الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

(الطعن 10818 لسنة 69 ق جلسة 1 / 4 / 2002 س 53 ق 90 ص 557)

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، حسن أبو المعالي نواب رئيس المحكمة ومحمد رضا حسين.
---------------------
1 - لما كانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة الرقيب.... بقوات حرس حدود....... وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملا بنص المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود - عسكريين كانوا أم مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش الممنطقة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل أنه يكفي أن يكون الشخص داخلا أو خارجا من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة، لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في أن الضبط تم بدائرة قسم حدود ..... - وكان لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض فيكون هذا الوجه من النعي لا محل له.
 
2 - لما كان ما أورده الحكم من أن الطاعن كان بمعدية ... وهي منطقة حدودية عند تفتيش سيارته بمعرفة الرقيب ...... من قوات حرس الحدود، فإن تفتيش السيارة يكون صحيحا ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب.
 
3 - لما كان الأصل وفقا لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من ذلك القانون تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وكان الحكم قد خلص إلى أن حيازة الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - وأعمل في حقه حكم المادة 38 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره فإن دعوى الإعفاء من العقاب التي يثيرها الطاعن تكون غير مقبولة بما يضحى معه النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون غير سديد.
 
4 - لما كان المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط الذي عثر عليه بمعرفة الرقيب ...... بالسيارة قيادة الطاعن الذي أقر له بحيازته للمضبوطات وأقر أيضا بتحقيقات النيابة بضبط المخدر بسيارته وإن قرر أنها كانت لحساب شخص أنكر ما قرره المتهم وأضاف أن هناك خلافات بينهما. وهي أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
 
5 - لما كان المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم  الحائز بأن ما يحوزه هو من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر - وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافيا في الدلالة على حيازة الطاعن لنبات الحشيش المخدر وعلى علمه بكنهه - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم.
--------------------
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر "البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وإحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 1  من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.
-----------------------
     من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر (البانجو) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن طرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة التلبس بما لا يسوغ إطراحه إذ اعتبر أن مكان الضبط معدية ..... بمحافظة الإسماعيلية قطعة حدودية جمركية تبيح للعاملين بها حق التفتيش دون بيان الأساس القانوني لذلك، ورد على دفعه بحقه في التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 183 لسنة 60 المعدل بما لا يصلح ردا إذا استحدث شرطا للإعفاء لم يرد بتلك المادة. كما التفت إيرادا وردا على دفعه بعدم مسئوليته عن المخدر المضبوط، وبتلفيق الاتهام وشيوع مكان الضبط وعدم علمه بوجود المخدر بالسيارة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله "أنه أثناء تواجد الرقيب متطوع بقوات حرس حدود الإسماعيلية ...... في خدمته بمعدية استوقف السيارة رقم ....... أجرة الإسماعيلية وبتفتيشها عثر أسفل كابينتها على سبع لفافات بداخلها نبات البانجو المخدر أقر له المتهم بحيازتها، كما اعترف المتهم في تحقيقات النيابة بضبط المخدر على النحو الذي قرره شاهد الواقعة وأورى تقرير المعمل الكيماوي أن المخدر المضبوط هو لنبات البانجو". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهد الواقعة ومن إقرار المتهم بالتحقيقات ومن تقرير المعمل الكيماوي. ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة التلبس ورده في قوله "بأن المتهم قد تواجد في منطقة حدودية تعامل معاملة المناطق الجمركية التي يحق للعاملين فيها القيام بإجراءات التفتيش". لما كانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة الرقيب ...... بقوات حرس حدود الإسماعيلية وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملا بنص المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود - عسكريين كانوا أم مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش الممنطقة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل إنه يكفي أن يكون الشخص داخلا أو خارجا من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه. فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجربه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في أن الضبط تم بدائرة قسم حدود الإسماعيلية - وكان لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض فيكون هذا الوجه من النعي لا محل له. لما كان ما أورده الحكم من أن الطاعن كان بمعدية ..... وهي منطقة حدودية عند تفتيش سيارته بمعرفة الرقيب ..... من قوات حرس الحدود، فإن تفتيش السيارة يكون صحيحا ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب. لما كان الأصل وفقا لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من ذلك القانون تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وكان الحكم قد خلص إلى أن حيازة الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - وأعمل في حقه حكم المادة 38 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره فإن دعوى الإعفاء من العقاب التي يثيرها الطاعن تكون غير مقبولة بما يضحى معه النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون غير سديد. لما كان المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط الذي عثر عليه بمعرفة الرقيب ...... بالسيارة قيادة الطاعن الذي أقر له بحيازته للمضبوطات وأقر أيضا بتحقيقات النيابة بضبط المخدر بسيارته وإن قرر أنها كانت لحساب شخص أنكر ما قرره المتهم وأضاف أن هناك خلافات بينهما. وهي أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم الحائز بأن ملا يحوزه هو من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلال عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر - وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافيا في الدلالة على حيازة الطاعن لنبات الحشيش المخدر وعلى علمه بكنهه - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق