برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي.
--------------------
1 - النص في المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء والمنطبقة على واقعة النزاع ـ والتي حلت محلها المادة السادسة من القانون رقم 56 لسنة 1988 ـ على أنه "يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره.... ويجوز لكل ذي شأن والنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.....". وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه ".... فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا: 1- الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2 -...... وفي المادة 91/1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك"، وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه "في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى...." مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلا بطلانا من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إذ كان تدخل النيابة العامة شرطا لجواز الحكم في موضوع طلب بطلان العقدين المتنازع عليهما ـ لمخالفتهما أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ـ فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.
-----------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع القرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الأول السوري الجنسية الدعوى رقم 11253 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان العقد المؤرخ 28/6/1979 بطلانا مطلقا المتضمن بيعهم إليه عقارا مبنيا "وحدة سكنية" مقابل ثمن مقداره 8000 جنيه مع التسليم وذلك لمخالفة هذا البيع لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء الصادر برقم 81 لسنة 1976 ثم أشفعوها بدعوى مماثلة أقاموها على الطاعنة الثانية السورية الجنسية كذلك قيدت برقم 11254 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان العقد المؤرخ 1/9/1977 بطلانا مطلقا المتضمن بيعهم إليها عقارا مبنيا "وحدة سكنية" مقابل ثمن مقداره 8000 جنيه مع التسليم وذلك لذات السبب فبادر الطاعن الأول إلى إقامة الدعوى رقم 13695 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقده المشار إليه المؤرخ 28/6/1979 كما أقامت الطاعنة الثانية بدورها الدعوى رقم 13694 لسنة 1985 على نفس المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدها سالف البيان المؤرخ 1/9/1977, وبعد أن ضمت المحكمة دعويي الطاعنين إلى دعويي المطعون ضدهم وقدم الخبير الذي ندبته تقريره أجابت المطعون ضدهم إلى طلباتهم ببطلان العقدين آنفي الذكر ورفضت طلبات الطاعنين بصحتهما ونفاذهما وذلك بحكم استأنفه الأخيران بالاستئناف رقم 3746 لسنة 108ق القاهرة, وفيه ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/1/1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان وذلك لعدم تدخل النيابة العامة في الدعوى إذ أن طلب بطلان العقدين والذي أقام به المطعون ضدهم دعوياهم هو مما يجوز للنيابة العامة طلب الحكم به طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1976 وبالتالي يتعين عليها التدخل فيها وإلا كان الحكم باطلا وذلك وفق ما تقضي به المادة 88 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء والمنطبقة على واقعة النزاع - والتي حلت محلها المادة السادسة من القانون رقم 56 لسنة 1988 - على أنه "يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره..... ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها...." وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا: 1- الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها 2-......" وفي المادة 91/1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك" وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه "في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة, يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى..." مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها, ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى, إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها, فإذا تم الإخبار على هذا النحو, وجب على النيابة أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها, فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف, كان باطلا بطلانا من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, لما كان ذلك وكانت دعويا المطعون ضدهم قد أقيمتا بطلب الحكم ببطلان العقدين المؤرخين 1/9/1977, 28/6/1979 المتضمنين بيعهم إلى الطاعنين الوحدتين السكنيتين المبينتين في الأوراق لمخالفتهما أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء باعتبار أن الطاعنين سوريان الجنسية, وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيهما على النحو آنف الذكر إلى أن صدر الحكم المطعون فيه, فإن هذا الحكم يكون باطلا بما يوجب نقضه لهذا السبب. لما كان ذلك وكان تدخل النيابة العامة - وعلى ما سلف بيانه شرطا لجواز الحكم في موضوع طلب بطلان العقدين المتنازع عليه فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع مما يغني عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الأول السوري الجنسية الدعوى رقم 11253 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان العقد المؤرخ 28/6/1979 بطلانا مطلقا المتضمن بيعهم إليه عقارا مبنيا "وحدة سكنية" مقابل ثمن مقداره 8000 جنيه مع التسليم وذلك لمخالفة هذا البيع لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء الصادر برقم 81 لسنة 1976 ثم أشفعوها بدعوى مماثلة أقاموها على الطاعنة الثانية السورية الجنسية كذلك قيدت برقم 11254 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان العقد المؤرخ 1/9/1977 بطلانا مطلقا المتضمن بيعهم إليها عقارا مبنيا "وحدة سكنية" مقابل ثمن مقداره 8000 جنيه مع التسليم وذلك لذات السبب فبادر الطاعن الأول إلى إقامة الدعوى رقم 13695 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقده المشار إليه المؤرخ 28/6/1979 كما أقامت الطاعنة الثانية بدورها الدعوى رقم 13694 لسنة 1985 على نفس المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدها سالف البيان المؤرخ 1/9/1977, وبعد أن ضمت المحكمة دعويي الطاعنين إلى دعويي المطعون ضدهم وقدم الخبير الذي ندبته تقريره أجابت المطعون ضدهم إلى طلباتهم ببطلان العقدين آنفي الذكر ورفضت طلبات الطاعنين بصحتهما ونفاذهما وذلك بحكم استأنفه الأخيران بالاستئناف رقم 3746 لسنة 108ق القاهرة, وفيه ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/1/1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان وذلك لعدم تدخل النيابة العامة في الدعوى إذ أن طلب بطلان العقدين والذي أقام به المطعون ضدهم دعوياهم هو مما يجوز للنيابة العامة طلب الحكم به طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1976 وبالتالي يتعين عليها التدخل فيها وإلا كان الحكم باطلا وذلك وفق ما تقضي به المادة 88 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء والمنطبقة على واقعة النزاع - والتي حلت محلها المادة السادسة من القانون رقم 56 لسنة 1988 - على أنه "يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره..... ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها...." وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا: 1- الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها 2-......" وفي المادة 91/1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك" وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه "في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة, يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى..." مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها, ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى, إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها, فإذا تم الإخبار على هذا النحو, وجب على النيابة أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها, فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف, كان باطلا بطلانا من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, لما كان ذلك وكانت دعويا المطعون ضدهم قد أقيمتا بطلب الحكم ببطلان العقدين المؤرخين 1/9/1977, 28/6/1979 المتضمنين بيعهم إلى الطاعنين الوحدتين السكنيتين المبينتين في الأوراق لمخالفتهما أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء باعتبار أن الطاعنين سوريان الجنسية, وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيهما على النحو آنف الذكر إلى أن صدر الحكم المطعون فيه, فإن هذا الحكم يكون باطلا بما يوجب نقضه لهذا السبب. لما كان ذلك وكان تدخل النيابة العامة - وعلى ما سلف بيانه شرطا لجواز الحكم في موضوع طلب بطلان العقدين المتنازع عليه فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع مما يغني عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق