الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 مايو 2020

الطعن 1303 لسنة 29 ق جلسة 28 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 219 ص 1068


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1959
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس المستشارين.
------------
(219)
الطعن رقم 1303 لسنة 29 القضائية

(أ, ب) استئناف. حكم حضوري.
ميعاد استئناف الأحكام الحضورية. متى يكون الحكم حضوريا؟
بحضور المتهم الجلسة التي أبدى فيها دفاعه وصدور القرار بتأجيل النطق بالحكم في الدعوى لأول مرة في حضوره. وجوب تتبع المتهم سير دعواه من جلسة إلى أخرى.
تسبيب الحكم الاستئنافي في خصوص شكل الاستئناف. عذر المستأنف في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد. تقديره.
هذا التقدير أمر موضوعي إلا إذا كانت علة الرفض غير مستساغة عقلا.

---------------
1 - إذا كان الثابت أن محاكمة المتهم أمام محكمة أول درجة قد تمت بحضوره بجلسة معينة, وفيها أبدى دفاعه, ثم صدر قرار بتأجيل النطق بالحكم لأول مرة في مواجهته, فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون حضوريا - حتى ولو لم يحضر المتهم جلسة النطق به, ويسري ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية, ذلك لأن واجب المتهم يقضي عليه بتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها.
2 - تقدير كفاية العذر الذي يستند إليه المستأنف في عدم التقرير باستئنافه في الميعاد من حق قاضي الموضوع, فمتى قدر القاضي العذر ورفضه فلا تعقيب عليه من محكمة النقض إلا إذا كانت علة الرفض لا يمكن التسليم بها عقلا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: تسبب بإهماله في قتل المجني عليه بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر ولم يحتط لوقوف سيارة المجني عليه فصدمها بسيارته وأصيب المجني عليه بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم مع كفالة لإيقاف التنفيذ. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو القصور والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانونا استنادا إلى أن الحكم المستأنف صدر حضوريا وأن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ النطق به - مع أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان لديه عذر قهري منعه من متابعة الدعوى أمام المحكمة الجزئية التي حجزتها للنطق بالحكم أكثر من مرة ثم أصدرت حكمها المستأنف في 15/ 12/ 1956 ولم يعلن للطاعن, وقد قدم الطاعن للمحكمة الاستئنافية تأييدا لدفاعه شهادة رسمية تتضمن أنه كان خارج منطقة القاهرة في عمليات حربية في المدة من 2/ 11/ 1956 إلى 12/ 1/ 1957 ثم سرح من خدمة الجيش في أول يناير سنة 1958 ولم يعلم بالحكم الصادر ضده إلا في ذلك التاريخ الأخير حيث قبض عليه تنفيذا له ولذا فقد بادر بالتقرير بالاستئناف في 8 من يناير سنة 1958 ومن ثم يكون استئنافه في الميعاد, ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله شكلا قد انطوى على خطأ في تأويل نص المادتين 239 و407 من قانون الإجراءات الجنائية كما أنه جاء مشوبا بالقصور إذ لم يرد على دفاع الطاعن بشأن قيام عذره في التقرير بالاستئناف.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن قد أعلن للحضور أمام محكمة أول درجة لجلسة 20 من سبتمبر سنة 1956 وفيها حضر وأبدى دفاعه ثم قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار حكمها فيها لجلسة 10/ 10/ 1956 ثم مد أجل الحكم لجلسة 10/ 11/ 1956 ثم لجلسة 15/ 12/ 1956 حيث أصدرت حكمها بإدانة الطاعن فلم يقرر الطاعن باستئنافه إلا في 8 من يناير سنة 1958. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أبداه الطاعن في دفاعه بقوله "وحيث إنه إزاء ما أبداه المتهم من عدم اعتبار الحكم حضوريا بالنسبة له عملا بالمادة 239 إجراءات فإنه يتعين بيان ما إذا كان الحكم حضوريا أو غيابيا والمقصود في الحضور في نظر المادة 238/ 1 إجراءات هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك - في الجلسة التي حصلت فيها المرافعة حتى تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه فإذا كان المتهم قد حضر جلسة أو جلسات سابقة ثم تخلف عن الحضور في جلسة المرافعة أو كان قد حضر عند النداء عليه في الجلسة ثم انسحب قبل أن تنظر قضيته فحصلت المحاكمة والمرافعة في غيبته فإن الحكم يصير غيابيا - إلا أن الشارع لاعتبارات سامية تتعلق بالعدالة في ذاتها اعتبر الحكم الصادر في الجنحة أو المخالفة في بعض الحالات - حضوريا بقوة القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 239 إجراءات. ويتضح من ذلك أن المتهم إذا حضر المحاكمة وأبدى دفاعه ثم حجزت المحكمة الدعوى لإصدار الحكم فيها فإن الحكم يكون حضوريا ولا مجال للقول بأنه يتعين إعلانه للمتهم حتى يبدأ ميعاد الاستئناف في حالة مد أجل النطق بالحكم وتخلف المتهم عن حضور إحدى هذه الجلسات المحددة لإصدار الحكم إعمالا للمادة 407 إجراءات وذلك لأن المقصود بهذه المادة هي الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا في حين أن الحكم الصادر في هذه الدعوى هو حكم حضوري واقعي مما يتعين معه على المتهم متابعته - والتقرير باستئنافه في خلال الميعاد المقرر - على أنه من ناحية أخرى فإذا كان المتهم لديه ما يمنعه من التقرير بالاستئناف في خلال المدة المذكورة فإنه يتعين عليه التقرير به بمجرد زوال المانع, والثابت من الأوراق أن المتهم لم يقرر بالاستئناف إلا بعد أكثر من عام مستندا في ذلك إلى أنه كان في خدمة الجيش ولم يحل من الخدمة العسكرية إلا في أول يناير سنة 1958 حيث قرر بالاستئناف في 8 من يناير سنة 1958 ولم يقدم ما يدل على صحة هذا القول مما ترى معه المحكمة إن هذا العذر لا سند له وبالتالي ترى المحكمة أنه ليس هناك ثمت عذر مقبول لتأخيره في التقرير بالاستئناف طيلة هذه المدة".
وحيث إنه لما كان الثابت مما تقدم أن محاكمة الطاعن أمام محكمة أول درجة قد تمت بحضوره بجلسة 29 من سبتمبر سنة 1956 وفيها أبدى دفاعه ثم صدر قرار بتأجيل النطق بالحكم لأول مرة في مواجهته فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون حضوريا. كما وصفه بحق الحكم المطعون فيه - حتى ولو لم يحضر المتهم جلسة النطق به ويسري ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك لأن واجب الطاعن يقضي عليه بتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها. لما كان ذلك, وكانت المحكمة الاستئنافية قد عرضت لدفاع الطاعن بشأن العذر الذي قال إنه منعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد فلم تعوّل عليه. وكان تقدير كفاية العذر الذي يستند إليه المستأنف في عدم التقرير باستئنافه في الميعاد من حق قاضي الموضوع فمتى قدر القاضي العذر ورفضه فلا تعقيب عليه من محكمة النقض إلا إذا كانت علة الرفض لا يمكن التسليم بها عقلا, لما كان ذلك - وكان الثابت مما أبداه الطاعن في دفاعه بمحضر جلسة المحكمة الاستئنافية ومما جاء بطعنه أنه لم يعلم بالحكم المستأنف إلا في أول يناير سنة 1958 وهو تاريخ إخلائه من الخدمة العسكرية كما أثبته الحكم مما كان مقتضاه أن يقرر بالاستئناف فور زوال المانع لا في 8 من يناير سنة 1958 فاستئنافه لا يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق