الجريدة الرسمية العدد 43 مكرر (أ) بتاريخ 28 / 10 / 2017
بعد
الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى
القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛
وعلى
القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛
وعلى
القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى
القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية؛
وعلى
القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية؛
وعلى
القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري؛
وعلى
القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم
المصري؛
وعلى
القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين في وظائف شركات المساهمة
والمؤسسات العامة؛
وعلى
القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات
الأجنبية؛
وعلى
القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية
مصر العربية والخروج منها؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى
القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛
وعلى
القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وعلى
القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة
ملكية خاصة والتصرف فيها؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى
القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى
القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى
القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية
واستغلالها؛
وعلى
القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي
العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات
الخاصة؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى
القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى
القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري؛
وعلى
القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال؛
وعلى
القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى
القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية؛
وعلى
القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة؛
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981؛
وعلى
القانون رقم 134 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990؛
وعلى
القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة
الخاصة؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛
وعلى
القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي؛
وعلى
القانون رقم 5 لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي
الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمي
لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها؛
وعلى
القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية
والأراضي الفضاء؛
وعلى
القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين
لدى جهات أجنبية؛
وعلى
القانون رقم 3 لسنة 1997 في شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء
وإدارة واستغلال المطارات وأراضي النزول؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى
القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي
تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛
وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛
وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003؛
وعلى
القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة
تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛
وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛
وعلى
القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية
غير المصرفية؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛
وعلى
القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل
بنظام المناطق الحرة؛
وعلى
القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قانون الصكوك الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2013؛
وعلى
القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة؛
وعلى
القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى
أجهزة الدولة؛
وعلى
القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛
وعلى
القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة
المتجددة؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015؛
وعلى قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وبناء
على ما عرضه الوزير المختص بشئون الاستثمار؛
وبعد
موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء
على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
المادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر
بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه
جزيرة سيناء، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 المرافقة لهذا القرار.
المادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، تسري أحكام اللائحة المرافقة
على المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلي في تلك المناطق.
المادة 3
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 المشار إليه،
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: الأنشطة والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار
المادة 1
تعد
الأنشطة الاستثمارية التالي بيانها من الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وذلك دون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها في
القوانين واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة:
أولا
- قطاع الصناعة، ويشمل الآتي:
1- الأنشطة الصناعية التي من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير
هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها أو تعبئتها، وتجميع الأجزاء
والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية، ولا يشمل ذلك صناعة الدخان
والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (النشوق)، والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.
2- تصميم أو تصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة
التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع، ويشمل ذلك:
(أ) أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع.
(ب) إعداد النماذج والقوالب للآلات والمنتجات وتصنيعها والترويج
لها.
(جـ) إنتاج المعدات وخطوط الإنتاج.
(د) أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات
والمرافق على اختلاف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والإدارية للمصانع.
3- نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو استئجار استوديوهات أو
معامل الإنتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها، بما في ذلك من تصوير وتحميض
وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.
4- التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال
التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية، ويشمل ذلك ما يأتي:
(أ) إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.
(ب) إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية
للمشروعات.
(جـ) إنشاء البنية الأساسية ومصادر البنية الأساسية الخارجية
للمنطقة الصناعية.
(د) التسويق والترويج لأراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس
الأموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.
(هـ) إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.
(و) إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.
ويجوز
مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة.
ثانيا
- قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، ويشمل الآتي:
1- استصلاح واستزراع الأراضي البور أو الصحراوية، ومنها:
(أ) استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها
قابلة للاستزراع.
(ب) استزراع الأراضي المستصلحة.
ويشترط
في الحالتين أن تكون الأراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وأن تستخدم طرق
الري الحديثة في الاستزراع وليس الري بطريق الغمر.
2- الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومنه.
(أ) تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات
أو الألبان أو التسمين أو اللحوم.
(ب) تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج
السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
(جـ) تربية الخيول.
(د) المزارع السمكية.
3- الهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية.
ثالثا
- قطاع التجارة، ويشمل الآتي:
المشروعات
التي تستثمر في مجال تنمية التجارة الداخلية والتي تعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار في الأنشطة التجارية، والمتمثلة في: المراكز التجارية - تجارة
الجملة - تجارة التجزئة - سلاسل الإمداد، بشرط أن تتخذ أيا منها شكل شركة مساهمة
مصرية، ويستثنى من هذا الشرط الشركات والمنشآت العاملة في المناطق النائية
والمجتمعات العمرانية الجديدة.
رابعا
- قطاع التعليم أي كان نوعه أو مستواه، ويشمل الآتي:
1- إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.
2- إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.
3- إنشاء الجامعات.
خامسا
- قطاع الصحة ويشمل الآتي:
إقامة
المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، ويشمل الآتي:
(أ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من
أنشطة داخلية علاجية أو طبية.
(ب) المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية.
بشرط
أن تقدم (10%) سنويا بالمجان من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى أو من
الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة
للمركز.
سادسا
- قطاع النقل، ويشمل الآتي:
1- النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية،
بالضوابط الآتية:
ألا
يقل الحد الأدنى للطاقة النقلية عن (300) مقعد للمشروع.
أن
تكون السيارات المستخدمة جديدة، ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها.
أن
يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعي، ولا يجوز استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا
الغرض.
توفير
جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة.
أن
يكون موقع إدارة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد.
التزام
الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسياراتها على أن تعتمد من إدارة المرور
المختصة.
وضع
لوحات إرشادية على مقدمة السيارة موضحا بها خط السير.
الالتزام
بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الأحمال والأطوال والشروط والضوابط الأخرى.
الالتزام
بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث.
2- النقل النهري والبحري والساحلي للسفن التي تعمل تحت العلم
المصري ولأعالي البحار، ويشمل الآتي:
(أ) النقل النهري، ويشمل نقل الركاب أو البضائع أو المهمات أو
المواد بكافة أنواعها أو الحاويات باستخدام وسائل النقل النهري المختلفة.
(ب) النقل البحري والساحلي، ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب
للسفن التي تعمل تحت العلم المصري.
(جـ) النقل البحري لأعالي البحار، ويشمل نقل الخامات والبضائع
والركاب خارج المياه الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفة
كالناقلات والبواخر والعبارات.
3- النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر:
(أ) النقل الجوي للركاب والبضائع، سواء كان منتظما أو عارضا.
(ب) إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات
وأراضي النزول أو جزء منها، وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات القائمة
وأراضي النزول بها، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوي من خدمات كالصيانة
والإصلاح والتموين والتدريب.
4- النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن
طريق السكك الحديدية.
5- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات
الزراعية، والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال،
ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد أو المجمد للبضائع، والثلاجات الخاصة بحفظ
الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها،
ومحطات الحاويات، وصوامع حفظ وتخزين الغلال، ويدخل ضمن جميع الأنشطة المشار إليها
خدمات الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة أي منها.
سابعا
- قطاع السياحة، ويشمل الآتي:
1- الفنادق ويخوت السفاري والموتيلات والشقق الفندقية والقرى
والمخيمات السياحية والنقل السياحي ويشمل الآتي:
(أ) الفنادق، الثابتة والعائمة ويخوت السفاري، والموتيلات،
والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك
سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية، واستكمال المنشآت
الخاصة بها والتوسع فيها، على ألا يقل مستوى الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة
الفندقية والقرى السياحية عن ثلاثة نجوم وألا يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة
منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع.
(ب) المخيمات السياحية على ألا يقل مستواها عن ثلاثة نجوم
ويستثنى من شرط الثلاثة النجوم بالبندين (أ)، (ب) المشار إليهما المشروعات
السياحية المقامة في محافظة الوادي الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادي
القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(جـ) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو
بحرية أو جوية.
(د) مشروعات التنمية السياحية المتكاملة، على أن تكون في شكل
شركة مساهمة مصرية.
2- الإدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية
والقرى السياحية.
3- إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية متكاملة الخدمات اللازمة
لتشغيلها السياحي وتأمينها، بشرط الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ومن أخطار
الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة، وألا تقل الطاقة
الاستيعابية لكل منها عن عدد (24) فندقا عائما.
4- إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص
والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.
5- السياحة العلاجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى
المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير
المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.
6- السياحة البيئية، وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية، ومواقع
مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة.
7- شركات الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف وفقا للضوابط
والأحكام التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط.
ثامنا
- قطاع الإسكان والتشييد والبناء، ويشمل الآتي:
1- مشروعات الإسكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لأغراض السكن
غير الإداري، بشرط ألا يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية، سواء أقيمت في
شكل بناء واحد أو عدة أبنية.
2- مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي
الدخل.
3- الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمناطق
النائية، والمناطق خارج الوادي القديم.
4- البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات
والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الأنفاق وخطوط
المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمبات الري، والتي تشمل:
(أ) إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف
الصناعي والتنقية وتوصيلاتها.
(ب) إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها
وصيانتها.
(جـ) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو الأنفاق
أو أجزاء منها.
(د) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحية
داخل المدن أو بين المدن.
(هـ) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات.
(و) إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام
الإنشاء والتشغيل وإعادة التسليم (B.O.T.) سواء كانت تحت سطح الأرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار
السيارات بنظام (B.O.T.).
(ز) إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى
للمشروعات الاستثمارية في مجال البنية الأساسية.
(ح) تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلال أو صيانة خطوط
السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل أو الخارج.
(ط) تشغيل وصيانة واستغلال وحدات النقل المتحرك بالداخل والخارج.
(ي) إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري
وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع.
5- تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية
والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم).
تاسعا
- قطاع الرياضة: ويشمل جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي، سواء كان
ذلك في صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء
الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، ويجب
أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة هذه الأنشطة بأنواعها شكل شركات المساهمة.
عاشرا
- قطاع الكهرباء والطاقة: ويشمل ذلك تصميم أو إنشاء أو إنتاج أو إدارة وتشغيل
وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها.
حادي
عشر - قطاع البترول والثروات الطبيعية، ويشمل الآتي:
1- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف، وتشمل:
(أ) الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولي.
(ب) صيانة آبار البترول وتنشيطها.
(جـ) صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.
(د) حفر آبار المياه والآبار غير العميقة اللازمة لأغراض
البترول.
(هـ) الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة.
(و) معالجة الأسطح من الترسيبات.
(ز) الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب الإنتاج.
2- إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره
أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام من مدن
وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب، ولا يشمل ذلك نقل
البترول.
3- الأنشطة المرتبطة بالملاحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح
الصخري.
ثاني
عشر - قطاع المياه، ويشمل إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه
وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها، وفقا للمعايير الفنية
والعلمية المقررة في هذا الشأن.
ثالث
عشر - قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويشمل مشروعات تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات وأنظمة الحاسبات وتطويرها والمشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق
الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية، وذلك كله
على النحو الآتي:
1- صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما تشمله من أنشطة
صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير
البرمجيات، والتعليم التكنولوجي.
2- تصميم وإنتاج البرامج.
(أ) أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف أنواعها.
(ب) أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد
البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
(جـ) إنتاج المحتوى الإلكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة
وبيانات.
(د) إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية.
3- تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية:
(أ) أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف
أنواعها.
(ب) إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.
4- تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية للمعلومات
والاتصالات:
(أ) أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.
(ب) تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.
5- الاتصالات وخدمات الإنترنت.
6- المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في
ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية.
7- إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة
المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.
8- إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية
واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ولا يشمل
ذلك الإذاعة والتليفزيون.
9- مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية، والمشروعات
التي تدعم علوم الفضاء والاستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.
10- إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل
تكنولوجيا المعلومات.
11- إنشاء وإدارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة في مجالات
المعلومات والاتصالات وتطويرها.
12- حاضنات الأعمال التكنولوجية ودعم ريادة الأعمال.
13- الأنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة
وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني.
الفصل الثاني: المسئولية المجتمعية للمستثمر
المادة 2
للمستثمر
تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة في التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري من خلال مشاركته في كل أو بعض المجالات الآتية:
1- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين البيئة، أو تحسين الظروف
البيئية في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة، ومنها على سبيل المثال ما
يلي:
إيجاد
آليات لإعادة تدوير المخلفات.
استخدام
محطات معالجة لإعادة استخدام المياه.
استخدام
الطاقة الجديدة والمتجددة.
التخلص
من النفايات بطريقة آمنة.
خفض
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وأي مشروعات للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
2- تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية
أو الثقافية، أو في أي من مجالات التنمية الأخرى، من خلال أي من:
(أ) توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة.
(ب) رعاية الأنشطة الشبابية والرياضية.
(جـ) رعاية الموهوبين والمبتكرين (علميا/ فنيا/ رياضيا).
(د) المشاركة في برامج رعاية الأسر الفقيرة، وتحسين معيشة
المواطنين.
(هـ) تمويل حملات التوعية التي تستهدف الترويج لسبل الهجرة
الآمنة أو الحد من الهجرة غير الشرعية، وبرامج التأهيل والتدريب في مجال توفير
البدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية مثل برامج ريادة الأعمال أو التدريب من أجل
التوظيف بالقطاعات الصناعية والخدمية المختلفة داخل مصر أو خارجها، وخاصة في
المحافظات المستهدفة المنتشر بها تلك الظاهرة بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة،
القوى العاملة، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
3- دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية
التي تستهدف تطوير وتحسين الإنتاج بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث
العلمي، داخليا أو خارجيا.
4- التدريب والبحث العلمي، بما يكفل تحديث التكنولوجيا المستخدمة
في الإنتاج، وإعداد الدراسات الهادفة لتحسين البيئة وتجنب الأثر البيئي الضار.
ويعد
ما ينفقه المستثمر من مبالغ في إحدى المجالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بما
لا يجاوز (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم
وفقا لنص المادة (23) بند (8) من قانون الضريبة على الدخل.
المادة 3
يلتزم المستثمر الذي يخصص جزءا من أرباحه لإنشاء نظام للتنمية
المجتمعية بأن يتقدم إلى الهيئة بتقرير سنوي مدعم بالمستندات المؤيدة لذلك والتي
تحددها الهيئة.
الباب الثاني: التيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر
الفصل الأول: تنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين
الأجانب
المادة 4
مع
مراعاة أحكام القوانين المنظمة للإقامة في جمهورية مصر العربية، يشترط لمنح
الإقامة للمستثمرين غير المصريين الآتي:
1- أن يكون مؤسسا أو مساهما أو شريكا في شركة أو صاحب منشأة.
2- ألا تقل مدة الإقامة عن سنة، ولا تزيد على مدة المشروع.
ويجوز
لمجلس إدارة الهيئة إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية.
وتلغى
الإقامة حال تخارج المستثمر من الشركة أو محو قيد الشركة بناء على التصفية أو محو
المنشأة من القيد في السجل التجاري.
المادة 5
يقدم
طلب الإقامة على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وتمنح الإقامة وفقا للقواعد
والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة الداخلية في
ضوء الفئات والأوزان النسبية لكل من غرض الشركة، رأس المال، عدد العمالة، موقع
ممارسة النشاط.
وتكون
مدة الإقامة عند بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحو
البدء في تنفيذ المشروع، ثم تجدد لمدد أخرى لا تزيد كل منها على خمس سنوات، وفي
جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإقامة على مدة المشروع.
المادة 6
للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي
عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على (20%) من إجمالي
عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك
المؤهلات اللازمة.
وتشكل
بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة تضم في عضويتها عناصر فنية وقانونية وممثلين
عن الجهات المختصة، تختص بالبت في طلبات زيادة النسبة المقررة لاستخدام العمالة
الأجنبية، وتعتمد قراراتها من الرئيس التنفيذي للهيئة، وتراعى اللجنة عند بحث
الطلبات المقدمة القواعد الآتية:
1- دراسة المؤهلات والخبرات العلمية الحاصل عليها العامل الأجنبي،
ومدى تناسبها مع المهن المرخص له بالعمل فيها.
2- رأي الجهة المعنية بالإشراف على النشاط الاقتصادي الذي تمارسه
الشركة أو المنشأة، وكذا رأي الجهات الأمنية مراعاة لمقتضيات الأمن القومي.
3- مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في الدولة التي يحمل الأجنبي
جنسيتها إن وجد.
4- حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية.
5- احتياجات الشركة أو المنشأة لأخصائيين أو مستشارين وظروف العمل
بها، وأثر الموافقة أو الرفض على الإنتاج أو الاستثمار.
6- مدى إمكانية توفير الشركة أو المنشأة فرص عمل للعمالة المصرية.
7- مدى جدية الشركة أو المنشأة في الوفاء بتعهداتها السابقة ومدى
التزامها بأحكام القانون.
8- أن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في
البلاد، في حالة وجود أكثر من عامل أجنبي بذات التخصص.
9- التزام الشركة أو المنشأة التي يصرح لها باستخدام خبراء أو
فنيين أجانب بتكليف العاملين المصريين ممن تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء
والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين لهم، على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم وإعداد
تقارير دورية عن مدى تقدمهم.
وللعاملين
الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج
وفقا للقواعد المعمول بها لدى البنك المركزي المصري.
الفصل الثاني: الضمانات
المادة 7
يجب أن تكون القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثماري الصادرة من الهيئة أو غيرها من الجهات
مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها فور صدورها بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو عن
طريق الوسائل الأخرى التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر عند تقديم طلب الحصول على
الخدمة كالبريد الإلكتروني أو الفاكس وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
المادة 8
لا
يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع
إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة
إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إنذاره
لإزالتها، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالتها، وجب على الجهات
الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها في هذا الشأن أخذ رأي الهيئة بموجب كتاب يتضمن
كافة الإجراءات القانونية التي اتخذت قبل المستثمر، ويتعين على الهيئة إبداء رأيها
خلال سبعة أيام من تاريخ وروده.
وللمستثمر
التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو وقفها أو سحب العقارات أمام لجنة التظلمات
المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الاستثمار.
المادة 9
في
نطاق تطبيق أحكام المادة (6) من قانون الاستثمار المشار إليه تشمل عمليات التحويلات النقدية المتصلة بالاستثمار الأجنبي الآتي:
(أ) النقد الأجنبي الحر، المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى
البنك المركزي، الذي يستخدم في إنشاء أو إقامة أو التوسع في أي من المشروعات التي
تزاول أيا من الأنشطة المنصوص عليها في قانونالاستثمار أو هذه اللائحة.
(ب) النقد الأجنبي الحر، المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى
البنك المركزي، الذي يستخدم في الاكتتاب في الأوراق المالية المصرية أو في شرائها
من أسواق الأوراق المالية في مصر، وذلك طبقا للقواعد التي يقررها مجلس إدارة
الهيئة.
(أ) النقد المصري الذي يتم الوفاء به بموافقة الجهات المعنية
مقابل تسوية التزامات مستحقة الأداء بنقد أجنبي حر، وذلك إذا استخدم في إنشاء أحد
المشروعات أو التوسع فيها.
(د) الآلات والمعدات والمواد الأولية والمستلزمات السلعية
ووسائل النقل الواردة من الخارج لإنشاء أو إقامة المشروعات أو التوسع فيها.
(هـ) حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية المملوكة للمقيمين
في الخارج التي تستخدم في إنشاء أو إقامة المشروعات أو التوسع فيها كبراءات
الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة في دولة من دول المنظمة العالمية
للملكية الفكرية أو وفقا لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية
النافذة في هذا الشأن.
(و) الأرباح القابلة للتحويل للخارج التي يحققها المشروع إذا
استكمل أو زيد بها رأسماله أو استثمرت في مشروع آخر.
ويكون
تقويم المال المستثمر المشار إليه في البندين (د، هـ) طبقا للقواعد والإجراءات
وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
الفصل الثالث: الحوافز الخاصة والإضافية
المادة 10
يتحدد
النطاق الجغرافي للقطاعين (أ، ب) في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار وفقا للخريطة الاستثمارية، على النحو الآتي:
أولا
- القطاع (أ) ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث
الذهبي، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجا للتنمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس
الوزراء والتي تتصف بالآتي:
1- انخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلي وزيادة حجم
القطاع غير الرسمي بها.
2- انخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات
البطالة.
3- المؤشرات الاجتماعية الآتية:
زيادة
واضحة في الكثافة السكانية.
انخفاض
مستوى جودة التعليم وزيادة نسبة الأمية.
انخفاض
مستوى الخدمات الصحية.
ارتفاع
معدلات الفقر.
ثانيا
- القطاع (ب):
يشمل
باقي أنحاء الجمهورية في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتسهم في جذب الاستثمارات لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها لتنميتها
وتنمية المناطق المتاخمة لها، وذلك للمشروعاتالاستثمارية الآتية:
المشروعات
كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المشروعات
المتوسطة والصغيرة.
المشروعات
التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات
القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات
السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات
إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على
عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
المشروعات
التي تصدر ما لا يقل عن (50%) من إنتاجها إلى خارج الإقليم
الجغرافي
لجمهورية مصر العربية.
صناعة
السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات
الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة
المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات
الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات
الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
الصناعات
المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المادة 11
يعتبر
المشروع الاستثماري كثيف العمالة في تطبيق أحكام قانون الاستثمار متى توافر فيه الشرطان الآتيان:
1
- لا يقل عدد العاملين به عن (خمسمائة)
عامل مصري وفقا للثابت في استمارة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل.
2- أن تزيد تكلفة الأجور المباشرة فيه على نسبة (30%) من إجمالي
تكلفة تشغيله.
ويقصد
بالتكلفة الاستثمارية للمشروع التكاليف اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري، والمتمثلة في حقوق الملكية مضافا إليها الالتزامات
طويلة الأجل، والتي تستثمر في إقامة أو إنشاء أصول ثابتة مادية (ملموسة)، أو أصول
غير مادية (غير ملموسة) بشرط سداد قيمتها نقدا، ورأس المال العامل.
المادة 12
يشترط
لمنح الشركات والمنشآت أي من الحوافز الإضافية المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الاستثمار، أن تكون قد بدأت الإنتاج أو زاولت النشاط بحسب
الأحوال وفقا للتقرير المعتمد من الهيئة، فضلا عن توافر أحد الشروط الآتية:
1- أن تكون جمهورية مصر العربية أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج
المنتجات التي تتخصص فيها، أو تكون المنتجات التي تتخصص فيها الشركة موطنها
الرئيسي جمهورية مصر العربية.
2- أن تعتمد في تمويل مشروعاتها على مواردها من النقد الأجنبي
المحول من الخارج وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي عن طريق أحد
البنوك المصرية.
3- تصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن (50%) للخارج.
4- أن يتضمن نشاط الشركات العاملة في أحد مجالات التقنية الحديثة
المتطورة ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر والعمل على دعم الصناعات المغذية لها.
5- أن يتم تعميق المكون المحلي في منتجات المشروع، على ألا تقل
نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن (50%)، وذلك طبقا
للضوابط المعمول بها بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
6- أن يكون نشاط الشركة قائما على أحد المخرجات البحثية الناتجة
عن مشروعات بحثية تمت داخل جمهورية مصر العربية.
المادة 13
يجب
على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار أن تخطر الهيئة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال
تسعين يوما من تاريخ البدء، ويرفق بالإخطار بيان بقيمة التكاليف الاستثمارية معتمدا من أحد مراقبي الحسابات المقيدين بسجل
المحاسبين والمراجعين.
وتلتزم
الشركات التي تمارس نشاط التنمية السياحية المتكاملة بهذا الإخطار عن كل مشروع من
المشروعات التي تقيمها.
وتتولى
الهيئة دون غيرها القيام بإجراءات تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط عن
طريق لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه،
ويشارك فيها الجهات المعنية بنشاط المشروع، وللجنة إجراء المعاينات الضرورية
لتحديد تاريخ بدء الإنتاج أو النشاط وإجراء الفحص المستندي اللازم، وعليها إعداد
تقرير بنتيجة أعمالها من واقع معاينتها وما أطلعت عليه من مستندات وبيانات وسجلات،
خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ورود الإخطار مستوفيا، ويجب أن يتضمن هذا التقرير
الأسس التي استندت إليها اللجنة في تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط
وقيمة التكاليف الاستثمارية، ويعتمد تقرير اللجنة من الرئيس التنفيذي للهيئة
أو من يفوضه، ويعد هذا التقرير نهائيا وتخطر الشركة أو المنشأة والجهات المختصة
بنتيجة التقرير بعد اعتماده.
وللشركات
وللمنشآت التظلم من هذا التقرير والأسباب التي بني عليها أمام لجنة التظلمات
المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الاستثمار.
الباب الثالث: مركز خدمات المستثمرين
الفصل الأول: تنظيم مركز خدمات المستثمرين وأدلة وإجراءات الاستثمار
المادة 14
يحدد الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية وشركات
المرافق العامة العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها في مركز
خدمات المستثمرين على ألا يقل المستوى الوظيفي لأحد الأصليين منهم على الأقل عن
مستوى العالية ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، ويصدر بإلحاقهم بالمركز قرار من الرئيس
التنفيذي للهيئة، على أن يكون إلحاقهم لمدة عام قابلة للتجديد بموافقة الهيئة،
ويجوز للهيئة إنهاء إلحاقهم إذا ما رأت ضرورة لذلك بالتنسيق مع الجهات الممثلين
لها.
المادة 15
يشترط
فيمن يلحق بمركز خدمات المستثمرين من ممثلي الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة
الآتي:
1- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا ما لم يكن قد تم محو هذا
الجزاء.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة
للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانونا.
3- أن تتوافر فيه الخبرات اللازمة للقيام بالدور الملحق من أجله.
4- أن يكون حاصلا على مرتبة ممتاز في تقريري كفايته عن العامين
الأخيرين.
المادة 16
تلتزم
الجهات المعنية، بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون
الدفاع عن الدولة، بموافاة الهيئة بالشروط والإجراءات والمواعيد المقررة وكافة
البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح
والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
ويصدر
بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة دليلا، يتضمن المعلومات والبيانات الآتية:
1- اسم الجهة المختصة بإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص
وتبعيتها الإدارية.
2- المستندات المطلوبة من المستثمر.
3- الإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الاستثمار.
4- الرسوم ومقابل خدمات إصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص
وفقا للقوانين المعمول بها.
5- الاشتراطات والضوابط الفنية للحصول على الموافقة أو التصريح أو
الترخيص، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
6- توقيت أداء خدمات الاستثمار على النحو الذي ينظمه قانون الاستثمار.
7- السند التشريعي المتعلق بخدمات الاستثمار.
8- المستندات اللازمة لبدء الاشتراك التأميني، وذلك بالتنسيق مع
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويتاح
هذا الدليل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ومطبوعاتها المختلفة وغيرها من
الجهات.
وتلتزم
الهيئة بمراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل دوري، وكلما دعت الحاجة لذلك، في ضوء التعديلات
التي تطرأ على التشريعات السارية في الدولة.
الفصل الثاني: مكاتب وشهادات الاعتماد
المادة 17
يشترط
للترخيص لمكاتب الاعتماد أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
1- أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة تقتصر نشاطها على عمل مكاتب
الاعتماد.
2- التقدم بطلب إلى اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، على النموذج
المعتمد من الهيئة في هذا الشأن، ويجب أن يكون الطلب موقعا عليها من الممثل
القانوني للشركة أو وكيله ومختوما بخاتمها، ويرفق بالطلب كافة المستندات المبينة
بالنموذج المعتمد في هذا الشأن.
3- أن يضم المكتب عناصر فنية متخصصة تناسب مؤهلاتهم مع التخصص أو
التخصصات التي يصدر المكتب شهادة اعتماد بها، وألا تقل خبرتهم عن عشر سنوات في
مجال التخصص أو التخصصات المشار إليها.
4- أن تتوافر لدى المكتب المقومات المادية اللازمة التي تمكنه من
ممارسة نشاطه في إصدار شهادة الاعتماد.
5- نسخة موثقة من وثيقة تأمين صالحة لمدة عام، قابلة للتجديد لمدة
أو لمدد مماثلة لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة.
6- سداد رسم الترخيص أو تجديده وفقا للفئات الآتية:
البيان
فئة الرسم بالألف جنيه
الترخيص
لمكتب الاعتماد في إصدار شهادة اعتماد تفيد استيفاء المشروع
لمعايير
الحصول على موافقة أو تصريح أو ترخيص واحد لإقامته أو إنشائه 10
أو
تشغيله أو التوسع فيه.
الترخيص
لمكتب الاعتماد في إصدار شهادتي اعتماد تفيد استيفاء المشروع
لمعايير
الحصول على نوعين من الموافقات أو التصاريح أو التراخيص لإقامته 15
أو
إنشائه أو تشغيله أو التوسع فيه.
ما
زاد على ذلك 20
المادة 18
يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد لمدة عام بقرار من الرئيس التنفيذي
للهيئة أو من يفوضه، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم على
النموذج المعد لهذا الغرض، في موعد أقصاه شهر قبل انتهاء مدته، ويراعى عند التجديد
نتائج التقييم لهذه المكاتب من اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، واستيفاء المكتب
الاشتراطات اللازمة للترخيص ابتداء.
المادة 19
تلتزم
مكاتب الاعتماد بإبرام وثيقة تأمين سنوية بالقيمة التي تقدرها الهيئة وبما لا يقل
عن مليون جنيه، وتصدر الوثيقة من إحدى الشركات المرخص لها بالعمل في مصر والخاضعة
لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تصدر الوثيقة باسم الهيئة.
وتغطي
الوثيقة المخاطر والأضرار الناتجة عن ممارسة مكتب الاعتماد للمهنة والتي تلحق
بصاحب الشأن الذي فوض المكتب في ذلك أو تلحق بالغير، سواء كان ذلك نتيجة لخطأ أو
إهمال أو تقصير المكتب أو أي من تابعيه حال ممارسة عمله خلال مدة سريان الوثيقة.
المادة 20
تنشأ
بالهيئة لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد"، برئاسة أحد نواب
الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية كل من:
رئيس
قطاع خدمات الاستثمار.
رئيس
الإدارة المركزية للتراخيص.
رئيس
الإدارة المركزية للشئون الهندسية.
رئيس
مركز خدمات المستثمرين.
ثلاثة
أعضاء من ذوي الخبرة في مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات والتخصصات الفنية الأخرى.
ممثل
الجهة المختصة بمركز خدمات المستثمرين.
وللجنة
أن تستعين بمن تراه من ذوي التخصصات اللازمة لممارسة عملها.
ويصدر
بتشكيل اللجنة، وأمانتها الفنية، وتسمية أعضائها، قرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار بناء على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة.
المادة 21
تختص
اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بالآتي:
1- النظر في طلب الترخيص لمكاتب الاعتماد، للتأكد من توافر الشروط
والضوابط المقررة لإصدار الترخيص أو تجديده، والعرض على الرئيس التنفيذي للهيئة.
2- وضع أسس تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد،
وعرضها على الرئيس التنفيذي لإقرارها من مجلس إدارة الهيئة.
3- المتابعة المستمرة لمكاتب الاعتماد للتحقق من استمرار
استيفائها للشروط والضوابط المقررة قانونا.
4- إعداد تقرير نصف سنوي يتضمن تقييم أداء مكاتب الاعتماد، ويعرض
على الرئيس التنفيذي للهيئة لتقرير ما يراه بشأنها في حالة انخفاض مستوى التقييم.
5- موافاة الجهات الإدارية المختصة ببيان بمكاتب الاعتماد المقيدة
في سجل الهيئة.
6- فحص المخالفات التي تنسب لمكاتب الاعتماد أو العاملين بها
واتخاذ أي من التدابير والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار أو هذه اللائحة، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نتيجة فحص هذه
المخالفات على مجلس إدارة الهيئة لتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة
(22) من قانون الاستثمار إذا كان لذلك مقتضى.
7- تلقي وفحص ودراسة المقترحات والشكاوى التي ترد من مكاتب
الاعتماد، وعرضها على الرئيس التنفيذي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
8- وضع السياسات التي من شأنها الارتقاء بمستوى أداء مكاتب
الاعتماد.
المادة 22
لا يجوز لمكاتب الاعتماد المرخص لها التنازل عن الترخيص للغير بأي
صورة من الصور، وفي حالة مخالفة ذلك تعرض اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد الأمر
على الرئيس التنفيذي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لإلغاء الترخيص.
المادة 23
بالإضافة
إلى قواعد المسئولية المهنية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بالقواعد
الآتية:
1- إنهاء الفحص اللازم لإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص في
الميعاد المناسب لطبيعة الإجراء.
2- تدريب العناصر البشرية القائمة على الفحص.
3- إتباع الأساليب الفنية الواجبة لفحص المستندات للتأكد من
استيفائها وفقا للشروط والضوابط الفنية المقررة في هذا الشأن.
4- إعداد قاعدة بيانات بكافة الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص
والدراسة ومدته.
5- المعاملة العادلة بين الطلبات المقدمة لمكتب الاعتماد.
6- الالتزام بالأسس المحددة لتحديد مقابل الخدمة.
7- التأمين على العاملين لديها.
8- المسئولية عن أعمال وتصرفات العاملين داخل المكتب.
9- عدم إبرام مكاتب الاعتماد أو العاملين بها عقد عمل بأي صورة من
الصور مع الهيئة أو أي من الجهات الإدارية المختصة أو طالبي الاعتماد المتعلقة
بالأنشطة التي تمارسها تلك المكاتب.
وتضع
الهيئة نظاما لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة، بناء
على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة، متضمنا معايير أداء الخدمة ومواقيتها والأتعاب
التي يحصل عليها مكتب الاعتماد ومدى التزامه بقواعد المسئولية المهنية.
المادة 24
يتقدم
المستثمر لمكتب الاعتماد المتخصص المرخص له بذلك من الهيئة بطلب مرفقا به نسختان
من كافة المستندات المطلوبة وفقا لدليل الشروط والإجراءات الخاصة بالأنشطة الاستثمارية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون الاستثمار، وذلك لفحصها للتأكد من استيفائها لتلك الشروط
والإجراءات اللازمة لإصدار شهادة الاعتماد المطلوبة وفقا لنوع وطبيعة كل ترخيص.
ويكون
لمكتب الاعتماد الحق في إجراء كافة المعاينات الميدانية، والقيام بالدراسات
والفحوصات والاختبارات وغيرها اللازمة لاستصدار تلك الشهادة.
المادة 25
تصدر مكاتب الاعتماد المرخص لها للمستثمر، وعلى مسئوليتها، شهادة
اعتماد من ثلاث نسخ تسلم إحداها إلى المستثمر أو وكيله أو من ينوب عنه، وتكون
صالحة لمدة عام، تتضمن استيفاء المشروع الاستثماري لكل أو بعض شروطه طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار
الموافقات والتصاريح والتراخيص، على أن تقوم بإرسال نسخة منها إلى مركز خدمات
المستثمرين بالهيئة أو فروعها والجهة المختصة مرفقا بها نسخة من كافة المستندات
التي صدرت الشهادة بناء عليها، وذلك بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو تسلم
باليد في مقر الجهة المختصة مقابل الإيصال الدال على ذلك.
المادة 26
مع
عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية الناتجة عن المخالفات التي ترتكبها
مكاتب الاعتماد المقيدة لدى الهيئة، للرئيس التنفيذي، بناء على عرض اللجنة الدائمة
لمكاتب الاعتماد، في حالة مخالفة مكتب الاعتماد أي من شروط الترخيص الصادر له،
إنذار المكتب بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لإزالة أسباب المخالفة وذلك في
مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره.
وفي
حالة انقضاء تلك المدة دون قيام المكتب بإزالة أسباب المخالفة، يجوز لمجلس إدارة
الهيئة، بناء على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة، شطب المكتب من سجل القيد لديها لمدة
لا تجاوز سنة.
ويترتب
على إصدار المكتب لشهادة اعتماد على خلاف الحقيقة أو مخالفة القواعد المنصوص عليها
في قانون الاستثمار أو هذه اللائحة، استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها
على النحو المبين بالمادة (19) من هذه اللائحة، وشطب المكتب من سجل القيد بالهيئة
لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض الرئيس
التنفيذي للهيئة.
وفي
حالة تكرار ارتكاب المخالفة يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بشطب المكتب نهائيا من
سجل القيد لدى الهيئة.
وفي
جميع الأحوال تخطر الهيئة مكاتب الاعتماد بالقرار الصادر في هذا الشأن بموجب خطاب
مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة 27
يشطب
مكتب الاعتماد من السجل المعد لذلك بالهيئة في أي من الحالات الآتية:
1- حل أو انقضاء أو تصفية الشركة المساهمة لمكتب الاعتماد.
2- إلغاء الترخيص الصادر له من الهيئة بممارسة النشاط.
3- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من
تاريخ انتهائها.
4- وقف نشاط مكتب الاعتماد أو تصفية عملياته أو إبداء الرغبة في
التوقف عن ممارسة النشاط مؤقتا أو نهائيا قبل التاريخ الذي يحدده لذلك بثلاثة أشهر
على الأقل.
ويصدر
قرار الشطب من مجلس إدارة الهيئة بناء على توصية اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد،
وفي جميع الأحوال يتعين على مكتب الاعتماد الالتزام بإنهاء فحص كافة طلبات
الاعتماد المقدمة إليه قبل محوه على الأقل.
المادة 28
تتولى الهيئة نشر بيانات المكتب المقيد لديها أو أي تعديل يطرأ عليه
في السجل المعد لذلك، وشطب قيده مؤقتا أو نهائيا، أو وقفه أو إلغاء ترخيصه، بصحيفة الاستثمار أو بغير ذلك من وسائل النشر، ويكون النشر في جميع الأحوال على نفقة
مكتب الاعتماد.
المادة 29
تكون
شهادة الاعتماد المقدمة رفق طلب المستثمر للجهة المختصة مقبولة لديها ولدى ممثلها
بمركز خدمات المستثمرين وغيرها من الجهات المختصة، ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة
المختصة أو ممثلها اعتراضا مسببا على هذه الشهادة، وذلك خلال عشرة أيام عمل من
تاريخ تقديمها.
وتتولى
الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال مركز خدمات المستثمرين، والتأكد من
مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين في قانون الاستثمار، ويجب عليها البت فيها خلال مدة لا تجاوز ستين يوما
من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته.
وفي
جميع الأحوال يجب إخطار المستثمر والهيئة بالقرار الصادر في الطلب سواء بالموافقة
أو بالرفض، بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء
المدتين المنصوص عليهما بالفقرتين السابقتين، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض
أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الاستثمار.
وحال
عدم الرد من جانب الجهة المختصة بالموافقة أو بالرفض خلال المدد المقررة يعتبر ذلك
قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة على النموذج المعد
لهذا الغرض، وتخطر الجهة المختصة بصورة رسمية من هذه الموافقة، وتعد الموافقة
نافذة بذاتها وملزمة لكافة الجهات في حدود ما ورد بها من بيانات، ولا يجوز للجهة
المختصة التعرض للمستثمر أو إيقاف إقامة المشروع أو إيقاف مباشرة نشاطه إلا في
الأحوال التي ينظمها قانون الاستثمار وبعد الرجوع للهيئة.
الفصل الثالث: تأسيس الشركات - الميكنة - التصفية
المادة 30
مع
مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، تكون الهيئة هي الجهة
الإدارية المختصة، دون غيرها، بتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات
والمنشآت التي تزاول أي من الأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار أو كانت خاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة، وأي ما كان شكلها القانوني الخاضعة له، وذلك من خلال مركز خدمات
المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها.
ولا
تتقيد الهيئة في ذلك بأية إجراءات منصوص عليها بالقوانين الأخرى وعلى كافة الجهات
ذات الصلة توفيق أوضاعها لتفعيل هذه الخدمات.
المادة 31
يكون
لكل نوع من أنواع الشركات عقد ونظام أساسي، يصدر بهما قرار من الوزير المختص، كما
يكون لكل شركة شهادة تأسيس يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة،
ويكون للمنشأة نموذج تأسيس يصدر بتحديد بياناته قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة،
وتقيد في السجل التجاري.
وعلى
كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة أو هذا
النموذج، بحسب الأحوال، كمستند رسمي في تعاملاتها فور الإصدار من الهيئة.
المادة 32
لذوي
الشأن من راغبي التأسيس إتباع الخطوات الآتية:
1- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للهيئة يحصل من خلاله على
خدمات التأسيس الإلكتروني.
2- استيفاء نموذج التأسيس الذي يحدد من خلاله الشكل القانوني والنظام
القانوني الخاضع له، وكافة البيانات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.
3- تقديم طلب التأسيس إلكترونيا أو استيفاء كافة التعديلات (إن
وجدت).
4- سداد رسوم التأسيس إلكترونيا دفعة واحدة لحساب الجهات المتصلة
بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس.
5- التوقيع الإلكتروني على كافة النماذج.
وتبدي
الهيئة رأيها في الموافقة على اسم الشركة عند تقديم طلب التأسيس.
المادة 33
فيما
عدا حالات التأسيس التي توجب على طالب التأسيس أن يحصل على موافقة مسبقة على
المشروع، على طالب التأسيس أن يرفق بطلبه كافة المستندات اللازمة للنظر في طلبه
وذلك بحسب كل نوع من أنواع الشركات، وعلى الأخص المستندات الآتية:
أولا
- بالنسبة لشركات الأموال:
1- تقديم الشهادة الدالة على إيداع النسبة القانونية من أحد
البنوك المعتمدة والمرخص لها بذلك.
2- صورة إثبات شخصية المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين
أو الشركاء.
3- صورة من توكيلات التأسيس.
4- إذن السلطة المختصة في حالة ما إذا كان المؤسس أو عضو مجلس
الإدارة موظفا عاما أو عاملا بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك
بالنسبة لشركات المساهمة.
ثانيا
- بالنسبة لشركات الأشخاص والمنشآت الفردية:
1- صورة إثبات شخصية الشركاء أو صاحب المنشأة الفردية حسب الأحوال.
2- صورة من توكيلات التأسيس بحسب الأحوال.
3- إقرار من الشريك المتضامن أو وكيله أو المدير غير الشريك أو
صاحب المنشأة بأنه لا يعمل موظفا عاما أو عاملا بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع
الأعمال العام.
المادة 34
تنشر
عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية، وتعديلاتها على نفقة أصحاب الشأن في صحيفة الاستثمار بالهيئة، أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
ويجوز
أن يكون النشر بلغة أجنبية في حالة طلب ذوي الشأن ذلك وعلى مسئوليتهم.
ولمجلس
إدارة الهيئة وضع الشروط والقواعد الإجرائية لتعديل العقود والأنظمة الأساسية.
المادة 35
تصدر
بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة شهادة للمشروع الاستثماري، أو أية تعديلات عليه، تتضمن البيانات الآتية:
1- الرقم القومي الموحد للمنشأة أو الشركة أيا كان شكلها
القانوني، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن، وكود النشاط المرخص به، على أن
يراعى التكامل مع بيانات التعداد ووضع منظومة للرقم الموحد للشركات والمنشآت.
2- اسم المشروع ونشاطه الاستثماري ونطاقه الجغرافي.
3- التكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط.
4- اسم المدير المسئول عن الإدارة أو العضو المنتدب للإدارة
الفعلية وبياناته.
5- نظام الحوافز الذي يتمتع به المشروع الاستثماري، والمزايا الممنوحة له، ومدة سريانها.
6- الشكل القانوني للمشروع.
7- رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه.
8- المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط.
المادة 36
يجوز
تحديد رأس مال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل وذلك بالشرطين
الآتيين:
1- أن يتم إيداع النسبة المقررة من رأس المال في شركات المساهمة
أو التوصية بالأسهم في أي من البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري في حسابات
بالنقد الأجنبي.
2- أن يتم إيداع كامل رأس المال لباقي الأشكال القانونية للشركات
في أي من البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري في حسابات بالنقد الأجنبي.
وفي
جميع الأحوال يتم الإيداع بذات العملة طبقا للبيانات التي يحددها المستثمر أو
وكيله في طلب الاستثمار، كما تلتزم الشركات المشار إليها بإعداد القوائم
المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية بذات العملة التي تم التأسيس بها، وذلك دون
الإخلال بالتزام شركات الأموال بنشر قوائمها المالية.
ويجوز
للشركات القائمة طلب تحويل مسمى رأسمالي من الجنيه المصري إلى أية عملة حرة قابلة
للتحويل، وفقا للضوابط الآتية:
1- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية (أو من جماعة
الشركاء) بالأغلبية المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة أو في عقد تأسيسها
بالموافقة على تحويل مسمى رأسمالها إلى العملة الأجنبية.
2- ألا يقل رأس المال المصدر للشركة قبل التحويل عن 250 مليون
جنيه مسددا بالكامل.
3- أن يتم تحويل مسمى رأس المال وفقا لأسعار الصرف المعلنة من
البنك المركزي في تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على التحويل بشرط
استكمال باقي إجراءات التحويل خلال (120) يوما على الأكثر من هذا التاريخ.
4- تقديم ما يفيد أن المؤسسين والمساهمين أو الشركاء قد أودعوا
وقت تأسيس الشركة نسبة (100%) من رأس مال الشركة المدفوع بالعملة الحرة المطلوب
التحويل إليها والمحولة من خارج البلاد، وتقديم ما يفيد أن المساهمين سددوا نسبة
(100%) من باقي رأس المال المصدر للشركة عن طريق التحويل من عملات أجنبية محولة من
خارج البلاد أو من الأرباح التي حققتها الشركة قبل التحويل.
5- أن تعاد صياغة القوائم المالية للشركة في السنة السابقة على
التحويل لتصبح بالعملة الأجنبية التي تم التحويل إليها، وفقا لمعايير المحاسبة
المصرية.
6- أن يتم إعداد ونشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التي تم
التحويل إليها.
وتطبق
هذه الضوابط في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الاندماج أو الانقسام
أو في حالة تحولها من العمل بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي أو العكس إذا ترتب على أي من هذه الحالات أن رأس مال
الشركة الجديدة أصبح بإحدى العملات الحرة سواء في ذلك الشركة التي تم تغيير الشكل
القانوني إليها أو الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج أو المحولة من نظام
المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار الداخلي أو العكس.
المادة 37
تلتزم
الهيئة بإنشاء نظام مميكن وموحد يحتوي على البيانات والنماذج والمستندات اللازمة،
لتقديم خدمات التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها القانوني الخاضعة
له، وخدمات ما بعد التأسيس، من خلال شبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل
التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)
بطريقة آمنة.
ويجوز
للهيئة إتاحة هذا النظام عبر أجهزة الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية فور تفعيلها.
ويكون
هذا النظام هو المعول عليه دون غيره أمام جميع الجهات الأخرى.
المادة 38
تلتزم
الجهات المختصة بإنشاء وتطوير البنية التحتية التكنولوجية ونظم المعلومات وقواعد
البيانات الإلكترونية الحالية لديهم لتحقيق التداول والتكامل المعلوماتي الآمن مع
النظم الإلكترونية لتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس بكافة مراحلها بالهيئة.
ويتولى
الوزير المختص بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، كل فيما يخصه، اتخاذ ما يلزم من
إجراءات لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية، وربط أنظمة وقواعد البيانات لدى الجهات
المختصة بنظام الخدمات الإلكترونية للهيئة وقاعدة بياناتها، ومتابعة تنفيذ هذه
الجهات لالتزامها بتوفيق أوضاعها.
كما
تلتزم الجهات المختصة بموافاة الهيئة بكافة المستندات والنماذج والبيانات الخاصة
بتقديم الخدمات.
ويجوز
للجهات لحين توفيق أوضاعها أن يؤدي ممثلوها بالهيئة الخدمات المنوطة بهم من خلال
النظم الإلكترونية التي توفرها الهيئة بمقراتها.
ومع
عدم الإخلال بحكم المادة (50) من قانون الاستثمار تلتزم الجهات المختصة بقبول السداد الإلكتروني بكافة الرسوم
والمبالغ التي تفرضها القوانين.
المادة 39
تتبع
الإجراءات التالية عند التصفية الاختيارية للشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة:
أولا
- تعيين المصفي والتأشير باسمه في السجل التجاري:
يكون
تعيين المصفي بقرار من جماعة الشركاء أو الجمعية العامة للشركة، بحسب الأحوال
والتأشير باسمه وتحديد نطاق مهمته ومدتها في السجل التجاري، وإضافة عبارة "تحت
التصفية" لاسم الشركة.
وعلى
الهيئة النشر في صحيفة الاستثمار، وبجريدة يومية واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ
التأشير بوضع الشركة تحت التصفية بالسجل التجاري أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى على
نفقة الشركة تحت التصفية، ويجب أن يتضمن النشر ما يأتي:
(أ) اسم المصفي وملخص بمهمته ومدة التصفية.
(ب) اسم الشركة مقرونا بعبارة (تحت التصفية).
(جـ) بدء ميعاد تلقي المصفي لطلبات تحقيق الديون مشفوعة
بالمستندات المؤيدة لها على أن يكون هذا الميعاد لاحقا لتاريخ النشر بشهر على
الأقل.
كما
يتم إخطار كل من الجهات الإدارية المختصة بأن الشركة تحت التصفية وعلى تلك الجهات
موافاة الهيئة والمصفي بما لها من التزامات مالية نهائية أو واجبة الأداء على
الشركة تحت التصفية خلال مدة أقصاها (120) يوما من تاريخ إخطارها من الهيئة أو
تقديم طلب من المصفي بذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء
لذمة الشركة تحت التصفية دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن
إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على
الطلب.
ثانيا
- إتمام عملية التصفية:
يقدم
المصفي للهيئة محضر اجتماع جماعة الشركاء أو محضر الجمعية العامة العادية المتضمن
موافقة الشركاء أو المساهمين بالأغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة أو في نظامها
الأساسي على التقرير الذي أعده بنتيجة أعمال التصفية مرفقا به ما يأتي:
1- الحساب النهائي للتصفية معتمدا من المصفي وفقا لقواعد ومعايير
المحاسبة المصرية المتعارف عليها في إعداد القوائم المالية.
2- إقرار من المصفي بأنه قد أتم أعمال التصفية وأنه أوفى ما على
الشركة من التزامات وقام بتوزيع باقي ناتج التصفية - حال وجوده - على الشركاء أو
المساهمين.
3- ما يفيد إجراء النشر.
4- إقرار من المصفي ومن الشركاء أو المساهمين بمسئوليتهم عن أعمال
التصفية.
وتسلم
الهيئة للمصفي خطابا، على مسئوليته، بالموافقة على تصفية الشركة موجها إلى السجل
التجاري المختص لمحو قيد الشركة من هذا السجل بناء على طلب المصفي وموافقة جماعة
الشركاء أو الجمعية العامة العادية على ذلك.
ويقوم
السجل التجاري المختص بمحو قيد الشركة بمجرد تسلمه خطاب الهيئة بالموافقة على
التصفية.
الفصل الرابع: الموافقة المسبقة والموافقة الواحدة
المادة 40
للهيئة
في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة أن تقوم باستخراج الموافقات أو التصاريح أو
التراخيص اللازمة لإقامة الأنشطة الاستثمارية على الأراضي المعدة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين.
ويتعين
على الجهات المعنية موافاة الهيئة بتلك الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال
مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ طلب الهيئة استخراج هذه الموافقات أو التصاريح
أو التراخيص.
وتقوم
الهيئة بالإعلان عن تلك الأراضي المستوفية لكافة الموافقات أو التصاريح أو
التراخيص، وتلقي الطلبات من المستثمرين، على أن يتم تحصيل قيمة الرسوم وغيرها من
الأعباء المالية المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو
التراخيص من المستثمرين عند إتمام إجراءات تخصيص الأرض.
وفي
جميع الأحوال يلتزم المستثمر باستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة
لبدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال، كما يلتزم بتنفيذ البرنامج الزمني
المقدم منه للهيئة لممارسة نشاطه في التوقيتات الزمنية المحددة بالبرنامج.
المادة 41
يصدر بتحديد شروط اعتبار المشروع استراتيجيا أو قوميا قرار من مجلس
الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني، ويراعى تعديل وتحديث
هذه الشروط بصفة دورية في ضوء خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
المادة 42
يشترط
فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام قانون الاستثمار لا يقل رأسمالها المصدر عن (50%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
2- أن يلتزم بتقديم مخطط عام يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو
العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
3- أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
4- أن يلتزم بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق -
مياه - صرف صحي - كهرباء - اتصالات - معالجة المخلفات).
5- أن يقدم إقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة
بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
المادة 43
تتقدم
الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية
المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، أو مشروعات المشاركة بين القطاع
الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة
والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ أو
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بطلب الحصول على الموافقة الواحدة إلى الهيئة
والتي تتولى دراسته
والتحقق
من استيفاء الضوابط والاشتراطات الواردة بالمادة السابقة.
ويتولى
الوزير المختص بشئون الاستثمار بالاتفاق مع الوزير المعني عرض طلب الشركة على مجلس الوزراء
لاستصدار قرار بمنح الشركة موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في
ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها
دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وتتولى
الهيئة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة ويتعين على تلك الجهات تيسير
كافة الإجراءات المتعلقة بنشاط الشركة.
الفصل الخامس: تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار
المادة 44
تلتزم
الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع كافة الجهات المختصة والمركز الوطني
لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محددا عليها كافة
العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار لإدراجها في الخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع،
والمساحة، والشروط البنائية المقررة، والسعر التقديري، وحالة المرافق والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها.
ويجوز
للهيئة طلب أيه بيانات أخرى لازمة من جهات الولاية أو غيرها لوضع الخريطة الاستثمارية، كما تلتزم تلك الجهات بتحديث هذه البيانات بشكل
دوري كل ستة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك.
وتعمل
الهيئة مع كافة جهات الولاية على إنشاء البنية الأساسية للربط الإلكتروني مع
الهيئة بما يسمح بسرعة تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقارات المتاحة للاستثمار.
ويصدر
رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتنسيق
مع الجهة صاحبة الولاية، قرارا بنقل الملكية أو تغيير جهة الولاية أو الإشراف على
بعض العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة،
من الجهات الإدارية صاحبة الولاية إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة الاستثمارية ذلك بعد إقرارها من المجلس الأعلى للاستثمار، على أن تتولى الهيئة التصرف فيها وفقا لأحكام قانون الاستثمار وهذه اللائحة.
المادة 45
تتضمن
الخريطة الاستثمارية تحديد نوعية ونظام وشروط الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحدد العقارات
المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام وطريقة التصرف فيها بحسب نوع النظام الاستثماري.
وتعد
الهيئة مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة
المعنية، مع توفير رابط إلكتروني لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات
الإدارية صاحبة الولاية والهيئة.
ويجب
مراجعة الخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة
لذلك بناء على اقتراح الهيئة.
المادة 46
يكون
التصرف للمستثمرين في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة، بغرض الاستثمار طبقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار وهذه اللائحة، بعد التأكد من عدم وجود أي نزاع جدي بشأنها،
وبمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة، وحجم المشروع الاستثماري وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه، وذلك عن
طريق الهيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.
ولا
تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، إلا فيما لم يرد في
شأنه نص خاص في قانون الاستثمار وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وتلتزم
كل من الجهة الإدارية صاحبة الولاية على العقار والهيئة بإخطار بكل منهما للآخر
بالتعاملات الجدية على العقارات المدرجة في الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر، ويعتبر التعامل
جديا على العقار متى قدم في شأنه طلبا رسميا مرفقا به كامل المستندات اللازمة.
ويجب
على المستثمر الالتزام بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري، والمعتمد من الجهة المختصة، طالما أوفت تلك الجهة
بالتزاماتها تجاه المستثمر، ولا يجوز له إدخال أية تعديلات على المشروع الاستثماري بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من
تعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة على ذلك سواء مباشرة أو من خلال
ممثلها بمركز خدمات المستثمرين.
المادة 47
مع
مراعاة حكم المادة (37) من قانون الاستثمار، يجوز التصرف في العقارات اللازمة لإقامة أو توسعة
المشروعات الاستثمارية بإحدى الصور الآتية:
البيع،
الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، الترخيص بالانتفاع.
ويكون
التصرف في تلك العقارات، بناء على طلب من المستثمر يتقدم به على النموذج المعد
لهذا الغرض إلى الهيئة أو أحد فروعها أو مكاتبها، مبينا به الغرض والمساحة والمكان
الذي يرغب في إقامة المشروع عليه، أو بناء على دعوة توجهها الهيئة بالتنسيق مع
الجهة الإدارية المختصة تتضمن عرضا للفرص الاستثمارية المتاحة لديها للاستثمار وذلك بالوسائل المختلفة كالمؤتمرات.
كما
يكون التصرف في تلك العقارات بعد التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة، بناء على
إعلان من خلال وسائل النشر المناسبة بما فيها الإعلان على الموقع الإلكتروني
للهيئة، ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإعلان مساحة العقارات، ومواقعها، وصور
التصرف فيها، ومعالمها، وأسعارها، وغيرها من الشروط اللازم توافرها في المستثمر،
وآخر موعد لتقديم الطلبات، وغيرها مما يلزم لتحقيق الغرض من الإعلان، وفي جميع
الأحوال يجب أن لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان.
المادة 48
يجوز
للجهات الإدارية صاحبة الولاية أن تشترك في المشروعات الاستثمارية بالعقارات كحصة عينية ضمن رأسمال شركة المشروع،
وذلك وفقا للأوضاع والضوابط الآتية:
1- أن تتخذ شركة المشروع شكل شركة مساهمة مصرية.
2- أن يتم تقدير قيمة الحصة العينية من خلال إحدى جهات التسعير
المنصوص عليها في المادة (64) من قانون الاستثمار، على أن يعتمد تقرير التقييم من السلطة المختصة في
تلك الجهة.
كما
يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية أن تشارك بالعقار في المشروع من خلال إحدى
الصور الآتية:
نظام
الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
نظام
الشراكة مقابل الانتفاع طويل الأجل.
البناء
والتشغيل ونقل الملكية "Build,
Operate, Transfer" BOT.
البناء
والتملك والتشغيل ونقل الملكية "Build
Own, Operate, Transfer" BOOT.
الشراكة
بنسبة من إيرادات المشروع.
وفي
جميع الأحوال يتعين موافقة مجلس الوزراء على أي من حالات المشاركة المشار إليها في
المشروع الاستثماري.
ويجب
أن يحدد في الإعلان عن المشاركة نوعها، وطبيعة العقار، وطبيعة النشاط المراد
إقامته على العقار.
وتكون
المشاركة بالعقار بناء على دعوة أو إعلان من الهيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية
صاحبة الولاية.
المادة 49
يجوز
التصرف بدون مقابل في العقارات المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية
العامة، لأغراض التنمية دون غيرها وطبقا للخريطة الاستثمارية في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس
الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير
المعني، للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها
بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويلتزم المستثمر بتقديم خطاب ضمان نقدي أو ما يقوم
مقامه إلى جهة الولاية بما لا يزيد على (5%) (خمسة في المائة) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع خلال خمسة عشر يوم عمل تبدأ من تاريخ
إعلانه بخطاب مصحوب بعلم الوصول بتوافر الشروط الفنية والمالية في شأنه، وفقا
للضوابط الآتية:
بالنسبة
للنشاط الإنتاجي: تقديم خطاب ضمان أو ما يقوم مقامه بنسبة (1%) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع.
بالنسبة
للنشاط الخدمي: تقديم خطاب ضمان أو ما يقوم مقامه بنسبة (3%) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع.
بالنسبة
لنشاط التخزين: تقديم خطاب ضمان أو ما يقوم مقامه بنسبة (5%) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع.
ويودع
الضمان لدى جهة الولاية بالشكل الذي يتفق مع طبيعة الضمان، وذلك بموجب إيصال رسمي
مثبتا به رقم الطلب وتاريخ الإيصال ولا تحسب فائدة على هذا المبلغ، كما تقبل
الشيكات المعتمدة من المصارف المسحوبة عليها، وكذلك المسحوبة على مصارف بالخارج
بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المعتمدة بالداخل.
ويسترد
الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة
الإنتاجية أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.
وفي
حالة عدم إتمام هذا التعاقد لسبب يرجع إلى المستثمر يرد إليه الضمان المشار إليه
بعد خصم أي مصاريف إدارية تكون قد تكبدتها الهيئة أو الجهة الإدارية المعنية دون
حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية.
المادة 50
يكون
التزاحم بين المستثمرين طبقا للمادة (63) من قانون الاستثمار في أي من الحالات الآتية:
زيادة
عدد طلبات التخصيص عن قطع الأراضي المتوافرة وقت الطلب بمراعاة وحدة النشاط النوعي.
زيادة
عدد طلبات التخصيص عن عدد المشروعات أو التراخيص المعلن عنها.
زيادة
المشروعات المتماثلة في طبيعة الاستثمار وحجمه عن المساحات المتاحة في المنطقة المستهدفة بالاستثمار.
المادة 51
عند
تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية
سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع،
تكون المفاضلة بين من استوفى الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقا للأسس التي يتم الاتفاق بشأنها مع الجهات
صاحبة الولاية على العقارات ومن بينها الأسس الآتية:
1- المواصفات الفنية للمشروع خاصة التكنولوجيا المستخدمة ومدى
حداثتها.
2- الخبرة السابقة أو الشهرة العالمية.
3- قدرة المشروع على توفير النقد الأجنبي سواء من خلال تصدير
منتجاته للخارج أو توفير بديل محلي لمنتج يتم استيراده من الخارج.
4- التكاليف الاستثمارية المتوقعة للمشروع.
5- قيمة العرض المالي المقدم وأسلوب سداده.
وفي
حالة تعذر المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط المشار إليه، تجوز المفاضلة بينهم
وفقا لأعلى سعر يقدم منهم.
وفي
جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإعلان بيانا بالأسس التي تتم المفاضلة بين المتزاحمين
بناء عليها.
المادة 52
يتعين
أن يتضمن طلب تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع، المقدم إلى
أي من الجهات الإدارية المنصوص عليها في المادة (64) من قانون الاستثمار، كافة المعلومات التي تمكن جهة التقدير من إتمام
أعمالها، وفقا للمعايير الآتية:
1- أثمان العقارات المجاورة.
2- تكاليف إعداد العقار وتهيئة البنية الأساسية اللازمة، ومدى
توافر المرافق الرئيسية.
3- الأنشطة الاستثمارية التي يمكن إقامتها على الأراضي والعقارات.
4- العناصر الفنية الأخرى التي تراها الجهة الإدارية المختصة
ضرورية لإجراء التقدير.
المادة 53
تستمر صلاحية تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع
لمدة سنة من تاريخ تسليمه للهيئة والجهة الإدارية صاحبة الولاية، ما لم تطرأ
تغييرات اقتصادية تؤثر على هذا التقييم، وتستحق جهة التسعير أتعابا نظير عملية
التسعير بما لا يقل عن قيمة نصف في الألف من قيمة الأرض المسعرة وبحد أقصى مائة
ألف جنيه، يتم سدادها من الجهة الإدارية صاحبة الولاية عند إتمام إجراءات التخصيص.
المادة 54
تلتزم جهة الولاية المعنية بدراسة طلبات التصرف في العقارات المقدمة
من المستثمرين وموافاة الهيئة برأيها الفني في تلك الطلبات موضحا به الأسباب التي
استندت إليها في الرفض أو القبول، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب المقدم من
المستثمر أو من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالإعلان لتلقي طلبات المستثمرين بحسب
الأحوال.
المادة 55
تتولى
اللجان المشكلة طبقا لحكم المادة (65) من قانون الاستثمار دراسة طلبات المستثمرين المستوفاة طبقا للنموذج المعد لهذا
الغرض، للتحقق من مدى توافر الشروط الفنية والمالية الموضوعة سلفا من جانب الهيئة
بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية، وذلك للبت فيها خلال ثلاثين يوما على
الأكثر من تاريخ ورود الرأي الفني من جهة الولاية المعنية، وتعتمد توصيات تلك
اللجان من الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن يخطر بهذا القرار الجهة الإدارية
المعنية، والمستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق الوسائل الأخرى
التي يتم الاتفاق بشأنها مع المستثمر عند تقديم طلب الحصول على الخدمة كالبريد
الإلكتروني الذي يحدده المستثمر في طلب تخصيص العقار وفقا للنموذج المعد لهذا
الغرض، على أن يتضمن الإخطار الإجراءات اللازمة لعملية إتمام التعاقد.
ويتم
الإعلان عن أسماء المستثمرين الذين تم التخصيص لهم على الموقع الرسمي للهيئة بشبكة
المعلومات الدولية، بالإضافة إلى وسائل الاتصال سالفة البيان.
وتتولى
الهيئة تحصيل الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع، بحسب الأحوال، لحساب
الجهة الإدارية المعنية وفقا لطرق وإجراءات السداد المعمول بها لديها، ويحدد مجلس
إدارة الهيئة المقابل المستحق عن خدماتها المتعلقة بالتصرف في العقارات في خلال
ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
المادة 56
تشكل
بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة برئاسة أحد المتخصصين بالهيئة وبعضوية ممثلي
الجهات الإدارية المعنية، تتولى إعداد وصياغة نماذج مشروعات عقود التصرف في
العقارات بصورها المختلفة.
وعلى
الرئيس التنفيذي للهيئة عرض تلك النماذج أو أي تعديلات عليها لاعتمادها من مجلس
إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة، وتكون هذه النماذج أساسا للتعاقد بين
المستثمر وجهة الولاية على العقار.
المادة 57
في
تطبيق أحكام قانون الاستثمار، يلتزم المستثمر بالغرض الذي تم التصرف في العقار من
أجله، ولا يجوز له تغيير الغرض المنصوص عليه في العقد إلا بعد الموافقة الكتابية
من الجهة الإدارية صاحبة الولاية، وذلك في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة العقار
وموقعه بهذا التغيير، وبشرط انقضاء عام من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط
والحصول على موافقة كافة الجهات المعنية على هذا التغيير، على أن يسدد المستثمر ما
لا يقل عن (50%) من الفارق بين القيمة التي تحصل بها على العقار والقيمة السوقية
في تاريخ تقديم الطلب.
وتلتزم
الجهة الإدارية المعنية بالرد على طلب المستثمر سواء بالقبول أو الرفض وأسباب
القبول أو الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإخطار الهيئة والمستثمر
بذلك، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المحددة رفضا للطلب من الجهة الإدارية المختصة.
وللمستثمر
التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون الاستثمار.
المادة 58
لا
يجوز للجهات الإدارية المعنية فسخ التعاقد مع المستثمر إلا بعد الحصول على موافقة
مجلس إدارة الهيئة؛ ويتولى الرئيس التنفيذي للهيئة عرض تقارير المتابعة المنصوص
عليها في المادة (67) من قانونالاستثمار على مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن تلك التقارير الالتزامات
التي أخل بها المستثمر بشكل تفصيلي، وبيان ما إذا كان هذا الإخلال يعتبر من
الأحوال المنصوص عليها في تلك المادة، ويرفق بالتقرير المستندات الداعمة لذلك.
ويكون
لمجلس إدارة الهيئة في هذه الحالة إما الموافقة على قيام الجهة الإدارية المعنية
بفسخ العقد، وإما الرد بعدم توافر مبررات الفسخ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم
الهيئة لتقرير المتابعة، وفي هذه الحالة يكون للجهة الإدارية المعنية إذا ما أصرت
على الفسخ اللجوء إلى اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنصوص عليها في المادة (88) من قانون الاستثمار خلال خمسة عشر يوما، وإلا عد ذلك تنازلا من جانبها عن التمسك
بمبررات الفسخ الواردة بتقرير المتابعة، وتنظر اللجنة الوزارية الأمر في مدة
أقصاها ستون يوما.
المادة 59
في
تطبيق حكم المادة (67) من قانون الاستثمار، تتمثل المخالفات الجوهرية التي يترتب عليها فسخ
العقد امتناع المستثمر دون سند عن الآتي:
1- الوفاء بسداد الأقساط المستحقة أو مقابل الانتفاع في المواعيد
المنصوص عليها بالعقد على الرغم من إنذاره بضرورة السداد.
2- إزالة المباني المنشأة بالمخالفة للضوابط والرسومات التنفيذية
المعتمدة لإقامة المشروع الاستثماري المنصوص عليها ببنود العقد.
3- البدء في الإنتاج الفعلي للمشروع ذي الطبيعة الإنتاجية أو
البدء في مزاولة النشاط خلال المدة المنصوص عليها ببنود العقد أو الالتزام
بالبرنامج الزمني.
ويكون
استرداد العقار بموجب قرار مسبب من الرئيس التنفيذي للهيئة، ويتم إخطار المستثمر
به بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وله التظلم من هذا القرار طبقا للإجراءات
المقررة بقانون الاستثمار وهذه اللائحة.
الباب الرابع: المناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة
الفصل الأول: المناطق الاستثمارية
المادة 60
تنشأ
المناطق الاستثمارية في مختلف مجالات الاستثمار بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير
المختص والوزير المعني بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة في ضوء الطلب المقدم من
الجهة الراغبة في إنشاء المنطقة الاستثمارية، ويتضمن القرار بيانا بالموقع والإحداثيات
والمساحة، وطبيعة النشاط أو الأنشطة المصرح بمزاولتها، والبرنامج الزمني للإنشاء
والتشغيل بالإضافة إلى أي شروط عامة أخرى ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة، ويجوز إضافة
أنشطة أخرى إلى النشاط أو الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة بقرار من رئيس
مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
ويكون
لكل منطقة استثمارية مطور، يتولى القيام بأعمال الإنشاء والإدارة والتنمية
والترويج وفقا للبرنامج الزمني المحدد بقرار الإنشاء وإلا اعتبر القرار كأن لم
يكن، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بناء على موافقة مجلس إدارة
الهيئة مد البرنامج الزمني لإنشاء وتشغيل المنطقة في ضوء المبررات المقدمة من
المطور.
المادة 61
تقدم
طلبات إنشاء المناطق الاستثمارية من الوزير المعني أو الجهة الراغبة في إنشاء
المنطقة الاستثمارية مرفقا بها ما يلي:
1- وصف للموقع المزمع إقامة المنطقة الاستثمارية عليه متضمنا مساحته وموقعه وإحداثياته وخريطة
مساحية حديثة للموقع والطبيعة القانونية لحيازة الأرض.
2- بيان بالمرافق وعناصر البنية الأساسية القائمة المطلوب إدخالها
وبيان تقديري بكميات المياه والطاقة المطلوبة للمنطقة في مراحل أنشطتها المختلفة.
3- إستراتيجية تنمية وتسويق المنطقة بما في ذلك وصف عام لنوعية
المشروعات المزمع جذبها والترويج لها في المنطقة، وعددها التقديري ورؤوس الأموال
اللازمة لها وعدد العمالة المتوقع تشغيلها في المراحل المختلفة للنشاط.
4- المخطط العام المقترح للمنطقة، متضمنا الخدمات التي سيتم
توفيرها للمستثمرين.
5- بيانات الشركة التي سوف يسند إليها إقامة المنطقة وتنميتها
وإدارتها والترويج لها، متضمنة سابق خبراتها، وبيان مساهميها، وتوزيع رأسمالها،
والبيانات الأساسية للجهات الأخرى طالبة الترخيص.
6- البرنامج الزمني المقترح لإقامة المنطقة واستغلالها.
7- إقرار بمراعاة كافة المعايير البيئية والصحية واشتراطات الدفاع
المدني، والسلامة والصحة المهنية المعمول بها في جمهورية مصر العربية ومراعاة شروط
قرار إنشاء المنطقة.
8- نموذج للتعاقد المزمع إبرامه مع راغبي الاستثمار في المنطقة، متضمنا التزامها بالمعايير والشروط المشار إليها
في الفقرة السابقة، والتزامها بالقرارات والقواعد واللوائح التي يضعها مجلس إدارة
الهيئة لتنظيم وإدارة المناطق الاستثمارية، والتزامها بشروط استرداد الأراضي عند عدم
استغلالها خلال مدة معينة.
المادة 62
تشكل لجنة بالهيئة لدراسة طلبات الموافقة على إنشاء المناطق الاستثمارية وذلك بموجب قرار من الرئيس التنفيذي
للهيئة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات العامة المعنية بالأنشطة الرئيسية المزمع
مزاولتها في المنطقة، بالإضافة إلى ممثل لكل من وزارة المالية، وجهة الولاية على
الأرض الواقع بها المنطقة الاستثمارية، وتتولى اللجنة دراسة الطلب والحصول على موافقات الجهات
المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية في المنطقة، بالإضافة إلى موافقة كل من وزارة
الدفاع والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والمجلس الأعلى للآثار وجهاز
شئون البيئة وسلطة الطيران المدني، وتصدر اللجنة توصياتها في ضوء الضوابط
والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وتعرضها عليه موضحا بها أسباب القبول أو
الرفض، وينظر مجلس إدارة الهيئة في توصية اللجنة ويصدر قراره بشأنها ويتولى الوزير
المختص بالاشتراك مع الوزير المعني في حالة قبول الطلب العرض على رئيس مجلس
الوزراء لاستصدار القرار المرخص بإنشاء المنطقة الاستثمارية.
المادة 63
يكون
لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير
المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بنشاط المنطقة.
ويضم
المجلس في عضويته ممثلي الهيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص
بمزاولتها في المنطقة، وجهة الولاية على الأرض، ووزارة المالية، بالإضافة إلى عضو
أو أكثر من ممثلي الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها، وعضو
أو أكثر من ذوي الخبرة، وجهات الدعم والتمويل للمشروعات، بالإضافة إلى تمثيل أي
جهات أخرى يرى الوزير المختص والوزير المعني ضمها للمجلس.
ويحدد
قرار تشكيل المجلس نظام انعقاده وبدلات ومكافآت أعضائه، على أن يجتمع المجلس مرة
كل شهر على الأقل أو كلما دعت حاجة تسيير العمل لانعقاده.
المادة 64
يختص
مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بوضع خطة العمل والشروط والمعايير اللازمة لمزاولة
النشاط وتنظيم العمل بها، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة وله في سبيل ذلك على وجه
الخصوص ما يأتي:
1- وضع الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العام والخاص
والبناء للمنطقة بما يضمن توافر المستويات والمواصفات العالمية ويدعم القدرة
التنافسية للمناطق الاستثمارية وبما لا يخل بأحكام قانونالبناء المشار إليه.
2- وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لإصدار تراخيص إقامة
المشروعات الصناعية أو الخدمية أو التجارية أو أي أنشطة أخرى بالمنطقة أو لوقفها
أو إلغائها، وذلك كله دون الإخلال بالشروط الموضوعية المقررة لمنح التراخيص
المنصوص عليها في أي قوانين أخرى.
3- وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لمنح الموافقات البيئية
والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدني بما لا يقل عن الاشتراطات المنصوص عليها
في القوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
4- الموافقة على المشروعات في ضوء الشروط والمعايير المعتمدة من
مجلس إدارة الهيئة.
5- منح التراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية
الأساسية وكافة التراخيص الأخرى لمشروعات المناطق الاستثمارية من خلال المكاتب التنفيذية التابعة له.
6- تذليل العقبات التي تواجه مطوري المناطق الاستثمارية والمستثمرين داخلها سواء كانت هذه العقبات داخلية
أو خارجية مع الجهات المعنية.
7- متابعة الموقف التنفيذي للمنطقة الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها.
ولمجلس
إدارة المنطقة الحق في الترخيص لشركات من القطاع الخاص للقيام بأعمال التنمية
والإدارة والترويج للمنطقة دون الإخلال بالتزامات المطور المحددة بقرار إنشاء
المنطقة الاستثمارية.
ويجوز
للمجلس تشكيل لجان من الأعضاء الممثلين به والعاملين بالهيئة أو بمشاركة الجهات
الخارجية تتولى القيام بمهام محددة لصالح العمل بالمنطقة الاستثمارية.
المادة 65
يلتزم مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الرئيس التنفيذي للهيئة
الذي يتولى عرضها على مجلس إدارة الهيئة والوزير المعني، وتتضمن التقارير الموقف
التنفيذي للمنطقة، ومدى التزام المطور بالبرنامج الزمني المحدد بقرار الإنشاء،
والمعوقات التي قد تواجه المنطقة أو المشروعات العاملة داخلها وما تم بشأنها من
إجراءات، ومدى التزام مجلس إدارة المنطقة بالضوابط والمعايير المعتمدة من مجلس
إدارة الهيئة لمزاولة النشاط داخل المنطقة.
المادة 66
يختص
رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها، على أن يتضمن الترخيص
بيانا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه بما لا يجاوز خمس سنوات، ويجوز منح
ترخيص مؤقت لمدة عام لحين استيفاء المشروع لموافقات الجهات المعنية بالنشاط ويجدد
لمرة واحدة فقط لمدة ستة أشهر على مسئولية المشروع، ولا يجوز النزول عن الترخيص
كليا أو جزئيا إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على
النزول عنه بقرار مسبب، ولصاحب الشأن التظلم من هذا القرار إلى لجنة التظلمات
المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الاستثمار.
ويكتفي
بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات
والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي.
ولا
يجوز لأي جهة إدارية أخرى اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية الصادر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء
والمشروعات العاملة داخلها إلا بعد الرجوع للهيئة.
المادة 67
يكون
للمنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذي من بين العاملين بالهيئة يصدر بتشكيله
قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة بعد اعتماده من الوزير المختص.
ويتولى
المكتب القيام بالمهام الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص إصدار كافة التراخيص
اللازمة للمشروعات الموافق على إقامتها داخل المنطقة الاستثمارية وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة
الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تقديم طلب الترخيص مستوفيا، وفي حالة رفض
طلب إقامة المشروع أو الترخيص له يلزم أن يكون الرفض مسببا.
2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية والتعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالمشروعات
المقامة داخل المنطقة الاستثمارية.
3- تولي أعمال المتابعة والرقابة على المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية للوقوف على مدى التزامها بالشروط والضوابط
والإجراءات الخاصة بممارسة النشاط.
ويتقاضى
المكتب مقابلا عن الخدمات الفعلية التي يقدمها للمستثمرين وفقا لنوعية الخدمات
التي يقررها مجلس إدارة الهيئة وعلى الأخص:
الموافقة
على إنشاء المشروع.
إصدار
رخص البناء.
إصدار
قرارات الترخيص بمزاولة النشاط.
أي
خدمات أخرى يقدمها المكتب التنفيذي ويقرها مجلس إدارة الهيئة.
وذلك
كله بما لا يجاوز واحدا في الألف من التكاليف الاستثمارية للمشروع عن كافة الخدمات المقدمة.
وتلتزم
المشروعات العاملة داخل المنطقة الاستثمارية بتقديم ما يفيد تحديد التكاليف الاستثمارية سنويا إلى المكتب التنفيذي للمنطقة معتمد من
المحاسب القانوني للمشروع، وذلك خلال الشهر الأول من العام المالي لتسوية مقابل
الخدمات المسدد، وفي حالة عدم تقديم ما يفيد تحديد هذه التكاليف خلال تلك الفترة
يعتبر ذلك موافقة من المشروع على عدم تجاوز مقابل الخدمات المسدد لقيمة الواحد في
الألف من التكاليف الاستثمارية المقررة.
المادة 68
للرئيس التنفيذي للهيئة تشكيل لجنة من إدارة المكاتب التنفيذية
والجهات المعنية بالنشاط تتولى القيام بالدور الإرشادي والمتابعة والدعم لمشروعات
المناطق الاستثمارية ولإصدار موافقات تلك الجهات أو
تجديدها في ضوء الضوابط والإجراءات المعمول بها لدى كل جهة.
المادة 69
يجوز
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني،
إلغاء الترخيص الصادر بإنشاء المنطقة الاستثمارية بناء على طلب مقدم من المطور في هذا الشأن موضحا
به مبررات الإلغاء، على أن يتضمن العرض ما يأتي:
موافقة
مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية على الإلغاء.
التزام
المطور بسداد كامل مستحقات الهيئة على المشروعات العاملة بالمنطقة حتى تاريخ
الإلغاء.
وبعد
صدور قرار إلغاء المنطقة الاستثمارية يتم إبلاغ كافة الجهات المعنية بالقرار.
ويستثنى
من تلك الضوابط المناطق الاستثمارية التي ترى الهيئة عدم جديتها أو مخالفتها للأنشطة
المصرح بها أو عدم جدواها فلها أن تتخذ قرارا بإلغاء تلك المناطق بقرار من رئيس
مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض مشترك من الوزير المختص
والوزير المعني.
الفصل الثاني: المناطق التكنولوجية
المادة 70
تنشأ
المناطق التكنولوجية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة
الهيئة في ضوء الطلب المقدم من الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات.
ويتضمن
القرار بيانا بالمواقع والإحداثيات والمساحة، وطبيعة النشاط أو الأنشطة المصرح
بمزاولتها، والبرنامج الزمني للإنشاء والتشغيل بالإضافة إلى أي شروط أخرى يرى مجلس
إدارة الهيئة إضافتها فيما يخص الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة وما تشمله
من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد
وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة
لها.
ويجوز
إضافة أنشطة أخرى إلى النشاط أو الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة بقرار من
رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويكون
لكل منطقة تكنولوجية مطور، يتولى القيام بأعمال الإنشاء والإدارة والتنمية
والترويج وفقا للبرنامج الزمني المحدد بقرار الإنشاء وإلا اعتبر القرار كأن لم
يكن، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة مد
البرنامج الزمني لإنشاء وتشغيل المنطقة في ضوء المبررات المقدمة من المطور.
المادة 71
يسري
على المناطق التكنولوجية أحكام المادتين (66، 67) من هذه اللائحة.
ولا
تخضع الآلات والمعدات والأدوات والمهمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به
للمشروعات داخل المناطق التكنولوجية للضرائب والرسوم الجمركية، ويكون الإفراج عن
تلك الآلات والمعدات والأدوات والمهام وفقا للإجراءات الجمركية التي يحددها وزير
المالية.
وتعرف
الآلات والمعدات والأدوات والمهمات بخطوط الإنتاج الكاملة بكافة مشتملاتها وإن
وردت مجزئة، وذلك حتى تمام إقامة المشروع.
وتكون
المشروعات وفقا لأحكام هذه المادة مسئولة مسئولية كاملة عن الآلات والمعدات
والأدوات والمهمات المشار إليها، ويقدم المشروع بوليصة تأمين على تلك الآلات
والمعدات ضد جميع الحوادث قبل السير في إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط.
وتلتزم
المشروعات بجرد الآلات والمعدات المشار إليها سنويا، ويتم اعتماد فواتير استيراد
الآلات والمعدات من المكتب التنفيذي للمنطقة في ضوء الضوابط التي يضعها مجلس إدارة
الهيئة.
المادة 72
يكون
لكل منطقة تكنولوجية مجلس إدارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير
المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص.
ويضم
المجلس في عضويته ممثلي الهيئات المعنية بالنشاط المرخص بمزاولته في المنطقة، وجهة
الولاية على الأرض، ووزارة المالية، بالإضافة إلى عضو أو أكثر من ممثلي الجهات
المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها، وعضو أو أكثر من ذوي الخبرة،
وجهات الدعم والتمويل للمشروعات، بالإضافة إلى تمثيل أي جهات أخرى يرى الوزير
المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص ضمها
للمجلس.
المادة 73
لمجلس
إدارة المنطقة اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنظيم
العمل بها والموافقة على إقامة المشروعات، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- وضع الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العام والخاص
والبناء للمنطقة بما يضمن توافر المستويات والمواصفات العالمية ويدعم القدرة
التنافسية للمناطق التكنولوجية وبما لا يخل بأحكام قانون البناء المشار إليه.
2- وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لإصدار تراخيص إقامة
المشروعات بالمنطقة أو لوقفها أو إلغائها.
3- وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لمنح الموافقات البيئية
والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدني بما لا يقل عن الاشتراطات المنصوص عليها
في القوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
4- الموافقة على المشروعات في ضوء الضوابط والمعايير المعتمدة من
مجلس إدارة الهيئة.
5- منح التراخيص بإنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية
وكافة التراخيص الأخرى لمشروعات المنطقة التكنولوجية.
6- تذليل العقبات التي تواجه مطوري المناطق التكنولوجية
والمستثمرين داخلها سواء كانت هذه العقبات داخلية أو خارجية مع الجهات المعنية.
7- متابعة الموقف التنفيذي للمنطقة التكنولوجية والمشروعات
العاملة داخلها.
ويلتزم
مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية بتقديم تقارير ربع سنوية إلى مجلس إدارة الهيئة،
تتضمن الموقف التنفيذي للمنطقة، ومدى التزام المطور بالبرنامج الزمني المحدد بقرار
الإنشاء، والمعوقات التي قد تواجه المنطقة أو المشروعات العاملة داخلها وما تم
بشأنها من إجراءات، ومدى التزام المجلس بالضوابط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة
الهيئة لمزاولة النشاط داخل المنطقة.
الفصل الثالث: المناطق الحرة
المادة 74
تنشأ
بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجنة فنية دائمة لشئون المناطق الحرة يصدر
بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، وتتولى اللجنة النظر
فيما يحال إليها، ولها على الأخص ما يأتي:
1- اقتراح السياسات التي تسير عليها المناطق الحرة توطئة لعرضها
على مجلس إدارة الهيئة.
2- دراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة العامة.
3- الموافقة على التعديلات في أنظمة الشركات وأشكالها القانونية
ومد مدتها ومدة ترخيص قرارات مزاولة النشاط وغيرها قبل العرض على مجلس إدارة
المنطقة المختصة.
4- اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه مشروعات المناطق الحرة
وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسة الهيئة في تشجيع وجذب الاستثمارات.
وتجتمع
اللجنة أسبوعيا وتبلغ قراراتها للمستثمر بمعرفة إدارة المنطقة المختصة خلال ثلاثة
أيام من تاريخ الاعتماد.
المادة 75
يصدر
مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارا بالموافقة على إقامة المناطق الحرة
الخاصة.
ويصدر
قرار من مجلس إدارة الهيئة يحدد فيه إجراءات استصدار تراخيص مزاولة النشاط
للمشروعات وتجديدها والتعديلات التي تتم عليها.
ويصدر
رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة قرارا بالترخيص بمزاولة النشاط للمشروع
واعتماد موقعه، على أن يتضمن الترخيص بيانا بأغراض المشروع ومدة سريانه، وحدوده،
وقيمة الضمان الذي يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات للهيئة، كما
يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالنظر في تجديد الترخيص وتعديلاته.
المادة 76
تكون
الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1- ألا يوجد موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المناطق الحرة العامة
وأن يكون الموقع المطلوب للمنطقة الحرة الخاصة هو العامل المؤثر بالنسبة
لاقتصاديات المشروع، ولا يجوز إصدار تراخيص جديدة بإقامة مشروعات المناطق الحرة
الخاصة داخل النطاق السكاني أو العقارات السكنية أو في أماكن مرخص لها بأي نظام
جمركي آخر كالأسواق الحرة والمستودعات الجمركية.
2- أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة.
3- ألا يقل رأس المال المصدر للمشروع عن عشرة ملايين دولار وألا
تقل تكاليفه الاستثمارية عن عشرين مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة.
4- ألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن خمسمائة عامل
ويجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التي لا تتطلب طبيعة
نشاطها حجم عمالة كبير الاستثناء من شرط العدد.
5- ألا تقل مساحة المشروع عن عشرين ألف متر مربع.
6- ألا تقل نسبة المكون المحلي عن (30%).
7- ألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن (80%) ويجوز
الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة.
8- تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي
والدفاع المدني والحريق وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات
الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمين
منشأتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن
الموانئ وعلى نفقة المشروع.
9- تلتزم الهيئة بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما
يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط على
أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر في مدى
جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه، وعلى كافة
مشروعات المناطق الحرة وضع كافة السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات
الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن وتسقط
الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية
ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس، تقديم الرسومات الهندسية، الحصول على الموافقات
اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، الجدول الزمني للبدء في مزاولة النشاط
وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع، ويجوز مد هذه
الفترة لمدة أو لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن ويقدرها مجلس
إدارة المنطقة الحرة.
المادة 77
تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة وفقا لما يرخص به من مجلس
إدارة المنطقة الحرة العامة المختص، وبعد دراسة طلب إنشاء المشروع وإبداء الرأي
فيه من اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة.
المادة 78
يختص
مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات كما يختص
بإلغائها ويصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة قرار الترخيص لها بمزاولة النشاط وفقا
للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانات بأغراض
المشروع الموافق عليه ومدة سريانه وحدود الموقع ومقدار ونوع الضمان المالي الذي
يؤديه المرخص له لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات وبما لا يجاوز (2%)
من التكاليف الاستثمارية وفقا لما يلي:
(أ) بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجميعية (1%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أقصى خمسة وسبعون ألف دولار أو ما
يعادلها من العملات الحرة.
(ب) بالنسبة للمشروعات التخزينية والمشروعات التي لا يقتضي
نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع (2%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أقصى مائة وخمسة وعشرون ألف دولار أو
ما يعادلها من العملات الحرة.
ويعاد
احتساب قيمة الضمان كل ثلاث سنوات وفقا للتكاليف الاستثمارية للمشروع من واقع آخر قوائم مالية وحسابات ختامية
مقدمة للمنطقة الحرة المختصة أو في حالة تقدم المشروع بطلب يؤثر في التكاليف
الاستثمارية.
المادة 79
تتولى الهيئة تقويم الأصول والخصوم والحصص العينية المقدمة من رؤوس
الأموال أو زيادتها لمشروعات المناطق الحرة أو عند الاندماج أو تغيير الشكل
القانوني إلى شركة أموال وتحدد لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة كافة الإجراءات
والمستندات الواجب تقديمها لإجراء التقويم وأسلوب الاعتراض عليه ومقابل أتعاب لجنة
التقويم.
المادة 80
تلتزم
إدارة المنطقة بالإعلان عن المساحات الشاغرة والفرص الاستثمارية بها وعرضها على المستثمرين، ويقدم المستثمر طلبه
إلى إدارة المنطقة مبينا به الغرض والمساحة التي يرغب في إقامة المشروع عليها وفقا
للنموذج المعد لهذا الغرض، ويتم تخصيص هذه العقارات وفقا للقواعد الآتية:
1- غرض المشروع (طبيعة نشاط المشروع).
2- رأس المال والتكاليف الاستثمارية للمشروع.
3- حجم العمالة المستهدفة.
4- تناسب المساحة المطلوب الترخيص بها مع نوعية النشاط المزمع
مزاولته.
المادة 81
تقوم إدارة المنطقة بالعرض على مجلس إدارتها بطلب المشروع الاستثماري بعد الحصول على الموافقة المبدئية للبت
فيه بعد سداد (10%) من مقابل الانتفاع بحد أدنى مبلغ ألف دولار كمقدم لجدية
التنفيذ، على أن يتم خصم هذا المبلغ من مقابل الانتفاع لدى تسلم الأرض ولا يرد هذا
المبلغ في حالة عدم التنفيذ لأسباب ترجع للمشروع، وتعتمد قرارات مجلس إدارة المنطقة
من الرئيس التنفيذي للهيئة.
المادة 82
على
المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالموافقة على
إقامة مشروعه لاستلام الأرض المخصصة له والتوقيع على محاضر التخصيص وعقود الانتفاع
بعد سداد القيمة المقررة لفئات مقابل الانتفاع، ويعد تاريخ التوقيع على محاضر
تخصيص واستلام الأرض بمثابة الإخطار بالاستلام.
وفي
حالة عدم تقدم صاحب الشأن خلال الميعاد المشار إليه إلى إدارة المنطقة لاستلام
الأرض تعتبر الموافقة الصادرة له كأن لم تكن ما لم يقدم مبررات يقبلها مجلس إدارة
المنطقة.
ويلتزم
المرخص له باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس المشروع والبدء في مراحل
التنفيذ الإنشائية وفقا للبرنامج الزمني المقدم منه خلال تسعين يوما من تاريخ
التوقيع على محاضر الاستلام وإلا سقطت الموافقة على إقامة مشروعه، ويجوز مد هذه
الفترة لمدة أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس
إدارة المنطقة.
ويتولى
مجلس إدارة الهيئة تحديد فئات قيمة مقابل الانتفاع السنوي للمتر المربع للأراضي
المخصصة للمشروعات في المناطق الحرة العامة وذلك بحسب طبيعة النشاط ووفقا
للمقتضيات الاقتصادية لكل منطقة ولمجلس إدارة الهيئة إعادة النظر في هذه الفئات
عند الاقتضاء.
المادة 83
يجوز
للرئيس التنفيذي للهيئة عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الموافقة على
استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة
للهيئة على أن تؤول إليها قيمة ما أنفقته خصما من مقابل الانتفاع الذي يحصل من
المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض ووفقا للضوابط الآتية:
1- قيام الهيئة بإعداد المقايسات اللازمة لأعمال استكمال أو تطوير
مقومات البنية الأساسية وتحديد قيمة ما سيتم إنفاقه وطريقة ومدة استرداده طبقا
للدراسة المعدة لأعمال التطوير لكل منطقة على حدة ووفقا للقواعد المعمول بها في
المناطق الحرة المملوكة للهيئة.
2- موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة غير المملوكة للهيئة
على قيام الهيئة بتنفيذ بنود الأعمال المطلوبة وفقا للقيمة وطرق السداد المحددة.
المادة 84
تلتزم
المشروعات المرخص لها بالمساحات المخصصة لكل منها ولا يجوز لها أن تقوم بتشوين
بضائع أو مخلفات أو إقامة مبان أو منشآت خارج تلك المساحة والالتزام بالمظهر
الحضاري للمنطقة الحرة العامة، وفي حالة المخالفة يلتزم المخالف بإزالتها خلال
المدة التي تحددها إدارة المنطقة وإلا تمت إزالتها على نفقته الخاصة مع سداد مقابل
إشغال مضاعف بفئة التخزين عن المساحات التي تم شغلها دون ترخيص، ما لم يقدر مجلس
إدارة المنطقة استنادا إلى المبررات التي يبديها المخالف إعفاءه من مضاعفة مقابل
الإشغال.
ولمجلس
إدارة المنطقة مضاعفة مقابل الإشغال في حالة تكرار المخالفة، ويلتزم المخالف بسداد
المقابل المضاعف وذلك دون الإخلال بحقها في المطالبة بالتعويض.
وفي
حالة قيام المشروع باستغلال مساحات مخصصة لمشروعات أخرى يتم احتساب مقابل إشغال
مضاعف على المشروع الذي قام بالاستغلال وكذا احتساب إيجار من الباطن على المشروع
صاحب الأرض وذلك وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
المادة 85
يلتزم
المشروع بتسليم الموقع المخصص له خاليا إلى إدارة المنطقة وذلك عند سقوط الموافقة
الصادرة له أو إلغاء المشروع، وفي حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع
يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها له مجلس إدارة المنطقة،
وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويجوز
له خلال هذه الفترة التنازل عن الموقع بما عليه من مبان ومنشآت لمشروع آخر قائما
وجديد بعد موافقة الهيئة ويستحق لها في هذه الحالة مقابل تنازل مقداره (1%) من
قيمة تلك المباني والمنشآت والتي يتم تقدير قيمتها بمعرفة الهيئة.
كما
يجوز لها التنازل عنها لصالح إدارة المنطقة مع وضع قيمتها لصالحه في حساب لدى
الهيئة بعد خصم مقابل التنازل لسالف البيان أو أية مستحقات أخرى للهيئة، وذلك كله
شريطة إنهاء الوجود المادي لكافة البضائع والموجودات إن وجدت بمعرفة المشروع خلال
المدة المشار إليها.
وفي
حالة عدم الالتزام من جانب المشروع بالأحكام المقررة بالفقرتين السابقتين يصدر
مجلس إدارة المنطقة قرارا بالإخلاء الإداري واسترداد الموقع، وفي حالة وجود
موجودات أو بضائع بالموقع تقوم إدارة المنطقة والجمارك بجردها وحصرها وتسليمها
لإدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتا أو بيعها وفقا لأحكام قانون الجمارك بشأن
المهمل أو المتروك وإيداع ثمنها في حساب لدى الهيئة لصالح المستثمر.
المادة 86
يتعين
إدراج البضائع الواردة بنظام المناطق الحرة بقوائم الشحن مع النص صراحة بهذه
القوائم وببوالص الشحن والفواتير على أنها برسم المنطقة الحرة.
ولإدارة
المنطقة التجاوز عن هذا الشرط إذا كانت البضائع واردة باسم المشروع سواء لحسابه أو
لحساب الغير بشرط ألا يكون للمشروع أو للغير نشاط داخل البلاد.
المادة 87
يتبع
في شأن نقل وتأمين بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامة
داخل الدوائر الجمركية الإجراءات الآتية:
1- يقدم المشروع إلى إدارة المنطقة المختصة إقرارا على النموذج
المعد لهذا الغرض بأن البضائع واردة برسم المناطق الحرة، من أصل وصورة مرفقا به
إذن التسليم الملاحي.
2- تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل
بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط
المرخص به، ثم يحال إلى الجمرك المختص ليتولى المراجعة على مستندات الشحن والإذن
بنقل البضائع - وفقا لنظام الترانزيت المباشر بعد المطابقة - إلى المنطقة الحرة
بمعرفة التوكيل الملاحي وتحت مسئوليته الكاملة.
3- تقوم إدارة المنطقة بإجراء معاينة للبضائع فور وصولها إلى
المنطقة بطريق العينة العشوائية (الجشني) أو الكشف التفصيلي حسب الأحوال، ويوافي
الجمرك المختص بصورة من نتائج المعاينة، وتسليم البضائع للمسئول عن المشروع وتصبح
في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة.
4- يجوز استخدام الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل ذات
الاستعمالات الخاصة فيما عدا سيارات الركوب المفرج عنها للمناطق الحرة العامة
والخاصة داخل الدائرة الجمركية في الموانئ البحرية إذا كانت طبيعة النشاط المرخص
به للمنطقة تقتضي ذلك.
وفي
حالة خروج هذه الأصناف بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة أو الدائرة الجمركية إلى داخل
البلاد وإعادتها يطبق بشأنها الضمانات والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من
مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
المادة 88
يتبع
في شأن نقل وتأمين البضائع الواردة برسم المناطق الحرة ذات الموانئ الخاصة
الإجراءات الآتية:
1- على ربابنة السفن والطائرات أو من يمثلونهم (التوكيلات
الملاحية أو مكاتب شركات الطيران) أن يقدموا إلى الجمرك المختص، خلال أربع وعشرين
ساعة من وصول السفينة أو الطائرة، قائمة الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة
(المانيفستو).
2- على إدارة المنطقة المختصة إخطار أصحاب الشأن الوارد ذكرهم في
قائمة الشحن بوصول الرسالة الخاصة بهم وتكليفهم بسحبها خلال ثمان وأربعين ساعة من
تاريخ الإخطار وإلا كان لإدارة المنطقة نقلها إلى الأماكن التي تحددها على نفقة
أصحاب الشأن.
3- يقدم المشروع إقرار الواردات، معتمدا من إدارة المنطقة ومرفقا
به إذن التسليم الملاحي، إلى الجمرك المختص لتسجيله واتخاذ الإجراءات المقررة على
بضائع الترانزيت.
4- يحال الإقرار بعد تسجيله إلى إدارة المنطقة، مرفقا بالمستندات
الخاصة بالرسالة، لإجراء المعاينة أو الكشف التفصيلي حسب الأحوال، وتسلم البضائع
للمشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتخطر الجمارك بصورة من نتائج هذه
المعاينة.
المادة 89
يتبع
في شأن نقل وتأمين الرسالة الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل البلاد
الإجراءات الآتية:
1- يقدم صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات الآتية:
(أ) إقرار واردات بضائع برسم المناطق الحرة وفقا للنموذج الذي
تعده الهيئة من أصل وصورتين.
(ب) الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل.
2- تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل
بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط
المرخص به، ويسلم الأصل وصورته لصاحب الشأن.
3- يقدم أصل الإقرار وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات
الجمركية بموجب شهادة ترانزيت جمركية، وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة.
4- تسلم البضائع لصاحب الشأن، مع طلب الإرسال الجمركي وصورة إقرار
الواردات مؤشرا عليها من الجمرك المختص بما يفيد تمام إجراءات الترانزيت على
البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة، لنقلها إلى إدارة المنطقة لإتمام معاينتها
وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين في حضور صاحب الشأن.
5- يعاد كعب طلب الإرسال، بعد اعتماده، إلى الجمرك المختص مرفقا
به صورة من بيانات المعاينة.
وفي
جميع الأحوال يكون صاحب الشأن مسئولا عما قد يحدث للبضائع من عجز أو فقد أو تلف
أثناء نقلها من الجمارك إلى المنطقة الحرة.
المادة 90
تقدم
الهيئة لمصلحة الجمارك بناء على طلب صاحب الشأن ضمانا عن قيمة الضرائب والرسوم
الجمركية المستحقة على البضائع وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك وذلك أثناء نقلها من
الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس أو فيما بين المناطق الحرة بعضها
البعض.
وتصدر
الهيئة هذا الضمان مقابل تحصيل واحد في الألف من قيمته، وذلك بعد تقديم المشروع
بوليصة تأمين ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق بكامل قيمة الضمان.
المادة 91
للوزير المختص - بعد موافقة المستثمر - في حالة الضرورة التي تقتضي
توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن يقرر السماح
بإدخال السلع والمواد والمعدات والأجهزة الواردة برسم المناطق الحرة من الدائرة
الجمركية مباشرة إلى داخل البلاد والإفراج عنها، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات
الجمركية والاستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقات
الهيئة.
المادة 92
يحظر دخول منتجات الدخان والتبغ والتمباك والمعسل والسعوط ((النشوق))
والسجائر والسيجار بكافة أنواعها المصنعة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد.
المادة 93
يتبع
في شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات المرخص لها بالعمل في
المناطق الحرة ذات الموانئ الخاصة أو المقامة داخل الدوائر الجمركية أو داخل
البلاد الإجراءات الآتية:
1- يقدم صاحب الشأن إقرار الصادرات، وفقا للنموذج الذي تعده
الهيئة من أصل وصورتين، مرفقا به ما يفيد أداء مقابل الضمان الذي قدمته الهيئة
بناء على طلبه والفاتورة الخاصة بالرسالة، إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة
للمراجعة والاعتماد.
2- تقوم بمعاينة الرسالة ومطابقتها على المستندات المقدمة من
المشروع لجنة من الجمارك وإدارة المنطقة في حضور مندوب المشروع، وتثبت نتيجة
المعاينة على أصل الإقرار، ويسلم إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية
المقررة وإصدار إذن إفراج الصادر.
3- تحزم الطرود وتختم بالرصاص وترسل، تحت الملاحظة الجمركية، إلى
ميناء التصدير.
4- يؤشر جمرك التصدير على صورة إقرار الصادرات المصاحب للبضاعة،
بما يفيد إتمام عملية التصدير، ويسلم الإقرار إلى صاحب الشأن على أن يلتزم بإعادته
للمنطقة الحرة، وذلك خلال خمسة عشر يوما.
المادة 94
يجوز
تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إلى أخرى كلما
اقتضى ذلك تحقيق الأغراض المرخص بها للمشروعات.
ويكون
التداول بين المشروعات داخل المنطقة الحرة العامة الواحدة أو بين المناطق الحرة
المختلفة باعتماد إدارات المناطق الحرة المعنية.
المادة 95
يكون
المشروع أو المنشأة المرخص بها في المناطق الحرة مسئولا مسئولية كاملة عن كل نقص
أو فقد أو تغيير في البضائع والمنتجات، سواء في صنفها أو عددها أو وزنها الثابت
عند التخزين، وذلك ما لم يكن النقص أو الفقد أو التغيير بسبب طبيعة الصنف أو ناتجا
عن قوة قاهرة أو حادث فجائي، ولإدارة المنطقة المختصة طلب تحصيل الضرائب والرسوم
الجمركية فضلا عن الغرامات عن العجز أو الزيادة التي لا تقرها في تلك البضائع
والمنتجات، وذلك وفقا للقواعد وفي الحدود إلى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ولا
تسري الأحكام السابقة على ما يتم فقده نتيجة للعمليات الصناعية وفقا للنسب الفنية
المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 96
لا
تخضع البضائع والمنتجات لأي قيد زمني من حيث مدة بقائها في المنطقة، وذلك فيما عدا
النباتات والمنتجات الزراعية الممنوعة وكذا المصابة بآفات ضارة.
واستثناء
من حكم الفقرة السابقة يجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تأمر بإخراج بعض
البضائع أو السلع أو المنتجات وبيعها لحساب أصحابها مع خصم الضرائب والرسوم
الجمركية أو أن تأمر بإتلافها، وذلك في الأحوال الآتية:
1- عدم صلاحية الأصناف للبقاء أو خطورتها على الصحة العامة وفقا
لما تقرره السلطات العامة المختصة.
2- إذا كان من شأن، بقاء الأصناف المذكورة في المنطقة الإضرار
بالرسائل الموجودة فيها.
3- وقف نشاط المشروع أو المنشأة، لأي سبب، لفترة زمنية تبرر عدم
بقاء هذه الأصناف أو السلع في المنطقة.
وفي
جميع الأحوال لا يجوز لإدارة المنطقة تنفيذ ذلك الأمر على نفقة المشروع أو المنشأة
إلا إذا امتنع عن تنفيذ الأمر الكتابي الصادر بنقل هذه الأصناف خارج المنطقة أو
إتلافها خلال المهلة التي تحددها إدارة المنطقة.
المادة 97
لإدارة
المنطقة الحرة العامة أن تصرح بإتلاف البضائع والمنتجات المخزونة بناء على طلب
المشروع أو المنشأة، ويقدم طلب الإتلاف لإدارة المنطقة موضحا به السبب المبرر
للإتلاف ونوع البضائع والمنتجات المطلوب إتلافها وأوصافها وكمياتها وأوزانها
وقيمتها وتاريخ ورودها.
ويبت
رئيس مجلس إدارة المنطقة في الطلب بعد دراسته وتقصي صحة ما يتضمنه من أسباب
وبيانات وبعد قيام لجنة - تشكل بقرار منه - بمعاينة المطلوب إتلافه ووضع تقرير
تحدد فيه ما ترى التصريح بإتلافه وزمان ومكان وطريقة إجراء ذلك، بما يحقق السلامة
والأمن ولا يهدد الصحة العامة.
ويجوز
عند الاقتضاء الاستعانة بخبرة فنية متخصصة للاشتراك في لجنة المعاينة والتحقق من
صحة البيانات الواردة في طلب الإتلاف وإبداء الرأي في كيفيته.
المادة 98
يتم إتلاف البضائع والمنتجات المحددة في التصريح في الزمان والمكان
وبالطريقة المحددة لإجرائه وذلك بحضور مندوبي الجهات المختصة ومندوب المشروع أو
المنشأة، وتخصم الكميات التي أتلفت من أرصدة المشروع أو المنشأة المسجلة في
دفاترها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات.
المادة 99
للهيئة
بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن أن تصرح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات
المحلية والأجنبية، المملوكة للمشروع أو للغير، من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة
بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون
خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة، وتخضع لهذه القواعد البضائع والخامات التي أجريت
عليها عمليات تحويلية عند إعادتها إلى داخل البلاد.
ويرفق
بالطلب إقرار يتضمن بيانا للأصناف وكمياتها ونوعية الأعمال المزمع إجراؤها، سواء
كانت لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها، والقيمة المقدرة لذلك، وبيان بنسب
الفاقد والهالك المتوقع في حالة إجراء العمليات الصناعية وفقا للنسب الفنية
المتعارف عليها، وبيان بنوعية وقيمة المواد الأجنبية الداخلة في العمليات
الصناعية، والميعاد المحدد لسحب تلك الأصناف بعد إتمامها، ويعتمد أصل هذا الإقرار
من إدارة المنطقة الحرة المختصة وتحتفظ بصورة منه.
كما
يرفق بالطلب تعهد من المشروع بإعادة الأصناف من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بعد
الإصلاح أو التصنيع، أو باستيفاء الإجراءات الجمركية والتصديرية والنقدية إذا ما
اختار تصديرها خارج البلاد.
وتبت
الهيئة في الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء المستندات وإجراء
المعاينات اللازمة.
المادة 100
يقدم طلب الإخراج من المنطقة الحرة والإعادة إلى داخل البلاد من صاحب
الشأن إلى الهيئة، بعد إجراء الإصلاح أو الأعمال الصناعية، مبينا به الأعمال التي
أجريت وقيمتها وقيمة المواد الأجنبية التي استخدمت فيها والمدة التي تمت خلالها
وشكل الأصناف بعد تصنيعها، ويرفق بالطلب صورة من طلب الإدخال وإقرار بأن تلك
الأصناف هي ذاتها التي تم التصريح بإدخالها للمنطقة وكذا فاتورة بقيمة الإصلاح أو
العمليات الصناعية ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة وتحتفظ بصورة منه.
المادة 101
تقوم بمعاينة الأصناف المشار إليها في المادة السابقة لجنة مشتركة من
إدارة المنطقة والجمارك في حضور صاحب الشأن للتحقق من صحة البيانات ومطابقتها
للمستندات المقدمة، ويصدر قرار الإفراج عن الأصناف بعد سداد الضرائب والرسوم
الجمركية المقررة، ويقدم المشروع أصل الإقرار المعتمد إلى الجمرك المختص لاتخاذ
الإجراءات الجمركية اللازمة ويحتفظ المشروع بصورة لتقديمها رفق المستندات عند
إعادة الأصناف داخل البلاد، وتسلم الأصناف لمندوب المشروع وتصبح في عهدته وتحت
مسئوليته الكاملة لحين الإعادة.
المادة 102
على المشروعات المرخص لها في المنطقة الحرة العامة بإجراء الإصلاح
والعمليات الصناعية أن تخصص مخازن مستقلة من مخازن المشروع للبضائع والمواد
والأجزاء والخامات التي يتم إصلاحها أو تشغيلها، وحسابا خاصا بهذا النشاط مستقلا
عن حساب النشاط الأساسي المرخص به للمشروع على نحو يضمن إظهار نتائج الأعمال
بالنسبة لكل نشاط على حدة.
المادة 103
يكون
إخراج العبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات غير الصالحة للتصدير
والمتخلفة عن عمليات التصنيع، من المناطق الحرة إلى داخل البلاد بموافقة إدارة
المنطقة الحرة، ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بيانا بهذه الأصناف معتمدا من
إدارة المنطقة الحرة المختصة، بناء على تلك الموافقة، لإتمام الإجراءات الجمركية
والمعاينة والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماح بالخروج.
أما
بالنسبة للمواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق
الحرة فيسمح بدخولها إلى داخل البلاد متى كان ذلك بغرض التخلص منها أو إعادة
تدويرها، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانون البيئة، وعلى نفقة صاحب
الشأن.
المادة 104
يجوز تحصيل مستحقات الهيئة لدى مشروعات المناطق الحرة بالنقد الأجنبي
المقبول لدى البنوك المصرية.
المادة 105
مع
مراعاة أحكام المادتين رقمي (41، 44) من قانون الاستثمار المشار إليه، يحصل الرسم المنصوص عليه على النحو التالي:
أولا
- تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:
لرسم
مقداره (2%) عند دخول البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة لحساب المشروع على أساس
قيمتها ميناء الوصول (سيف) أو التثمين الجمركي أيهما أكبر وذلك بالنسبة لمشروعات
التخزين، وكذا (2%) من قيمة المشتريات في حالات التوريد المباشر التي تتضمن عملية
شراء وبيع بضائع.
ولرسم
مقداره (1%) من قيمة السلع عند الخروج على أساس قيمتها (فوب) وذلك بالنسبة
لمشروعات التصنيع والتجميع، وكذلك (1%) من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو
التكميلية التي أجريت على البضائع والمواد التي يتم تشغيلها بالمناطق الحرة لحساب
الغير.
ولرسم
مقداره (1%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها دون خصم أي أعباء مقابل الحصول على
هذه الإيرادات وذلك بالنسبة للمشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو
إخراج سلع، وكذا (1%) من قيمة العمولة في حالات التوريد المباشر التي تقتصر فقط
على تحصيل عمولة وساطة، على أن يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه في هذه الفقرة على
أساس نصف سنوي من واقع بيان الإيرادات الذي يقدمه المشروع عن هذه الفقرة.
ثانيا
- تخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة:
لرسم
مقداره (1%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع
عند تصدير السلع إلى خارج البلاد من واقع المستند الجمركي الدال على ذلك، وكذا
(1%) من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية التي أجريت على البضائع
والمواد التي يتم تشغيلها بالمناطق الحرة لحساب الغير.
ولرسم
مقداره (2%) من إجمالي إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد من واقع
فاتورة البيع.
ولرسم
مقداره (2%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التخزين عند تصدير
السلع من واقع فاتورة البيع.
ولرسم
مقداره (2%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها دون خصم أي أعباء مقابل الحصول على
هذه الإيرادات وذلك بالنسبة للمشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو
إخراج سلع، وكذا (2%) من قيمة الإيرادات المحققة في حالات التوريد المباشر على أن
يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه في هذه الفقرة على أساس نصف سنوي من واقع بيان
الإيرادات الذي يقدمه المشروع عن هذه الفترة.
وتوزع
الرسوم المحصلة الواردة بالبند ثانيا من هذه المادة مناصفة بين الهيئة ووزارة
المالية على أساس نصف سنوي.
ويعفى
من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ترانزيت (المباشر) الواردة للمناطق ذات
الموانئ الخاصة على أن ينص صراحة بمستندات الرسالة وجهتها النهائية ويتم إعادة
تصديرها لدولة أخرى.
وفي
جميع الأحوال تجرى التسوية النهائية للرسم المستحق حسب طبيعة نشاط المشروع من واقع
القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والمعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين
وذلك بعد استبعاد ما سبق ربطه.
المادة 106
تلتزم
المشروعات التي تمارس نشاطها بنظام المناطق الحرة بموافاة كل من إدارة المنطقة
الحرة المختصة ووزارتي المالية والاستثمار بصورة من القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها معتمدة من
محاسب قانوني خلال التسعين يوما التالية لانتهاء السنة المالية للمشروع.
ولإدارة
المنطقة الحرة المختصة الحق في فحص ومراجعة بنود القوائم المالية والإيضاحات
المتممة ومطالبة المشروع بتقديم البيانات التحليلية اللازمة لأغراض المراجعة.
المادة 107
تؤدي
مشروعات المناطق الحرة للهيئة مقابلا للخدمات التي تؤديها لها بواقع نصف في الألف
من رأس المال المصدر للمشروعات الصناعية والتجميعية وبواقع واحد في الألف من رأس
المال المصدر للمشروعات التخزينية والخدمية والمشروعات المرخص لها بأكثر من نشاط،
وبحد أقصى مائة ألف جنيه مصري، ويتم أداء مقابل الخدمات بالعملة الحرة القابلة
للتحويل.
ويحسب
مقابل الخدمات عن سنة ميلادية، فيما عدا السنة الأولى فتكون بنسبة المدة الباقية
من تاريخ ترخيص مزاولة النشاط وحتى نهاية السنة الميلادية.
المادة 108
تستوفي إدارة المنطقة الحرة المختصة مستحقات الهيئة قبل المشروع
بالخصم من الضمان المالي المقدم منه، إذا لم يقم المشروع بالوفاء خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ التنبيه عليه بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، وفي هذه الحالة
يلتزم المشروع باستكمال قيمة الضمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك
بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، فإذا لم يتم استكمال الضمان يتم عرض الموضوع على
مجلس إدارة المنطقة لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
المادة 109
يلتزم
المستثمر بالتأمين الشامل على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر
التي تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به، على أن تصدر وثيقة التأمين من إحدى الشركات
المرخص لها بالعمل بجمهورية مصر العربية.
وفي
حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن ضده وكانت المباني والمنشآت محل التأمين تمثل
خطورة على الأموال والأرواح أو على المشروعات المحيطة، لمجلس إدارة المنطقة أن
يصدر قرارا مسببا بإلزام المشروع بإزالة تلك المباني والمنشآت، ويعلن به المستثمر
أو من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، ويجوز لإدارة
المنطقة حال الضرورة تقصير الميعاد.
ويلتزم
المستثمر بتنفيذ قرار الإزالة على نفقته الخاصة خلال الموعد الذي تحدده إدارة
المنطقة، ويكون لمجلس إدارة المنطقة في حال امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط
المشروع أو إلغائه حسب جسامة الخطورة من بقاء هذه المباني والمنشآت على حالها دون
إزالة.
المادة 110
تلتزم
المشروعات بجرد موجوداتها سنويا بحضور مندوبي المنطقة الحرة المختصة ومن ترى إدارة
المنطقة الاستعانة بهم من الجهات المعنية، ويجوز لإدارة المنطقة القيام بالجرد
كلما اقتضت الظروف ذلك سواء بإجراء جرد كلي مفاجئ أو جرد جزئي لصنف من الأصناف،
وفي حالة اكتشاف العجز أو الزيادة يحرر محضر بذلك به الصنف والكمية والوزن تفصيلا
وتاريخ الجرد ويوقع عليه مندوب المشروع ومندوب المنطقة ومندوب الجهة التي تكون قد
استعانت بها إدارة المنطقة.
وعلى
المشروع وضع السجلات والدفاتر تحت تصرف إدارة المنطقة لإجراء عمليات الفحص
والمطابقة وعلى إدارة المنطقة إخطار الجمارك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية
والغرامات المقررة بقانون الجمارك وذلك في حالة العجز أو الزيادة غير المبررة.
المادة 111
يجوز للهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام قانون الاستثمار أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل بالمنطقة الحرة أو شروط الترخيص
أو القرارات التي تصدرها، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر
للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد
القومي، وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة.
المادة 112
يلتزم المستثمر في حالة إلغاء الموافقة الصادرة للمشروع باتخاذ
إجراءات تصفية النشاط وإنهاء الوجود المادي له، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها
لائحة نظام العمل بالمنطقة الحرة.
المادة 113
يلتزم
المرخص له عند إلحاق أي شخص للعمل لديه بالمنطقة بتحرير عقد عمل من أربع نسخ، بيد
كل طرف من الطرفين نسخة، وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل
بالمنطقة فإذا كان العقد محررا بلغة أجنبية أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين
ترجمة باللغة العربية.
ويجب
عليه الاحتفاظ بصحيفة الحالة الجنائية وصورة من تحقيق الشخصية (بطاقة رقم قومي أو
جواز سفر) والتقدم إلى إدارة المنطقة لاستصدار تصريح للعامل بدخول المنطقة.
كما
يلتزم المرخص له بالتأمين الاجتماعي على العاملين لديه ويخطر مكتب التأمين
الاجتماعي المختص بطلب التحاق مؤمن عليه مرفقا به صورة من عقد العمل، على أن يتم
موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ببيان سنوي يتضمن أسماء العاملين
بالمشروعات بالمنطقة الحرة وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل وانتهاء خدمتهم.
المادة 114
تسري
على العاملين بالمنشآت المرخص لها بالمناطق الحرة أحكام قانون العمل في شأن
الخدمات الاجتماعية والطبية اللازمة لحمايتهم أثناء العمل، وذلك دون الإخلال بما
تقره النظم الخاصة بهذه المنشآت من مزايا أفضل، وتحدد لائحة نظام العمل بالمناطق
الحرة اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك المشروعات على أن تتضمن على الأخص الآتي:
(أ) نسبة العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية بما لا يقل عن
(80%) (ثمانون في المائة) من العاملين في المشروع.
(ب) تحديد الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن مستوى الحد الأدنى
للأجور المطبقة خارج المنطقة الحرة داخل مصر.
(جـ) ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد
ساعات العمل على (48) ساعة في الأسبوع.
(د) ساعات العمل الإضافية والأجور المستحقة عنها.
(هـ) الخدمات الاجتماعية والطبية التي تؤديها المشروعات
للعاملين بها والاحتياطيات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل.
المادة 115
تتولى الهيئة وضع نظما للأمن والرقابة لتحقيق أمن وسلامة الأفراد
والمشروعات والمنشآت والسلع والبضائع داخل المناطق الحرة العامة حفاظا عليها ولمنع
الجرائم مع تدبير الأجهزة الخاصة بإطفاء الحرائق وصيانتها.
المادة 116
تصدر
الهيئة أو رئيس المنطقة الحرة العامة المختصة، بحسب الأحوال، التصاريح الخاصة
بدخول المناطق الحرة لكل من:
1- أصحاب الأعمال أو ممثليهم عند قبول الطلبات المقدمة منهم وتصدر
لمدة مماثلة للمدة المحددة بترخيص مزاولة النشاط.
2- العاملين في المشروعات والمنشآت المرخص لها في مزاولة النشاط
بالمنطقة بناء على الطلبات التي تقدم من أصحاب الأعمال، وتصدر لمدة سنة قابلة
للتجديد.
3- العاملين بالهيئة الذين تقتضي أعمال وظائفهم دخول المنطقة
الحرة.
4- الأشخاص الذين يقتضي الأمر دخولهم بصفة مؤقتة غير منتظمة إلى
المنطقة الحرة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الهيئة.
المادة 117
تلغى
تصاريح الدخول أو الإقامة في أي من الحالات الآتية:
1- الحكم على المصرح له في جناية أو جريمة تهريب أو سرقة أو
الشروع في أي منها.
2- انتهاء خدمة أو عمل المصرح له لدى المشروع أو المنشأة التي
يعمل بها.
3- انتهاء أو إيقاف النشاط الذي يزاوله المصرح له في المنطقة
الحرة.
المادة 118
يجوز
إلغاء التصريح في أي من الحالتين الآتيتين:
1- تعدي المصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط
القضائي أو مقاومته لهم أو عرقلة مهام العاملين بالهيئة.
2- مخالفة المصرح له لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لأي من
اللوائح أو القرارات أو التعليمات التي تصدرها الهيئة.
المادة 119
يجب
على من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة أن
يقدم طلبا إلى رئيس مجلس إدارة المنطقة للتصريح له بذلك.
ويصدر
التصريح مقابل رسم مقداره خمسة آلاف جنيه عن كل سنة.
ويلتزم
المرخص له خلال الستين يوما التالية لصدور الترخيص أن يقدم إلى الهيئة رقم السجل
التجاري أو ترخيص مزاولة المهنة حسب الأحوال، وصورة من بطاقته الضريبية بالنشاط
الجديد في المنطقة، ويسقط الترخيص إذا لم يقدم ما ذكر في الميعاد المحدد.
المادة 120
للرئيس
التنفيذي للهيئة الترخيص بتحويل المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة العامة
للعمل بنظام الاستثمار الداخلي وفقا للشروط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة
وعلى الأخص ما يأتي:
1- أن يكون المشروع قد زاول النشاط بنظام المناطق الحرة لمدة سنة
على الأقل.
2- أن يتم مزاولة النشاط بعد التحويل خارج الحدود الجغرافية
للمنطقة الحرة، وذلك بالنسبة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة العامة.
3- سداد كافة مستحقات الهيئة وغيرها من الجهات الحكومية عن مزاولة
النشاط بنظام المناطق الحرة.
أما
المشروعات العاملة في المناطق الحرة الخاصة فيتم تحويلها للعمل بنظام الاستثمار الداخلي وفقا للشرطين (1، 3) فضلا عن الشروط والإجراءات الأخرى
التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء
على عرض الوزير المختص.
الباب الخامس: تنظيم بيئة الاستثمار
الفصل الأول: الجهات القائمة على شئون الاستثمار
المادة 121
يجتمع
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسه، ولا
يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، ويجوز أن ينعقد المجلس
جزئيا أو كليا عن طريق إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة (Conference
Call / Video Conference Call)، وفي هذه الحالة
يتعين على العضو إرسال رأيه فيما تم اتخاذه من قرارات من خلال البريد الإلكتروني،
بمراعاة تقنية التوقيع الإلكتروني، أو أية وسيلة أخرى، في مدة لا تجاوز 48 ساعة من
تاريخ الانعقاد، وفي حالة عدم قيام العضو بإرسال رأيه خلال المدة المبينة اعتبر
ذلك موافقة منه على ما ورد بمحضر الاجتماع.
وللمجلس
أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة معينة.
ولرئيس
المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من الخبراء كلما دعت الحاجة لذلك، دون أن
يكون لهم صوت معدود في التصويت على قرارات المجلس.
وتصدر
قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي
منه الرئيس، ويتولى الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ قرارات المجلس.
المادة 122
يكون
لمجلس إدارة الهيئة أمانة فنية، تشكل من رئيس وعدد كاف من العاملين بالهيئة، يصدر
باختيارهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على عرض الرئيس
التنفيذي للهيئة.
وتتولى
الأمانة الفنية تحضير الموضوعات وإعداد جدول الأعمال لاعتماده من رئيس المجلس
وإبلاغ الدعوات إلى الأعضاء والمدعوين بحسب الأحوال، كما تقوم بإمساك سجلات منتظمة
تدون بها محاضر وقرارات مجلس الإدارة تكون معدة لهذا الغرض.
المادة 123
يعرض
رئيس مجلس إدارة الهيئة جدول أعمال الاجتماع للمناقشة واتخاذ القرارات التي يراها
المجلس.
ولرئيس
مجلس الإدارة عرض ما يراه على المجلس فيما يستجد من أعمال.
ودون
الإخلال بعلنية قرارات المجلس تكون مناقشات أعضائه سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها
إلا بإذن خاص من رئيس المجلس أو من جهات التحقيق والمحاكمة، وتثبت الأمانة الفنية
ملخصا وافيا لهذه المناقشات وحجم التصويت والقرار الصادر في هذا الشأن في محضر
اجتماع يعتمد من الوزير المختص.
وفي
حالة الضرورة يجوز للأمانة الفنية بعد موافقة رئيس المجلس إرسال مذكرة بالموضوع
المطلوب استصدار قرار بشأنه متضمنة المبررات والأسانيد إلى جميع أعضاء المجلس
باستخدام إحدى الوسائل الآتية:
(التسليم باليد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني)، ويقوم أعضاء
المجلس بإبداء رأيهم في هذا الشأن باستخدام أي من الوسائل المشار إليها، ويصدر
قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة جميع أعضائه، على أن يتم إحاطة المجلس بما تم
في هذا الشأن بأول اجتماع لاحق للمجلس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق