الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 نوفمبر 2017

الطعن 7692 لسنة 4 ق جلسة 3 / 7 / 2013

محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء ( أ )
غرفة مشورة
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / مجدى أبو العلا   " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة القضاة / على حسـن على  وطارق محمد سلامه
                          وقـدري عبد الله  " نواب رئيس المحكمة "
                                       وناجى عز الدين
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن أبو صليب .
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 24 من شعبان سنة 1434 هـ الموافق 3 من يوليو سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 7692 لسنة 4 القضائية.
المرفوع من :
........                       " محكوم عليه ـــ طاعن "
ضـــــــد
النيابة العامة                   " مطعون ضدها "
عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 7164 لسنة 2006 مركز شبين الكوم  (المقيدة برقم 26442 لسنة 2009 جنح مستأنف شبين الكوم ) .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وعاقبه بمقتضى المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وكان البيِّن من المفردات المضمومة أن المدعية بالحق المدني استلمت بموجب إنذار عرض ـــ على يد محضر ــــ المبلغ موضوع الشيك محل الدعوى مما يفيد التصالح عن تلك الجريمة ، وتنقضي به الدعوى الجنائية للتصالح قبل الطاعن إعمالاً لنص المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وهو ما تقضى به المحكمة ، دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
لذلــــك

  قررت الغرفة : قبول الطعن شكلاً وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق