 1995 مدنى شمال القاهرة الابتدائية والقاضى بإلزامه بآداء مبلغ ثلاثين ألف جنيه للمطعون ضده الأول ، وعلى ذلك قامت محكمة الاستئناف بضم الملف الابتدائى ، كما ضمت استئنافه لاستئناف المطعون ضده الأول وحصلت وقائعه ومن ثم توافرت كافة بيانات المادة 230 من قانون المرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى ببطلان الصحيفة ثم قضى فى الاستئناف المنضم دون تحقيق دفاعه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله – ذلك أن الغاية من البيانات التى أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها فى صحيفة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى التعريف بالحكم المستأنف وتعيين موضوع القضية لتحديد ولاية محكمة الاستئناف فى النزاع بحيث لا تترك مجالاً للشك فى بيان الحكم الوارد عليه الاستئناف ، ومن ثم فإن إغفال ذكر منطوق الحكم المستأنف أو بيان تاريخ صدوره لا يؤدى لبطلان صحيفة الاستئناف متى كانت البيانات الأخرى التى وردت بها تحقق الغاية المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة الاستئناف رقم 3359 لسنة 8 ق القاهرة أنها اشتملت على رقم الدعوى والحكم الصادر فيها والمحكمة التى أصدرته ومضمون ما قضى به على الطاعن ثم ضم الملف الابتدائى والحكم الصادر فيها والذى حصله الحكم المطعون فيه وأحال إليه فى شأن الوقائع والطلبات وتاريخ صدوره ومن ثم تحققت الغاية من البيانات المنصوص عليها بالمادة 230 من قانون المرافعات بما فيها بيان الحكم المستأنف وتاريخ صدوره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الصحيفة لخلوها من البيانين الأخيرين وقد حجبها ذلك عن بحث دفاع الطاعن الوارد بها والمبين بوجه النعى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلـــــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق