برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن يحيى فرغلي نائب رئيس المحكمة، أحمد فرحات، درويش أغا وأحمد هاشم.
-----------------
1 - النص في المادتين 213، 228 من قانون المرافعات ـ يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة ـ حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير ـ بارتكابه أو صدور الحكم بثبوته.
2 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في إعلان الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.
3 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.
4 - إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اتصال علمه بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضده إخفائها عنه مستغلا إقامته بذات العقار واستعانته بآخر ومقابلة المحضر ورجل البريد والادعاء برفض استلام الإعلان وهو دفاع ـ إن صح ـ يعد من قبيل الغش الذي يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت ظهوره وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه "من أن الطاعن قد أعلن بالحكم المستأنف في موطنه بأن انتقل ـ المحضر إلى محل إقامته وخاطب زوجته التي رفضت الاستلام فانتقل وأعلنه في مواجهة الإدارة وأخطره بخطاب مسجل ولم يطعن الطاعن على هذا الإعلان بثمة مطعن" دون أن يعرض لدفاع الطاعن بوقوع غش في إجراءات الإعلان بالحكم الابتدائي وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب
--------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5323 لسنة 1993 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بصحيفة الدعوى وقال بيانا لها إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/5/1962 استأجر الطاعن من مورثه عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها 4.850 ج شاملة رسم النظافة وقد تأخر في سداد الأجرة المدة من 1/5/1991 حتى 31/11/1993 وجملتها مبلغ 150.35 ج رغم تكليفه بالوفاء بالإنذار المعلن له في 13/11/1993 ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2036 لسنة 50 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 15/3/1995 بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إعلان الحكم المستأنف الذي يبدأ به ميعاد الاستئناف صدر بناء على غش - من المطعون ضده الذي استغل إقامته بذات العقار وسخر من قررت أمام المحضر القائم بالإعلان أنها زوجته ورفضت الاستلام كما أنه حال دون وصول إخطار البريد إليه حتى يكتمل للإعلان شكله القانوني إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 213 من قانون على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب، كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته" وفي المادة 228 على أنه " إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة ... فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته ..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدء سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته - وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في إعلان الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف، وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اتصال علمه بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضده إخفاءها عنه مستغلا إقامته بذات العقار واستعانته بآخر ومقابلة المحضر ورجل البريد والإدعاء برفض استلام الإعلان وهو دفاع - إن صح - يعد من قبيل الغش الذي يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت ظهوره وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه "من أن الطاعن قد أعلن بالحكم المستأنف في موطنه بأن انتقل المحضر إلى محل إقامته وخاطب زوجته التي رفضت الاستلام فانتقل وأعلنه في مواجهة الإدارة وأخطره بخطاب مسجل ولم يطعن الطاعن على هذا الإعلان بثمة مطعن" دون أن يعرض لدفاع الطاعن بوقوع غش في إجراءات الإعلان بالحكم الابتدائي وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5323 لسنة 1993 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بصحيفة الدعوى وقال بيانا لها إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/5/1962 استأجر الطاعن من مورثه عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها 4.850 ج شاملة رسم النظافة وقد تأخر في سداد الأجرة المدة من 1/5/1991 حتى 31/11/1993 وجملتها مبلغ 150.35 ج رغم تكليفه بالوفاء بالإنذار المعلن له في 13/11/1993 ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2036 لسنة 50 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 15/3/1995 بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إعلان الحكم المستأنف الذي يبدأ به ميعاد الاستئناف صدر بناء على غش - من المطعون ضده الذي استغل إقامته بذات العقار وسخر من قررت أمام المحضر القائم بالإعلان أنها زوجته ورفضت الاستلام كما أنه حال دون وصول إخطار البريد إليه حتى يكتمل للإعلان شكله القانوني إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 213 من قانون على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب، كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته" وفي المادة 228 على أنه " إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة ... فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته ..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدء سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته - وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في إعلان الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف، وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اتصال علمه بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضده إخفاءها عنه مستغلا إقامته بذات العقار واستعانته بآخر ومقابلة المحضر ورجل البريد والإدعاء برفض استلام الإعلان وهو دفاع - إن صح - يعد من قبيل الغش الذي يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت ظهوره وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه "من أن الطاعن قد أعلن بالحكم المستأنف في موطنه بأن انتقل المحضر إلى محل إقامته وخاطب زوجته التي رفضت الاستلام فانتقل وأعلنه في مواجهة الإدارة وأخطره بخطاب مسجل ولم يطعن الطاعن على هذا الإعلان بثمة مطعن" دون أن يعرض لدفاع الطاعن بوقوع غش في إجراءات الإعلان بالحكم الابتدائي وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق