جلسة 7 من يونيه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة ود. صلاح البرعي وأحمد عبد القوي أحمد.
---------------
(102)
الطعن رقم 653 لسنة 63 القضائية
عقوبة "وقف تنفيذها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
جواز الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة. المادة 55 عقوبات.
قضاء الحكم المطعون فيه بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين. خطأ في القانون. اتصال الخطأ بتقدير العقوبة. أثره: وجوب النقض والإعادة.
الوقائع
أقام الممثل القانوني لبنك التنمية بصفته مدعياً بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز الإسماعيلية ضد الطاعن بوصف أنه أصدر له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يؤدي له بصفته مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة.
وحيث إنه لما كانت المادة 55 من قانون العقوبات تنص على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة.." لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، ولما كان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً، مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق