جلسة 23 من نوفمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة. وأسامة توفيق وهشام البسطويسي.
------------------
(192)
الطعن رقم 25451 لسنة 66 القضائية
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة.
دفاع المتهم بوجود فارق كبير بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله. جوهري يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه بما ينفيه. إغفال ذلك. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً رغم سبق الحكم عليه بعقوبة الجناية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم واحد الملحق والمعدل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يرد على دفاعه أن الحزر المرسل إلى التحليل ليس هو ما ضبط في حوزته بدلالة اختلاف الوزن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن وزن المضبوطات 1.5 جرام بينما وزن ما تم تحليله 2.4 جرام. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن وزن ما تم تحليله 2.4 جرام وقد قام دفاع الطاعن على أن هذا الخلاف يشهد لإنكاره حيازة المخدر. لما كان ذلك. وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فرقاً ملحوظاً. فإن ما دفع به الطاعن من دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة، إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه، ومن ثم كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري - في صورة الدعوى بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بما ينفيه، أما وقد سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق