محكمة النقـــض
الدائــرة
الجنائيـــة
دائرة الأربعاء ( أ
)
غرفة مشورة
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / مجدى أبو العلا " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة القضاة / على حسـن على وطارق محمد سلامه
وقـدري عبد الله " نواب رئيس المحكمة "
وناجى عز الدين
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن أبو صليب .
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
فى يوم الأربعاء 24 من شعبان سنة 1434 هـ الموافق 3 من يوليو سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتى
:
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 7692 لسنة 4 القضائية.
المرفوع من :
........ " محكوم عليه ـــ طاعن "
ضـــــــد
النيابة العامة "
مطعون ضدها "
عن
الحكم الصادر في قضية الجنحة
رقم 7164 لسنة 2006 مركز شبين الكوم (المقيدة برقم 26442 لسنة 2009 جنح
مستأنف شبين الكوم ) .
المحكمـــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في
القانون .
وحيث إن الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك لا
يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وعاقبه بمقتضى المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات
، وكان البيِّن من المفردات المضمومة أن المدعية بالحق المدني استلمت بموجب إنذار
عرض ـــ على يد محضر ــــ المبلغ موضوع الشيك محل الدعوى مما يفيد التصالح عن تلك
الجريمة ، وتنقضي به الدعوى الجنائية للتصالح قبل الطاعن إعمالاً لنص المادة 534
من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وهو ما تقضى به المحكمة ، دون
حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
لذلــــك
قررت
الغرفة : قبول الطعن شكلاً وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق