جلسة 21 من مايو سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(93)
الطعن رقم 29747 لسنة 59 القضائية
(1) إجراءات "إجراءات التحقيق". قانون "تفسيره". دعوى مدنية "الصفة والمصلحة فيها".
قيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق. شرطه وأساسه.
(2) دعوى مدنية. دعوى جنائية. تعويض. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية الفصل في التعويضات المدنية المطلوبة في الدعوى المدنية المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية. أساس ذلك.
للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات. المادة 193 مرافعات.
خلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل لها. يوجب تطبيقها. أثر ذلك: عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الذي أغفل الفصل في الدعوى المدنية. علة ذلك.
2 - من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية وذلك عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته، عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي قاعدة واجبة، الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية، بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما قتلا...... عمداً مع سبق الإصرار بأن انتويا قتله وعقدا العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض جسماً صلباً "شومة" وما أن ظفرا به حتى انهال عليه المتهم الأول ضرباً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى...... والد المجني عليه قبل المتهمين مدنياً بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما نسب إليهما.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، ذلك بأنه من الإشارة إلى الدعوى المدنية التابعة وأغفل الفصل فيها، بما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة 27 منه على أن "لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة" ونص في المادة 28 منه على أن "الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات. ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدينة إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما" وواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن محامي الطاعن ادعى مدنياً في مواجهة المطعون ضدهما، بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وذلك في محضر جلسة نظر تجديد حبسهما المؤرخ 20/ 5/ 1986، ومن ثم فقد انعقدت للادعاء بالحقوق المدنية مقومات الطلب الصريح. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية وذلك عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصل في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية، بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق