برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ،
عبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة ونبيل فوزى .
---------
( 1 – 4 ) إيجار " إيجار
الأماكن : أسباب الإخلاء : إخلاء المباني غير السكنية لإعادة بنائها " .
حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
(1) إخلاء المبنى المؤجرة وحداته لغير أغراض السكنى
لإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته . م 49 ق 49 لسنة 1977 . مناطه . حصول
المالك على ترخيص ببناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي تستعمل فيه الوحدات
المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى المقررة بالنص المذكور . خلو القانون
49 لسنة 1977 من بيان ممارسة هذا الحق . أثره .
(2) مدة سريان ترخيص الأعمال المتعلقة بالمباني سنة واحدة قابلة
للتجديد لمدة سنة أخرى . عدم تنفيذ تلك الأعمال خلال المدة
المحددة قانوناً . أثره . سقوط الترخيص .
(3)
نص المادة 6 مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بق 30 لسنة 1983 بوجوب تنفيذ
أعمال البناء على مرحلتين . سريانه على تراخيص البناء الصادرة بعد نفاذه دون أن
يكون له أثر رجعى على التراخيص السابقة . علة ذلك .
(4)
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة تطبيقاً لنص م 49 ق 49
لسنة 1977 رغم تمسك الأخير أمام محكمة أول درجة بانتهاء الترخيص وإلغاء رخصة
البناء بمضي المدة وتدليله على ذلك بالمستندات . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن إخلاء المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض
السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً لنص المادة 49 من قانون
إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص سار بذلك من الجهة
الإدارية المختصة متضمناً بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه
الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص وإذ سكت
القانون عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق وطريق الحصول على هذه التراخيص وتحديد مدة
سريانها وتكفل بهذا البيان القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال
البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فمن ثم يلزم الرجوع إلى هذا القانون .
2- المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين الرابعة والتاسعة من القانون 106 لسنة
1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 أن المشرع حدد مدة سريان ترخيص الأعمال
المتعلقة بالمباني بسنة واحدة وأوجب على المرخص له إذا لم يشرع في تنفيذ هذه
الأعمال خلالها تجديد الترخيص لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء مدته الأصلية
وجعل ميعاد السنة التي حددها سواء بالنسبة لمدته الأصلية أو تلك المدة المحددة
لتجديده من المواعيد الحتمية التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الترخيص وصيرورته
حابط الأثر قانوناً وهذا الحكم لم يتغير بصدور القانون رقم 25 لسنة 1992 بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 .
3- المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أن النص في المادة السادسة مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل
بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين ووجوب تحديد مدة
إتمام المبنى وإعداده للسكنى في الترخيص بما لا يجاوز خمس سنوات لأن هذا النص
المستحدث يسري على تراخيص البناء الصادرة بعد نفاذه دون أن يكون له أثر رجعى على
التراخيص السابقة التي انتهت قبل العمل به ومع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة من
القانون رقم 106 لسنة 1976 سالفة البيان التي لم يشملها التعديل .
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإخلاء الطاعن
من العين المؤجرة له بالتطبيق لأحكام المادة
49 من القانون 49 لسنة 1977 إلى حصول المطعون ضدهم الثلاثة الأول على الترخيص رقم 684 لسنة 1987 الصادر من
الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم الذي تضمن بناء وحدات جديدة بالعقار محل النزاع -
بالإضافة إلى توافر الشروط الأخرى الواردة بالحكم - رغم أن الطاعن قدم أمام محكمة
أول درجة شهادة من المجلس الأعلى لمدينة الأقصر مؤرخة 19/12/1995 تفيد أن ترخيص
هدم العقار محل النزاع لم ينفذ وأن رخصة المباني رقم 684 لسنة 1987 قد ألغيت بمضي
المدة القانونية طبقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 مما مؤداه - وقد خلت الأوراق من
تجديد هذا الترخيص أو استصدار ترخيص آخر بالبناء - أن يكون الترخيص المشار إليه قد
سقط بمضي مدة سنة دون تنفيذه أو تجديده وفقاً لأحكام القانون 106 لسنة 1976 المعدل
بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - الواجب التطبيق - وأصبح بذلك حابط الأثر قبل إقامة
الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 7/5/1994 وإذ خالف
الحكم المطعون فيه ذلك بقالة صدور ترخيص البناء سالف الذكر قبل الإنذار الموجه من
المطعون ضدهم للطاعن في 28/7/1992 - قبل إقامة الدعوى - للتنبيه بإخلاء المبنى ،
وطول أمد نظر الدعوى مع عدم إخلاء العقار محلها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن
المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا على الطاعن والمطعون ضده الرابع الدعوى رقم .... لسنة 1994أمام محكمة الأقصر
الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل والجراج المبينين بالصحيفة وقالوا بياناً
لدعواهم إنهم يمتلكون العقار الكائن به محلى النزاع اللذين يستأجرهما الطاعن
والمطعون ضده الأخير لغير أغراض السكنى ولما كانوا يرغبون في هدم هذا العقار وإعادة بناء وحداته بشكل أوسع عملاً بنص
المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 فقد حصلوا على الترخيص اللازم للهدم والبناء
وقاموا بإنذار المستأجرين بالإخلاء إلا أنهما لم يستجيبا ومن ثم فقد أقاموا الدعوى
، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى ، استأنف المطعون
ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 15 ق قنا " مأمورية
الأقصر " وبتاريخ 9/4/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن
من الجراج المؤجر له . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة -
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه
يشترط لإخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى وفقاً لنص المادة 49 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يحصل المالك على التصاريح والتراخيص اللازمة لذلك وإذ
استند الحكم المطعون فيه في قضائه بإخلاء العقار محل النزاع إلى حصول المطعون ضدهم
الثلاثة الأول على الترخيص بإعادة البناء 684 لسنة 1987 رغم أن الثابت من الشهادة
الصادرة من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر المقدمة منه أمام محكمة الموضوع
أن هذا الترخيص قد ألغى لسقوطه بمضي المدة وخلت الأوراق مما يفيد قيام المطعون
ضدهم الثلاثة الأول بتجديد هذا الترخيص فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إخلاء المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض
السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً لنص المادة 49 من قانون
إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص سار بذلك من الجهة
الإدارية المختصة متضمناً بناء وحدات جديدة تصلح لذات
الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى
الواردة بالنص وإذ سكت القانون عن تنظيم كيفية ممارسة
هذا الحق وطريق الحصول على هذه التراخيص وتحديد مدة سريانها وتكفل بهذا البيان
القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30
لسنة 1983 فمن ثم يلزم الرجوع إلى هذا القانون . وإذ نص في المادة الرابعة منه على
أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو ترميمها
أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول
على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإخطارها بذلك وفقاً لما
تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ..... " وفى المادة التاسعة منه على
أنه " إذا مضت سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يشرع صاحب الشأن في تنفيذ
الأعمال المرخص فيها ، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط
تبدأ من انقضاء السنة الأولى ويتبع في تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام
التي بينتها اللائحة التنفيذية ..... " مفاد ذلك إن المشرع حدد مدة سريان
ترخيص الأعمال المتعلقة بالمباني بسنة واحدة وأوجب على المرخص له إذا لم يشرع في تنفيذ
هذه الأعمال خلالها تجديد الترخيص لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء مدته الأصلية
وجعل ميعاد السنة التي حددها سواء بالنسبة لمدته الأصلية أو تلك المدة المحددة
لتجديده من المواعيد الحتمية التي يترتب
على عدم مراعاتها سقوط الترخيص وصيرورته حابط الأثر قانوناً وهذا الحكم لم يتغير
بصدور القانون رقم 25 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ونصه
في مادته السادسة مكرراً على تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين ووجوب تحديد مدة
إتمام المبنى وإعداده للسكنى في الترخيص بما لا يجاوز خمس سنوات لأن هذا النص
المستحدث يسري على تراخيص البناء الصادرة بعد نفاذه دون أن يكون له أثر رجعى على
التراخيص السابقة التي انتهت قبل العمل به ومع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة من
القانون رقم 106 لسنة 1976 سالفة البيان التي لم يشملها التعديل ، لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة له -
بالتطبيق لأحكام المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 - إلى حصول المطعون ضدهم
الثلاثة الأول على الترخيص رقم 684 لسنة 1987 الصادر من الجهة الإدارية المختصة
بالتنظيم الذي تضمن بناء وحدات جديدة بالعقار محل النزاع - بالإضافة إلى توافر الشروط الأخرى الواردة بالحكم - رغم أن الطاعن قدم
أمام محكمة أول درجة شهادة من المجلس الأعلى لمدينة الأقصر مؤرخة 19/12/1995 تفيد
أن ترخيص هدم العقار محل النزاع لم ينفذ وأن رخصة المباني رقم 684 لسنة 1987 قد
ألغيت بمضي المدة القانونية طبقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 مما مؤداه وقد خلت
الأوراق من تجديد هذا الترخيص أو استصدار ترخيص آخر بالبناء أن يكون الترخيص
المشار إليه قد سقط بمضي مدة سنة دون تنفيذه أو تجديده وفقاً لأحكام القانون 106
لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 الواجب التطبيق وأصبح بذلك حابط الأثر
قبل إقامة الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 7/5/1994
وإذ خالف ذلك الحكم المطعون فيه بقالة صدور ترخيص البناء سالف الذكر قبل الإنذار
الموجه من المطعون ضدهم للطاعن في 28/7/1992 - قبل إقامة الدعوى - للتنبيه بإخلاء
المبنى ، وطول أمد نظر الدعوى مع عدم إخلاء العقار محلها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع
صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف .... لسنة 15 ق قنا
بتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق