الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 مايو 2020

الطعن 1578 لسنة 27 ق جلسة 31 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 280 ص 1019


جلسة 31 من ديسمبر سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
-----------------
(280)
طعن رقم 1578 سنة 27 ق

اختلاس.
تحقيق الجريمة متى كان المال المختلس قد سلم إلى المتهم بسبب وظيفته ولو لم يثبت ذلك في دفاتره. م 112 ع.
------------

تتحقق جناية الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 متى كان المال المختلس مسلما إلى المتهم بسبب وظيفته ولو لم يثبت ذلك في دفاتره.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – محمد كامل على مرسى (الطاعن) و2 – عبد العزيز عبد الدايم عبد العزيز بأنهما: المتهم الأول – بصفته موظفا عموميا (أمين مخزن ورش بلدية الإسكندرية) اختلس كمية المسامير المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لبلدية الإسكندرية وكانت قد سلمت إليه بسبب وظيفته – المتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها وعاونه بإخفاء المسامير بين أمتعة كلف بإخراجها من مخزن البلدية، وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 40/ 2 – 3 و41 و112 من قانون العقوبات فصدر قرارها بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 2 و41 و112 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17 و118 من القانون المذكور بمعاقبة كل من محمد كامل على مرسى وعبد العزيز عبد الدايم عبد العزيز بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ خمسمائة جنيه وبردهما متضامنين مبلغ 3.5 جنيه – وبعزل أولهما من وظيفته فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
وحيث إن حاصل الوجه الأول – من الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وقال الطاعن في بيان ذلك إنه لما كان إثبات أن عقد الائتمان الحاصل بين الجاني والمجنى عليه في جريمة الاختلاس يخضع لقواعد الإثبات في القانون المدني وكان الثابت من أوراق رسمية في ملف الدعوى أن عهدة الطاعن كانت خالية وقت ارتكاب الجريمة من صنف المسامير المدعى باختلاسه قدرا منها فانه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يثبت عليه عكس ما هو ثابت بالورقة الرسمية – محضر الجرد – إلا بعد أن يثبت تزوير تلك الورقة على نحو أو على آخر. وهو ما لم يحصل فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون في القاعدة المقررة في المادة 391 مدنى التي تقرر أن لمضمون الورقة الرسمية حجية على الكافة. هذا فضلا عن قواعد القانون الإداري عندما يتعلق الأمر بموظف مما يتعين الرجوع فيه إلى ما يدون في الأوراق وفقا للوائح والأوامر الإدارية وأنه متى ثبت – كما هو الحال – أن المال المختلس لم يكن في عهدة الطاعن ولم يسلم إليه بصفته موظفا عموميا – وقد استبان للمحقق من دفتر العهدة وتقرير اللجنة خلو عهدة الطاعن من هذا الصنف فما كان يجوز إهدار كل ذلك قبل ثبوت تزوير الورقة الرسمية المؤيدة لدفاع المتهم مما حدا بالمحكمة إلى تأسيس قضائها على أحد احتمالين فقالت " وسواء استطاع الأخير (الطاعن) توفيرها من الكميات المسلمة لقسم النجارة أو كان متلاعبا في هذا الدفتر فلا شك أن تلك المسامير إنما وجدت بين يديه وبمقتضى وظيفته" مع أن هذين الاحتمالين لم يوجه للطاعن عنهما اتهام ولا جرى معه بشأنهما تحقيق وإنما هو مجرد افتراض جدلي من جانب المحكمة يجعل قضاءها مشوبا أيضا بفساد الاستدلال. ثم استطرد الطاعن ينعى على الحكم في الوجهين الأخيرين خطأ الإسناد إذ نسب إلى المتهم الآخر الذى لم يطعن أنه قال في محضر البوليس أن المسامير المضبوطة كانت مخبأة بالمخزن من عهدة الطاعن مع أن أقوال ذلك المتهم بعيدة عن أن تؤدى إلى هذا لأن ما قرره من قول الطاعن له " أنا عندي شوية مسامير عاوز أطلعهم" لا يفيد أن المسامير كانت في عهدة الطاعن فضلا عن أنه لم يثبت في محضر المعاينة ولا الرسم المرفق به ما قال به الحكم من خلو الطريق من عوائق النظر أمام الشاهد الأول. كما جاء الحكم أيضا مشوبا بالقصور إذ قال بعدم إمكان حصول سرقة المسامير المضبوطة من ورشة النجارة وهى ليست في عهدة الطاعن لخلوها من هذا الصنف ولعدم إمكان حصول السرقة منها في هذا الوقت من النهار مع أنه ليس في طلب الورشة المذكورة مزيدا من المسامير دليل على نفاذ الجزء الذى كان لديها وخلوها منه إذ كل كمية تكون دائمة مخصصة لعملية معينة قد لا تكون انتهت ولو كانت هذه الورشة قد جردت كما جرد المخزن عهدة الطاعن فضلا عن أن القول بعدم معقولية السرقة منها نهارا أمر ينقصه ما هو مشاهد في كثير من السرقات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها – لما كان ذلك – وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى دون أن تكون مقيدة في ذلك بأدلة معينة بل إن القانون خولها كامل الحرية في تكوين اقتناعها عن ثبوت الواقعة الجنائية في حق المتهم من أى دليل يقدم في الدعوى ولها أن تطرح أية ورقة لا تراها جديرة بثقتها ولو كانت من الأوراق الرسمية. وكانت جناية الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 تتحقق متى كان المال المختلس مسلما إلى المتهم بسبب وظيفته ولو لم يثبت ذلك في دفاتره وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها – إلى أن المسامير التى اختلسها الطاعن هي من المسامير المودعة بمخزن ورشة البلدية والتي سلمت إليه بسبب وظيفته وفى عهدته باعتباره أمينا عليها ثم اطرحت في حدود سلطتها التقديرية ما أثبته الطاعن في دفاتر المخزن من نفاذ المسامير المودعة به. لما كان ذلك وكان الحكم لم ينسب إلى المتهم الثاني أنه قرر أن المسامير المضبوطة كانت في عهدة الطاعن وإنما قرر أن هذه المسامير قد اختلست من المخزن وهو ما لا ينازع الطاعن في صدوره من هذا المتهم. وكانت المحكمة هي التي استنتجت من ذلك أن هذه المسامير من عهدة الطاعن – وكان الطاعن لا يدعى في طعنه وجود أى عائق في المسافة بين المكان الذى كان يقف عنده عسكري البلدية للحراسة وبين المخزن ليحول دون رؤية العسكري الشاهد الأول لما يجرى فيه وكان ما يثيره الطاعن بعد ذلك في طعنه لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فان الطعن برمته يكون غير سديد ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق